قرار محكمه التمييز الاتحاديه ٢٠٤٣/ الهيأة الاستئنافيه منقول / ٢٠١٣ في ٢٦ / ٨/ ٢٠١٣
صكوك المسافرين لا تأخذ صفة الصك بالمعنى القانوني |
المبدأ( تقادم ..... صكوك المسافرين التي تستعمل لأغراض السفر والسياحة والتي تقوم بوظيفة نقل النقود من بلد المسافر او السائح الى البلد الذي يقصده بعد تركها من غير عذر شرعي بخمسه عشر سنه - المشرع العراقي لم يُبين هذا النوع من الصكوك عند تنظيمه لاحكام الأوراق التجارية )
ان الثابت من عريضه الدعوى ووقائعها ان المدعي اشترى من مصرف الرافدين فرع المطار صكوك سفر خارج العراق عام ١٩٨١ بالدولار الامريكي عددها خمسة عشر صكاً ولدى مراجعه المصرف المدعى عليه في ١٤/ ١٠ / ٢٠١٢ للمطالبه بصرف مبالغها امتنع الأخير عن الصرف وطلب وكيله رد الدعوى للتقادم المانع من سماع الدعوى المنصوص عليه في الماده ١٧٥ من قانون التجاره رقم ٣٠ لسنه ١٩٨٤ وحيث ان الصكوك هذه تستعمل لأغراض السفر والسياحه وتقوم بوظيفه نقل النقود من بلد المسافر او السائح الى البلد الذي يقصده وان هذه الصكوك تكون عادة أقيامها بالعملات الاجنبيه وان مدد هذه الصكوك للوفاء تكون متباينه وبعضها غير محدد المده التي يقوم فيها للوفاء...
وحيث ان التشريع العراقي لم يبين هذا النوع من الصكوك عند تنظيمه احكام الأوراق التجارية فانه بذلك ينكر عليها صفة الصك بالمعنى القانوني له وأنها وفقا لهذه الحاله تتقادم بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى التقادم المسقط المنصوص عليها في الماده ٤٣٩ مدني والتي تنص ( الدعوى بالالتزام أيا كان سببه لاتسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشره سنه ) وبذلك تكون دعوى المدعي فاقده لسندها القانوني وموجبه للرد لشمولها بالتقادم المانع من سماع الدعوى باعتباره احد طرق انقضاء الالتزام دون ان يوفى به
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق