المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة تظلم حول الاحقية في التوظييف او التثبيت الحكومي

صيغة مذكرة تظلم حول الاحقية في التوظييف او التثبيت الحكومي

نموذج وصيغة مذكرة تظلم حول الاحقية في التوظييف او التثبيت الحكومي
نموذج وصيغة مذكرة تظلم حول الاحقية في التوظييف او التثبيت الحكومي

التاريخ :ـ 14/8/1431هـ
الموافق 26/7/2010م
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية 0000 بالمحكمة الإدارية بمنطقة 00000 التابعة لديوان المظالم 
حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع / إجابة في الدعوي المقامة من المدعية / 000000000 ضد المدعى عليهما وزارتي 00000000000 :ـ

أولا:ـ بالإشارة إلى الموضوع أعلاه فان المدعية تمهد لإجابتها بقولها ، حقا أن الحق ميزة لدى صاحبه يجعله في موقف مشروع تتضافر قوى النظام الاجتماعي وعلى رأسها القضاء على حمايته .. ولازال الحق يستند إلى سند من العدل يعصمه عن مزالق الزلل والخطر ، وعما يعرضه للضياع والفناء ومازال هذا العدل يجد مرتعه خصيبا أمام قضائنا الإداري الشامخ بتشكيله من صفوة قضاة العائلة القضائية جهابزة العلم وأساطين الفقه والنظام في المملكة العربية السعودية الذين هم ينظرون دعواي الراهنة ، السادة أصحاب الفضيلة ـــ أعزكم الله ــ فمنذ كان الإنسان وحتى يكون كان العدل وسيبقى حلم حياته وأمل مفكريه وجوهر شبائعه وسياج أمنه وكذلك كان وسيبقى رائدا لركبه على طريق الرخاء والتقدم والسلام فالعدل كالخبز حق محتوم لكل مواطن والإنسان كل إنسان حري بأن تصان كرامته حري بأن يحفظ عليه وقاره وهذه المبادئ قد كرسها نظامنا الأساسي للحكم عندما أشار في مادته ((17)) الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية وهو ما أكدته أيضا المواد من(( 26 إلى 28)) من النظام سالف الذكر عندما قررت أن الدولة تكفل حقوق الإنسان وحماية المواطنين وتيسر مجالات العمل00
ثانياً:ـــ ومن ثم وكانت واقعات الدعوى تخلص حسبما هو موضح من لائحتها وكافة أرواقها ومستنداتها في أن المدعية خريجة كلية 00000 بدرجة البكالوريوس 00000000 دفعة 1419 ــ 1420 بتقدير جيد بما يعادل بنسبة78.46% من المجموع الكلي وانه منذ تخرجها وهي في نضال شاق ومستمر إن صح التعبير لكي تحصل على وظيفة في خدمة الحكومة بمجال تخصصها وما اؤتيات من خبرات علمية وعمليه00 هذا وقد أرفقت المدعية المذكورة تعضيداً لدعواها الآتي :ــــ
2/1 :ـ صورا من برقيات وخطابات سبق أن رفعتها لمعالي 000000 ، وسمو نائب 000000 ، وسعادة الأستاذ رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان0
2/2:ــصورا من شهادات البكالوريوس ، وحسن سير وسوك ، واجتيازها لعدة دورات في الحاسوب والبرنامج التدريبي لاستراتيجيات التعامل مع طالبات المرحلة الابتدائية والتخطيط الدراسي وأساليب التدريس الحديثة في إطار تعليم التفكير والتفكير الإبداعي ، وإفادة من مدراس 000000 باجتيازها لثلاث دورات علمية 
3/3 :ــ صورا لشهادات الخيرة المكتسبة ففي الوظائف التعليمية 
3/4:ـ صورا لاجتيازها المستوي الأول لحفظ القران الكريم بتقدير ممتاز ، وإتمام تأهيل معلمات القران الكريم 
3/5:ــ صورا من الوثائق التي تفيد تقديمها للتوظيف في خدمة الحكومة بمجال التدريس منها يدويا ومنا الكترونيا إضافة إلى تذكرة مراجعة 000000 لدخولها المفاضلة على التعيين عام 1429هـ ، هذا وبإقرار من وزارة الخدمة المدنية بموجب خطابها المؤرخ 00/00/1400 بتوقيع الباحث القانوني 0000000 والموجة لسادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة أن المدعية أيضا دخلت مفاضلة عام 1400هـ 
3/6:ـ صورا لشهادات تعريف لزوجها وأبنائها بان إقامتها الحالية هي 0000 بمحافظة 00000
ثالثاً:ــــ والتي يمكن أن نستخلص من كافة مرفقاتها سالفة الذكر ما يلي 
3/1:ـ أنها لم تمنح أفضلية في التوظيف أو التعيين أو التثبيت على خريجات الأعوام التالية لتخرجها حتى هذه اللحظة علما بان أسبقية التخرج لها نصيبها من النقاط في المفاضلة (( وفق الفتوى الصادر ة بذلك من وزارة 000000المشار إليها في الاستفسارات عن التعيين بالموقع الالكتروني لوزارة 00000 وذلك في معرض الإجابة على سؤال مفاده هل يمكن إعطاء خريجي العام الماضي أـفضلية في التوظيف على خريجي العام الحالي ؟))
3/2:ـ انه تم تجاوزها وتخطيها بدون مبرر نظامي أكثر من مرة في التثبيت الوظيفي إذ أن الواضح من شهادات الخيرة المكتسبة في الوظائف التعليمية أن المدعية تم توظيفها على البند رقم ((105) إذ انه في عام 1420 سمح للرئاسة العامة لتعليم البنات بالتعاقد مع الخريجات على المستوي الثالث لمدة سنة على أن يثبتوا في السنة المالية القادمة (( مصدر هذه المعلومة كتاب نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية الطبعة الخامسة 1428/2007م ص 14 للأستاذ محمد زويد العتيبي)) أي آنذاك سنة 1421 هـ أما بالنسبة للمدعية فحسب تاريخ تعاقدها الأول مع الرئاسة العامة لتعليم البنات فاعتبارا من السنة المالية القادمة له كان من المفترض تثبيتها وظيفياً0
3/3:ــ انه ومن اجل الخدمة في الحكومة غيرت المدعية محل إقامتها من محافظة00000 إلى راحة 0000 التابعة لمحافظة 000 حتى تكون على مستوي قواعد المفاضلة سواء القواعد العامة مننها او الخاصة بالوظائف التعليمية النسوية ويتضح ذلك من شهادات تعريف زوجها وأبنائها 0
3/4:ـ إهدار جدارتها كمعلمة في مجال تدريس تخصصها ويستفاد ذلك من الدورات العلمية والتدريبية التي اجتازتها المدعية بجدارة إضافة إلى إهدار القوى التدليلية لسنوات خبراتها في القطاع الأهلي وسنوات توظيفها على البند رقم (105) رغم أن خبراتها تعد من الخبرات المقبولة وذات علاقة بتخصصها العلمي وذلك بالنظر إلى تاريخ تخرجها عام 1420 إلى يومنا هذا فان خبراتها تعادل درجة الماجستير وذلك وفق نظام التدرج في احتساب الخبرات على أساس الدرجات العلمية أن كل عشر سنوات تعادل درجة علمية وان كل أربع سنوات تحسب مرتبة وفي حدود ثلاث مراتب من مرتبة التأهيل 
رابعاً:ــ ومن حيث أن 000000 وكما جاء بخطابها رقم ( بدون رقم ) وتاريخ 00/00/1400 السالفة الإشارة إليه لم توضح أسباب تجاوز أو تخطي المدعية طوال السنوات السابقة من تخرجها عام 1420هـ حتى المفاضلة الأخيرة المشار إليها في الخطاب سالف الذكر إضافة إلى أن وزارة 0000 أيضا لم توضح بموجب خطابها رقم (( بدون )) وتاريخ 00/00/1400 هـ الموجة أيضا لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة أسباب عدم تثبيت المدعية باعتبار أن الرئاسة العامة لبنات هي التي كانت متعاقد معها على البند ((105)) وكانت المدعية حريه بالتثبيت من غيرها بعد انتهاء تعاقدها الأول أي السنة المالية التي تلت هذا التعاقد 0
خامساً :ـــ ومن حيث أن الوزارتين أيضا لم يوضحا في خطاب كلا منهما أسباب اختلاف ترتيب المدعية في القائمة فالثابت بخطاب وزارة ا0000سالف الإشارة أن ترتيبها على القائمة رقم ((20)) بينما في خطاب وزارة 00000 أفادت بأن ترتيبها حسب المفاضلة رقم ((14)) أضافه من ناقله القول في فرع وزارة 0000 000 أن ترتيبها رقم ((12)) هذه الترتيبات الثلاثة المختلفة في مفاضلة واحدة هي عام 1400 علما بان الأوضاع الطبيعة هي ثابت الترتيب لا اختلافه مما يدل على خلل ما لدى المدعى عليهما ؟!
سادسا :ـ ومن حيث انه وبالرجوع إلى قواعد المفاضلة ومعاييرها المحددة من قبل وزارة 0000 وبتطبيقها على المدعية يتضح الآتي 
6/1:ـ من حيث التقدير:ـ تحصل المدعية على 5 درجات من 15 درجة
6/2:ـ من حيث المعدل :ـ تحصل المدعية على 14 درجة من 25 درجة 
6/3:ـ من حيث الخيرة :ـ تحصل المدعية على 32 درجة من 33 درجة
6/4:ـ من حيث اقدمية التخرج :ـ تحصل المدعية على 5 درجات من 5 درجات
6/5:ـ من حيث التدريب :ـ تحصل المدعية على 6 درجات من 6 درجات
من حيث الشهادة الدراسية الزائدة :ـ تحصل المدعية على 4 درجات من 16 درجة (( شهادة اجتيازها للمستوي الأول في حفظ القران الكريم بتقدير ممتاز))
6/6 :ـ من حيث مناسبة المؤهل والتخصص للوظيفة :ـ الواضح من جدول التخصصات المناسبة لكل مادة عند المفاضلة بالنسبة للمرحلة الابتدائية الاحتياج إلى تدريس مادة التربية الإسلامية ومقرن بها نوع التخصص والدرجة العلمية مما يقطع بان المدعية بمؤهلها العلمي تتناسب مع الوظيفة التي جريت عليها المفاضلة إضافة إلى أن محل إقامتها هو 0000 بمحافظة 0000 وهذا المعيار الأخير كتطبيق لقواعد المفاضلة الخاصة بالوظائف التعليمية إضافة إلى أن المدعية أبدت استعدادا واضحا بمقتضي خطاباتها سالفة الذكر لمعالي وزير 0000 سمو نائب وزير 00000 أنها ترغب التعيين في أي محافظة أو مركز تابع لمنقطة 0000 وتتعهد أن تباشر في أي مدرسة في المنطقة 0 وبالتالي فان وضع المدعية يكون قد تحدد وفق هذه المعايير بما لايدع مجالا للشك في أحقيتها في التوظيف الحكومي وإلا كانت المدعى عليهما قد أوضحتا من منهن أفضل منها وفق المعايير السابقة خصوصا وان ترتيبات المدعية وأيا ما كان أمر هذه الترتيبات سواء في وزارة 0000 أو وزارة 00000 يجعل المدعية هي الأحق والأقرب للتوظيف أو التثبيت فبات ثابت أن كلا من المدعي عليهما ينسب إليهما تخطي وتجاوز المدعية في الترتيب الوارد في القوائم وبالتالي تجاوزها في التوظيف أو التثبيت 0
سابعاً:ـ ومن حيث أن موضوع تظلم المدعية ينحصر في تخطي وزارة 000 لها أكثر من مرة اعتبارا من تاريخ تخرجها في الجامعة لشغل وظيفة عامة تتناسب مع تخصصها العلمي ، وفي تجاوز وزارة 0000 عن تثبيتها وظيفيا باعتبار أنها متعاقدة مع الرئاسة العامة لتعليم البنات على البند رقم( 105)علما بان وكما أفادت كلا من المدعى عليهما بمقتضي الخطاب صادر عن كلا منهما السالف الإشارة إليه أن المدعية متقدمة لمفاضلة الوظائف التعليمية النسوية المجراه بتاريخ 00/00/1400هـ على الوظائف المناسبة لتخصصها وبالرغم من ذلك لم توظف أو تثبت ومن حيث انهه وبالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية الساري المعقول ولائحته التنفيذية يتضح إن شروط التعيين في الوظائف العامة قد حددت بالمادة (4) من النظام والمادة (6) من اللائحة على سبيل الحصر ، كما حددت المادة (11) و (12) من لائحة التعيين طرق التعيين في الوظائف العامة الشاغرة عن طريق الإعلان عنها أو إجراء المسابقات لشغلها ومن المؤسف ــــ ونطمع من المنظم السعودي معالجة هذه الجزئية ـــ من المؤسف أن النظام المذكور لم يتضمن كما لم تتضمن لائحته التنفيذية نصوصا تحدد أحقية المرشحة في التعيين وهل يعطيها هذا الترشيح الحق في التعيين على وظيفة أخري غير تلك التي أعلن عنها وشغلت بمن هن اقل منها من حيث المستوى العلمي والتعليمي أو من حيث الدورات والخبرات المكتسبة في مجال التدريس أو شغلت بمن لا يوجد لديهن أي من شهادات الخبرة أو أي دورة وضريت المدعية لذلك مثلاً بإحدى قريباتها وهى خريجة حديثة عام 1400هـ بدرجة 000 00 وبنسبة 71% تم تعيينها بذات المحافظة 0000 علما بأنه في عام 1429هـ تقدمت المدعية طالبة التوظيف باعتبار أنها من سكان نفس المحافظة ، ثم هل تعيين المرشحات في وظائف أخري خلاف تلك التي أعلن عنها وشغلت يعطي بقية المرشحات الحق في المطالبة بالمساواة من عدمه كل هذه التساؤلات لم يعالجها النظام الحالي 0
ثامنا :ـ ومن حيث انه ومع انعدام النص على تلك الحالات فقد استقر ت أحكام ومبادئ ديوان المظالم على (( انه بالرجوع إلى المبادئ العامة نجد انه وان كان الأصل أن الإدارة حرة في شغل الوظائف الشاغرة من عدمه كما أن لها الامتناع عن التعيين إذا لم تتوافر الشروط النظامية أو ارتأت إن من الملائم عدم شعلها إلا أن الإعلان عن شغور وظيفة أو وظائف عينة يعد مظهرا لرغبتها وانصراف لنيتها في شغل الوظائف الشاغرة وتبعا لذلك وعند التعيين فان عليها مراعاة الترتيب بحسب درجة الأسبقية بحيث لا يجوز تخطيها .. ومع ذلك فانه وان كان مثل هذا الإعلان تم ترتيب المرشحات في قوائم تعد في مجملها مراحل تمهيدية بل وأساسية للتعيين في الوظائف التعليمية النسوية المصنفة أو غيرها كلا حسب مجاله إلا أن ذلك لا يعني من الوجهة النظامية إلزام الإدارة في التعيين على تلك الوظائف باعتبار أن هذه المراحل التمهيدية وان كانت تعد بمثابة الوعد بالتعيين إلا أنها لا تنشئ وحدها حقوقا أو مراكز قانونية للمرشحة كمان الإدارة غير ملزمة نظاما بتعيين من تم ترشيحها في مسابقة م في وظائف مماثله للوظيفة المعلن عنها وفق مفاضلات (( عبارات متن الاستشهاد نقلا عن القرار رقم 36/3/1399 في القضية رقم 311/1/ق لعام 1399هـ مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قررتها هيئات ولجان دوائر الديوان في المدة من 1397 ــ1399 ص 597))
غير أن تعيين المدعية السابق على مفاضلة عام 1400هـ على البند رقم (105) كمعلمة 0000 بموجب تعاقدها مع الرئاسة العامة لتعليم البنات فان هذا التعيين يقوم في حقيقة الأمر على أساس الحق المكتسب للمرشحة وعلى نص من النظام الذي سمح للرئاسة العامة لتعليم البنات بالتعاقد مع المدعية كباق الخريجات للتعيين على المستوي الثالث لمدة سنة على أن تثبت في السنة المالية القادمة وهذا لم يحدث مما يعد تجاهلا لحق المدعية في التثبيت ، ومن حيث انه ترتيبا على ذلك وطالما أن وزارة 000 قد عينت المدعية على البند رقم (105) لشغل وظيفة معلمة 000 بالمستوي الثالث وكان الباعث في ذلك حاجة الرئاسة إلى تعيين معلمات بسبب قلة الوظائف المحدثة التي لا تفي بغرض الرئاسة لذلك لجأت للاستفادة من الأعداد الكبيرة من المتعاقدات ــ ومنهن المدعية ــ اللاتي تم التعاقد معهن على البند رقم ((105)) فطرحت مقترحا يتيح توظيف أعداد كبيرة من الخريجات وفي نفس الوقت يحل أزمة شح الوظائف بالرئاسة وبالتالي فانه من العدل عند إجراء أي مفاضلات تكون المدعية قد اشتركت فيها يكون لها الأولوية على غيرها وبالتالي فان أولويتها في التوظيف الحكومي بمفاضلة عام 1400هـ ثابتة وتجاهل الإدارة لذلك يعد من قبل إساءة استعمال السلطة فلهذه الأسباب وللأسباب الاخري التي سوف تبدى من المدعية في المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية التالية تطلب المدعية من السادة أصحاب الفضيلة رئس وأعضاء الدائرة الموقرة ــ سلمهم الله ــ وهديا بما تقدم بإصدار التوصية المناسبة لتعيينها في وظيفة حكومية تتناسب مع مؤهلها وتخصصها العلمي وخبراتها 0
تاسعاً :ـ وحيث أن عن وجاهة طلب المدعية للتعويض عن الضرر الذي أصابها من خلال تجاوزها وتخطيها في التوظيف الرسمي الحكومي واستبعادها من خدمة الحكومة منذ تخرجها ويشهد على ذلك تاريخ نضالها من اجل الحصول على الوظيفة الحكومية فأن هذا الطلب جاء على سند من الواقع والنظام فمناط المسئولية التقصيرية من جانب الوزارتين قائم ومتوافر فالثابت أن المدعية وضعت نفسها أكثر من مرة تحت تصرف الوزارتين منذ تخرجها عام 1420هـ للتوظيف في خدمة الحكومة ولم يقم بها سبب من الأسباب الموجبة نظاما للحيلولة بينها وبين هذا التوظيف وإلا كانت الوزارتين قد أفصحت كلا منهما عن هذه الأسباب وبالتالي لم يكن مرجع التأخير في توظيفها إلا بسبب تراخي وزارة 000 في تثبتها وظيفيا اعتبارا من انتهاء العام الذي تعاقدت فيه مع الرئاسة العامة لتعليم البنات كمعلمة 000 وثبت تجاوز وتخطي وزارة 00 00 للمدعية أكثر من مرة علما بأنه وفي مفاضلة عام 1420هـ قد تحدد أمرها ووضعها من الناحية النظامية بمعني انه لم تكن هناك بالنسبة للمدعية أي مسألة يمكن أن يدور أو يختلف وجه الرأي فيها وبالتالي فان وزارة 000 بالاشتراك مع 00 00 تسببا من جانبهما في حرمان المدعية من راتب الوظيفة الحكومية التي من المفترض أن تعيين عليها اعتبارا من تاريخ تخرجها أو تثبت عليها اعتبارا من العام التالي لانتهاء تعاقدها الأول مع الرئاسة العامة لتعليم البنات ومن ثم يحق للمدعية المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر يتمثل في حرمانها من المرتب نتيجة خطأ المدعى عليهما ولئن قيل أن الأجر مقابل العمل ولم تؤد المدعية عملا حكوميا فان القاعدة العامة في المسئولية أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض وخير تعويض للمدعية في هذه المسالة أن تتقاضى بالتضامن بين الوزارتين مثل مرتبها عن الفترة التي تأخر فيها تعينها أو تثبيتها فلهذه الأسباب وللأسباب الاخري التي سوف تبدى من المدعية في المرافعة الشفوية والمذكرات التحريرية التالية تطلب المدعية من السادة أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الموقرة ــ حفظهم الله ــ أحقيتها في أن تتقاضى من وزارة 000 وزارة 00000 بالتضامن بينهما تعويضا يعادل راتبها عن الفترة التي تأخر فيها تعينها منذ عام 1420هـ أو تثبيتها إلى اليوم الذي يسبق التعيين رسميا أو التثبيت رسميا بالفعل في الوظيفة المناسبة لتخصصها العلمي وخبراتها وفق توصية المحكمة الموقرة 
عاشراً:ـ من حيث انه وهديا بما سبق فان طلب رفض الدعوى المبدى من وزارة 000 جاء على غير سند من النظام والواقع وأيضا عدم قبول الدعوي المبدى من وزارة 0000 غير سديد لتوافر صفة الوزارة التي كان من واجبها تثبيت المدعية في العام التالي لانتهاء تعاقدها الأول مع الرئاسة العامة لتعليم البنات إلا أن الوزارة أغفلت وتجاهلت ذلك ومن ثم من دعوى المدعية قائمة على أساس سليم من حيث الواقع والنظام جديرة بالقبول 
وبالبناء على كل ما تقدم 
فان المدعية تطلب من السادة رئيس وأعضاء المحكمة الموقرة ما يلي 
أولا:ــ أصليا :ــ الحكم ضد المدعى عليهما بتعيين وتوظيف المدعية 000000 في وظيفة حكومة تتناسب مع مؤهلها وتخصصها العلمي وخبراتها العملية 
ثانياً ـ احتياطيا :ـ الحكم بتثبيت المدعية على وظيفة معلمة بالمرحلة الابتدائية لتدريس مادة 0000 وذلك اعتبارا من العام التالي لانتهاء تعاقدها الأول مع الرئاسة العامة لتعليم البنات 
ثالثا :ـ وفي كل الأحوال الحكم بأحقية المدعية في إن تتقاضى من المدعى عليهما بالتضامن بينهما تعويضا يعادل راتبها عن الفترة التي تأخر فيها تعيينها حتى اليوم السابق على تعيينها بالفعل في الوظيفة التي صدرت بها توصية الدائرة الموقرة بالنسبة للطلب الأصلي أما بالنسبة للطلب الاحتياطي تعويضا يعادل راتبها عن الفترة التي تأخر فيها تثبيتها اعتبارا من انتهاء العام الأول لتعاقدها مع الرئاسة العامة لتعليم البنات حتى اليوم السابق على تثبيتها وفق توصية الدائرة الموقرة بذلك 
وفي مجال تدعيم داعوها بالبينات تتطلب 
أولا :ـ إلزام المدعى عليها بتقديم كافة القوائم التي احتوت على أسماء المرشحات من 000 والمعينات في وزارة 000 من عام 1420 عام تخرجها حتى مفضلة عام 430 موضح بها كافة عناصر المفاضلة بالنسبة لتخصص الدراسات الإسلامية وذلك لإثبات تخطي وتجاوز الوزارتين للمدعية في التوظيف والتعيين والتثبيت 
ثانياً إلزام وزارة 000 بتقديم أول تعاقد للمدعية مع الرئاسة العامة لتعليم البنات على البند رقم (105) كمعلمة تربية إسلامية بالمستوي الثالث 
ثالثا :ـ التنبه مشددا على ممثلي الوزارتين بالانتظام في حضور الجلسات والمرافعات لثبوت تكرار عدم انتظامهم لأسميا وان المدعية امرأة ذات مسئولية أسرية ولبعد سكنها عن مقر المحكمة ولسرعة الفصل في داعوها كان طلبها السابق بضرورة الالتزام بالحضور
والله يحفظكم ويرعاكم
المدعية 
00000000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق