إجراءات إجبار المتهم على الحضور أمام سلطة التحقيق
إجراءات إجبار المتهم على الحضور أمام سلطة التحقيق |
نص المشرع العراقي على ثلاثة إجراءات لإجبار المتهم على الحضور أمام سلطة التحقيق
أولا : التكليف بالحضور (الاستقدام) م 87_ 91 الأصولية
. الجهة المختصه بإصدار أمر التكليف بالحضور
أن قاضي التحقيق بإمكانه بعد تقرير ذلك على مطالعة مركز الشرطه أن يصدر ورقة التكليف بالحضور وترسل للشخص مباشرتا من قبل أحد المبلغين في المحكمة أو الشرطه القضائيه. كما أن للمحقق هذه الصلاحية ولكن بعد أن يقرر ذلك قاضي التحقيق . فضلا عن ذلك فإن لمحكمة الموضوع أيضا القيام بهذا الإجراء. ويلاحظ في الواقع العملي انه اذا قرر قاضي التحقيق استقدام المتهم أو تبليغ أي شخص آخر من ذي علاقة بالحضور أمامه فإن مركز الشرطه هو الذي يتولى إصدار ورقة الاستقدام وتبليغها للشخص المعني
. إجراءات تبليغ ورقة التكليف بالحضور للشخص المعني
ورد النص على هذه الإجراءات في المواد 88_91 الأصولية
ثانيا : القبض م 93_108 الأصولية
ويقصد به تقيد حرية المقبوض علية لفتره من الزمن تمهيدا لعرضه على الجهة المختصه . وهو غير جائز قانونا إلا إذا كان تنفيذا لأمر صادر من قاضي التحقيق أو المحكمة أو في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك ويجب أن يشتمل أمر القبض على اسم المتهم ولقبه وهويته واوصافه أن كانت معروفة ومحل إقامته ومهنته ونوع الجريمة المسنده إليه ومادة القانون المنطبقه عليها وتاريخ الأمر وتوقيع من أصدره وختم المحكمه . ويبقى أمر القبض نافذ المفعول في جميع أنحاء العراق وواجب التفيذ لمن وجه إليه ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه أو الغاؤه ممن أصدره أو من سلطة أعلى منه مخوله قانونا ( م 94 الأصولية ) ويجب اطلاع الشخص المطلوب على الأمر الصادر بالقبض عليه ثم احضاره بعد التنفيذ إلى من أصدر الأمر . وإذا قاوم المقبوض عليه أو حاول الهرب فيجوز لمن كان ماذونا بالقبض عليه قانونا أن يستعمل القوة المناسبة التي تمكنه من القبض عليه وتحول دون هربه على أن لا يؤدي ذلك بأية حال إلى موته ما لم يكن متهما بجريمة معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
ثالثا : الحجز على أموال المتهم الهارب 121_ 122 الأصولية
أن الغاية الاساسيه منه ليست من أجل التنفيذ على أمواله بل لاجباره على الحضور على اعتبار أن بقائه طليقا وهو حر التصرف بأمواله سيشجعه على البقاء هاربا
*. أحكام حجز أموال المتهم الهارب
1. إن تكون الجريمة جناية وقد تعذر تنفيذ أمر القبض بحق المتهم الهارب
2. يتولى تقرير الحجز قاضي التحقيق وعليه بعد ذلك أن يفاتح محكمة الجنايات للحصول على تصديقها لذا الحجز ويرفع الحجز اذا لم توافق . أما إذا كان الحجز واقعا من محكمة الجنايات فلا حاجه للحصول على أية موافقه أو مصادقة من جهة أخرى بل ينفذ فور صدوره
3. إذا تايد الحجز فتصدر السلطة التي قررته بيانا ينشر في الصحف المحليه والإذاعة ويطلب آلية تسليم نفسه إلى أقرب مركز شرطه خلال 30 يوم كما يطلب إلى كل من علم بوجود المتهم أن يخبر عنه أقرب مركز للشرطه
4. إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه ردت إليه أمواله المحجوزه وصافي ريعها أو الثمن الصافي لما بيع منها وهذا ما يوكد ما سبق قوله بأن الغرض من الحجز ليس التنفيذ على أموال المتهم بل الضغط عليه واجباره على تسليم نفسه فإذا تحقق الغرض المنشود لم يبقى هناك مبرر لبقاء الأموال المحجوزه
*. ينظر باقي فقرات المواد 121 و122 الأصولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق