لاتحرك الشكوى ضد الشريك مالم تقدم الشكوى ضد الزوجه الزانيه
لاتحرك الشكوى ضد الشريك مالم تقدم الشكوى ضد الزوجه الزانيه |
وهذا ماقضت به الماده \4 \2 \ب \ من قانون اصول المحاكمات الجزائية
حيث بينت المادة بوضوح تام مبدأ الارتباط بين دعوى الزاني ودعوى الزانية
ارتباطا مصريا لايقبل التجزئة ..
علما بأن مبدأ الارتباط يتجلى ايضا بالمفهوم العكسي للعباره الاخيره من الماده
379 من قانون العقوبات التي نصت ( يعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته
الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زانا بها )
أما في الشريعة البابلية نجد لهذه المادة تطبيق حيث نصت المادة البابلية م 1299 من الشريعة البابلية التي صدرت سنة 1750ق .م
حيث نصت الماده المذكوره ( أذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع رجل اخر فعليهم ان يربطوهما معا ويرموهما في النهر فأذا رغب الزوج الابقاء على حياة زوجته فالملك يبقى على حياة الرجل الزاني ) ونلاحظ من هذا النص الذي هو من اقدم النصوص المكتوبه في العالم قد تبنى ( مبدا عدم التجزئة ) بين دعوى الزانية وشريكها الزاني كما اخذ ايضا بمبدأ الشكوى المسبقه من الزوج لتحريك الشكوى ضد الزوجه وشريكها كما ايضا اخذ بمبدأ العفو قبل او بعد الحكم ووقف تنفيذه كما هو الحال حاليا في القانون الحديث ..
لكل ماتقدم من توضيح نصل الى نتيجه في دعوى الزنا الزوجية هي دعوى لاتقبل التجزئة في اقامة الشكوى........
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق