من الفقه الجزائي:
سلطة القاضي في القضاء الجزائي |
سلطة القاضي في القضاء الجزائي المبدأ المتفق عليه أن على القاضي الجزائي أن يطبق القانون،وليس له أن يختلق جرما أويقضي بعقوبة،لم يأتِ بها نص وبالتالي فيمكن بحث سلطة القاضي من خلال أمرين هما:
١-مدى سلطته في البت بدستورية نص قانوني:يرى الفقه الفرنسي عموما أن من حق المحاكم تطبيق القانون ولو جاء مخالفا لأحكام الدستور،بل وذهب البعض إلى أن من حق القضاء مراقبة دستورية القوانين،فإن خالفت نصا دستوريا،يتم استبعاد تطبيقها دونما التعرض لإلغائها٠
ويسري الأمر أيضا على مناقشة الأنظمة واللوائح والقرارات التي تصدرها الإدارة بحدود ماهي مفوضة بذلك،فللمحاكم سلطة التحقق من قانونية إصدارها وعدم تعارضها مع النص القانوني،فإذا كانت مخالفة،رفضت الأخذ بها من دون التعرض للإلغاء٠
٢-مدى سلطته في تفسير النص القانوني:فَلَو كان النص غامضا،فإن سلطة القاضي تشمل تفسيره وفق المعنى الذي قصده المشرع،من دون توسع أوتحميل للنص مالا يحتمل وإلا تم الخروج عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ودخل القضاء في إيجاد جرائم وعقوبات النص لها٠غير أن ذلك يجب ألا يذهب بالمرونة العملية لمواجهة النشاط الإجرامي وتنوعه،وعلى القاضي الأخذ بما هي عليه إرادة وغاية المشرع من النص مستهدفا بها ومحققا العدالة في ذلك،تقيدا في النص من غير قيد،ومتوسعا في شرحه من غير شطط٠
ويرى أخيرا بعض الفقهاء أن قاعدة التقيد بتفسير النص القانوني لاتلزم إلا في النصوص القانونية المقررة للجرائم والعقوبات،أماماسوى ذلك من نصوص فتخرج عن هذه القاعدة٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق