صيغة التماس إعادة نظر في حكم تجاري - مضاربة
نموذج وصيغة التماس إعادة نظر في حكم تجاري - مضاربة |
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بديوان المظالم بجدة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
التماس إعادة نظر
في الحكم رقم (........) الصادر من الدائرة التجارية الرابعة في القضية رقم (..........)
تأسيساً على نص المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية الساري وقت صدور الحكم والمادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435هـ فإنني أتقدم بالتماس إعادة نظر في الحكم المشار إليه بعالية للأسباب الآتية:
أولاً : الحكم الملتمس إعادة النظر فيه
الحكم رقم ......... في القضية رقم ...... الصادرة من الدائرة التجارية الرابعة والذي قضى في منطوقة بما يلي " إلزام المدعى عليه .... سجل مدني رقم (.....) بأن يدفع للمدعى ..... سجل مدني رقم ( .....) مبلغا وقدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف (4.400.000 دولا أمريكي ورفض ما عدا ذلك من طلبات)
ثانياً: أسباب الالتماس
1- ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم
2- قضي الحكم الملتمس ضده بأكثر مما طلبه الخصم
3- تناقض منطوق الحكم مع بعضه بعضاً
4- وقوع غش من المدعى يقتضي نقض الحكم
5- رفض الدائرة مصدرة الحكم سماع البينة على موافقة المدعى على ضم الربح لرأس المال
أصحاب الفضيلة قبل استعراض أسباب الالتماس نود أن نوضح ما يستوجب الحال توضيحه من أن فقهاء وقضاة الأمة قد تقرر عندهم في أنه إذا قضى القاضي في واقعة بحكم ثم تبين له خطأ حكمه ، إما بإقرار المقضي له ، أو بظهور ما يوجب رد شهادة الشهود ، أو خطأ القرينة المعتمدة في الحكم ، بظهور ما يخالف ظاهرها لباطنها ، فإن القاضي يرجع عن قضائه ( يراجع في ذلك «تبصرة الحكام» لابن فرحون (جـ1 ص90، 91).) كما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية لم تستثني حكماً بعينه من الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أياً كان مستند الحكم وأدلته ( إقرار أو يمين أو شهادة أو قرينة ) طالما استجد دليل جديد أو انكشفت واقعة كانت مجهولة للملتمس أو في المجمل طالما استند الالتماس على وجه من الوجوه التي يحددها النظام وبناء عليه أوضح لفضيلتكم أسباب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضدي وذلك على الوجه التالي :
1- ظهور أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر إبرازها قبل الحكم
نصت المادة (200) الفقرة (ب) على أنه " يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية " إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم." .
و بيان ذلك أن العقد المبرم مع موكلي( عقد المضاربة ) كانت قيمته (40.500.000ريال ) أربعين مليون وخمسمائة ألف ريال حسب ما ورد في الحكم الملتمس ضده و حققت أرباح مبلغ ( 4.400.000 دولار أمريكي ) في حين أن موكلي حصل على أوراق جديدة تتمثل في شيك محرر من المدعى بمبلغ وقدره (4.385.500 ريال ) مستعد موكلي لتقديم أصل الشيك للمحكمة فور طلبه ( مرفق رقم 1) وقد كان هذا الشيك من ضمن رأس المال المسلم له من المدعى للمضاربة به إلا أن الشيك فُقد من موكلي ولم يتم صرفه و إدخاله في حساب المضاربة ولم يظهر ضمن تقرير المحاسب القانوني ووجده موكلي بعد صدور الحكم الملتمس ضده ومن ثم يكون رأس مال المدعى ( 36.114.500 ريال ) وليس (40.500.000 ريال ) ومن ثم فإننا إن سلمنا جدلاً بأن للمدعى الحق في الحصول على ربح فإن مبلغ الربح تم احتسابه على كامل مبلغ رأس المال المدعى به في حين أن رأس المال ناقص بمقدار قيمة الشيك الذي لم يتم صرفه من حساب المدعى الأمر الذي يترتب عليه ضرورة إعادة النظر في الحكم لأن المدعى عليه لم يستلم كامل رأس المال المضارب به حتى يلزم بسداد كامل الربح الذي أقر به بالخطأ .
2- قضي الحكم الملتمس ضده بأكثر مما طلبه الخصم
نصت المادة (200) الفقرة (ج) على أنه " يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية "إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
أصاب هذا العيب الحكم في موضعين مختلفين وذلك على النحو التالي :
أ. الموضع الأول... قبل توضيح هذا السبب نوضح لفضيلتكم أمراً في غاية الأهمية وهو أن المحفظة الاستثمارية محل عقد المضاربة بين المدعى وموكلي لم تكن بمشاركة خالصة مع المدعى بل كان يتشارك فيها عدد من الشركاء تأكد ذلك في عدة مواضع هي :
1.أن تقرير المحاسب القانوني أوضح أن هناك عملاء مشاركين في المحفظة غير المدعى وعددهم ( 12 عميل أو شريك ) و أن تقرير المحاسب القانوني لا يشمل تفاصيل عمليات تخص المدعى وحده إنما كان يتضمن كامل عملية المضاربة التي تمت برأس مال المدعى وكذلك العملاء الآخرين ( مرفق رقم 2)
2.إقرار المدعى نفسه في مذكرته المقدمة في جلسة (28/3/1430هـــ )( مرفق رقم 3) بأن المحفظة الاستثمارية تشمل عدد ( 12 شريك ) وأن الأرباح توزع على الشركاء حسب نصيب كل واحد منهم في رأس المال.
3. أكد على ما سبق أيضاً الحكم حيث ورد في الصفحة (10) منه الإشارة إلي أنه تم تصفية المشاركة بناء على طلب المدعى وغيره من المشاركين .
و تأسيسا على ما سبق فإن الأرباح المتحققة والتي أقر موكلي بها فعلاً ودفع بأنه أعيد إضافتها على رأس المال هي أرباح تخص كل الشركاء وليس المدعى وحده إلا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تتنبه لذلك ( وجود شركاء في المحفظة ) وبالتبعية سيكونون شركاء في الأرباح وبالتالي فإن الحكم بها لشريك واحد فيه مخالفة لصحيح النظام الذي أجاز الطعن في الحكم إذا قضى بأكثر مما طلبه الخصم كما أن الحكم قضى للمدعى بأكثر مما يستحقه شرعاً و أثرى المدعى واضر بمصلحة باقي الشركاء ومكنه من أخذ أموال ليست من حقه وحيث أن غاية طلب المدعى في الدعوى الحكم له بالربح المتحقق من المضاربة بماله وإن كان موكلي قد اقر بوجود أرباح فكان يتوجب على المحكمة أن تقدر قيمة أرباح المدعى بما يتناسب مع قيمة رأس ماله المدفوع فعلاً ونسبته بالنسبة لكامل رأس مال المحفظة
ب. الموضع الثاني... أسس الحكم قضائه على مقتضي العقد المبرم بين المدعى وموكلي والذي كان ينص على أن للمدعى ( 72%) من الأرباح و (28% ) لموكلي وأخذت الدائرة بإقرار موكلي في الجزء المتعلق بتقدير قيمة الأرباح وغاب عن خلد المحكمة مصدرة الحكم أن لموكلي في هذا المبلغ نصيب متفق عليه مع المدعى في العقد المبرم بينهم وهو نسبة (28%) من هامش الربح المتحقق له ولم يتضح من تقرير المحاسب القانوني أن موكلي خصم نصيبه من الأرباح ولم يقدم المدعى بينة على أنه دفع لموكلي هذه النسبة التي تخصه من الربح وحيث أن الحكم الملتمس ضده أسس قضائه على " عقد المضاربة " المبرم بين موكلي والمدعى إلا أن الحكم أنتهي في منطوقة إلي إلزام موكلي بسداد مبلغ وقدره (4.400.000 دولار أمريكي ) كاملاً دون خصم نسبة موكلي منه فإنه والحال كذلك يكون قد قضي للمدعى بأكثر مما طلبه لأنه وإن كان جدلاً يستحق مبلغ الأرباح فإنه كان يجب على المحكمة أن تخصم منه نسبة موكلي من هذه الأرباح فيكون الصحيح الحكم للمدعى بمبلغ وقدره (3.432.000 دولار أمريكي ) هذا إن فرضنا جدلاً أن الأرباح له وحده دون غيره من الشركاء مما يكون معه الحكم قد انتهى إلي نتيجة تخالف مقتضي العقد وتتعارض مع غاية المدعى من دعواه فحكم له بأكثر مما طلبه لأنه وإن كان قد انصب طلبه على الأرباح المتحققة من النشاط إلا أنه كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم أن تتحقق من المبلغ الذي يستحقه فعلاً دون زيادة أو نقصان .
3- منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً
نصت المادة (200) الفقرة ( هــــــ) على أنه " يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية "إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
تظهر حالة تناقض منطوق الحكم بعضه بعضاً في ثلاث مواضع :
الموضع الأول في التناقض: انتهى الحكم في بيان أسبابه في الصفحة (9) إلي أنه " .... وبما أن الدائرة وبعد تحققها من عقد الشراكة محل الدعوى تبين لها أنه من قبيل عقود المضاربة مكتمل الأركان والشروط ...." ثم أكدت الدائرة أن العامل لا يضمن رأس المال إلا في حالة التعدي والتفريط ثم أثبتت في موضع أخر أنه ثبت لديها أن المدعى عليه لم يفرط ولم يتعدى وبالتالي لا يُسأل عن الخسارة الحاصلة في رأس المال إلا أنها انتهت في منطوق حكمها إلي نتيجة تناقض ما تحققت منه ( الشراكة عقد مضاربة ) وما يترتب على هذا التوصيف والتأصيل من آثار حيث ألزمت موكلي بدفع الأرباح مما يخالف المقتضي الشرعي لعقد المضاربة الذي يستوجب أنه ليس لرب المال أي ربح قبل استرداد رأس المال حيث جاء في الإقناع : وإن طلب أحد المتضاربين قسمة الربح دون رأس المال لم يجب إجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني فإن كان الممتنع المالك فهو يجبر الخسران بالربح . أ . هـ . وقال : وإن خســر رأس المال جـبرت الوضيعة من ربـح باقية قبل قســمته ناضاً أو تنضيضه مع المحاســبة (ج 2 ص 265 ، 267 ) لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال ، و مالم يفضل فليس بربح ، فإذا حدث ربح وخسران أو تلف فإن الخسران أو التلف يجبر أولاً من الربح ثم يوزع الباقي بينهما على شرطهما وملكية كل من الطرفين للربح المقسوم ملكية قلقة ،لا تستقر إلا بفسخ العقد وتصفية أعمال المضاربة ،أما قبل ذلك فلا يزال الربح المقسوم وقاية لرأس المال بحيث تجبر منه أي وضيعة تقع في المستقبل قبل إجراء التصفية النهائية وهذه التصفية النهائية التي تستقر بها ملكية الربح لها صورتان:
الأولي : التصفية الفعلية التي يسترد فيها المال كرأس المال ، وتنقطع بها الصلة بين الطرفين.
الثانية: التصفية الحسابية وهي التي تكون بتنضيض المال وحضوره أو بتقويمه حسابيا بحيث إن شاء رب المال أخذه ،فإن أمره باستئناف المضاربة به فهو إنشاء لمضاربة جديدة ،وليس استمرار المضاربة سابقة و بالرغم من أن ملكية الطرفين للربح لا تستقر إلا بالتصفية النهائية كما سبق فإنه يجوز لهما أن يتراضيا على قسمة الربح قسمة مبدئية تكون خاضعة لنتيجة التصفية النهائية بحيث إذا حدثت وضيعة بعد ذلك فإنها تجبر من ذلك الربح المقسوم، وقد أجاز ذلك فقهاء الحنابلة. ([1]) المغني لابن قدامه (5/ 178، 179).
ولما كان ما سبق وحيث أنه ثبت فعلاً للدائرة مصدرة الحكم خسارة رأس مال المضاربة وأكدت ذلك في حكمها فإن المقتضي الشرعي لعقد المضاربة يستوجب جبر الخسارة من أي ربح تم توزيعه على الشركاء وحيث أن الحكم الملتمس ضده قد تجاهل الحكم الشرعي فإنه يكون والحال كذلك قد ناقض منطوقه بعضه بعضاً لأنه طالما تحقق للدائرة مصدرة الحكم أن العقد عقد مضاربة فكان يجب أن عليها أن تُعمل آثاره الصحيحة على واقعة الدعوى لكنها انتهت إلي نتيجة تناقض توصيفها الشرعي للعلاقة بين المدعى والمدعى عليه مما يجعل منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض و مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية مما يستوجب نقضه وإلغائه .
الموضع الثاني في التناقض : انتهى الحكم أيضاً في بيان أسبابه إلي أن المضاربة حققت أرباحاً قدرها ( 4.400.000دولار أمريكي ) وأكدت على أن من حق المدعى عليه ( العامل ) أن يأخذ نصيبه من أرباح المضاربة وهي تعادل نسبة ( 28% ) من مبلغ الأرباح وأن المدعى أذن له في ذلك ( خصم ما يخصه من ربح ) إلا أن الدائرة مصدرة الحكم انتهت في منطوق حكمها لإلزام موكلي (المدعى عليه ) بدفع مبلغ ( 4.400.000دولار ) وهذا المبلغ يمثل كامل مبلغ الأرباح دون أن تخصم منه نصيب موكلي من الأرباح مما يؤكد تناقض منطوق الحكم بعضه بعضاً فكيف يؤكد الحكم أن لموكلي حق في الأرباح ثم ينتهي في منطوقه للحكم بكامل مبلغ الأرباح للمدعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم وإعادة النظر فيه .
الموضوع الثالث من التناقض : إن الدائرة مصدرة الحكم في بيان تسبيبها للحكم أسست قضائها على مقتضي العقد المبرم بين الطرفين والذي من ضمن بنوده حق موكلي في نسبة (28%) من الأرباح وثبت من خلال الحكم أن الأرباح التي أقر بها موكلي مبلغ (4.400.000دولار أمريكي ) الأمر الذي كان يوجب إعمال مقتضي العقد والحكم للمدعى بما يستحقه من أرباح بعد خصم النسبة المتفق عليها لموكلي إلا أن الحكم ناقض بعضه بعضاً عندما أسس قضائه على مقتضي العقد ثم انتهى في النتيجة إلي الحكم للمدعى بكامل مبلغ الأرباح التي أقر بها موكلي دون أن يخصم منها ما يستحقه مما يجعل منطوق الحكم متناقضة معه بعضه البعض لأنه أسس حكمه على العقد ثم انتهى إلي نتيجة تتناقض مع مقتضى العقد الأمر الذي يوجب نقض الحكم وإعادة النظر فيه .
4- وقوع غش من المدعى يقتضى نقض الحكم
نصت المادة (200 ) الفقرة (ج) على أنه " يجوز لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية " ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. "
لا يخفي على فضيلتكم أن اليمين الكاذبة هي شكل من أشكال الغش الذي يرتكبه أحد الخصوم لهضم الحقوق ومتى ثبت كذب اليمين فإنها تصير غشاً يترتب عليه نقض الحكم ومن الثابت في الحكم الملتمس ضده أن موكلي أكد للدائرة مصدرة الحكم أن المدعى سبق وأن أقر أمام هيئة التحقيق والإدعاء العام إقراراً صريحاً في محاضر رسمية أنه هو الذي طلب منه استثمار الأرباح المتحققة له من النشاط في الثلاثة أشهر الأولى وترتب علي ذلك إصدار قرار بحفظ التحقيق ولا يخفي على فضيلتكم أن " قرار حفظ التحقيق " قرار يحوز حجية الأمر المقضي به لا تنهار إلا بإلغاء القرار وتظل الحجية قائمة ما دام القرار قائماً لم يطرأ عليه ما يستوجب إلغائه وهذا ما أكدته المواد (25.24) من نظام الإجراءات الجزائية كما أن الحكم الملتمس ضده قد خالف صحيح النظام حيث لم تتحري الدائرة مصدرة الحكم عن هذا الدليل عندما طلب موكلي ذلك منها أن تخاطب هيئة التحقيق والإدعاء العام لإحضار ما يثبت صحة ما يدعيه حيث أن المادة (148) من نظام المرافعات الملغي ونص المادة (149) من نظام المرافعات الجديد تقضي بأنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصم " وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد رفضت طلبي فإنها بذلك تكون قد أهدرت قيمة دليل له حجيته في الدعوى فاستغل المدعى هذا القصور وحلف يميناً كاذباً يخالف ما أقر به كتابة في محاضر رسمية بهيئة التحقيق والإدعاء العام فرع محافظة الطائف .( مرفق رقم 4)
5- رفض الدائرة مصدرة الحكم سماع البينة على موافقة المدعى على ضم الربح لرأس المال
إن الأدلة الشرعية التي تثبت بها الحقوق ليست على درجة واحدة من القوة , بل بعضها أقوى من بعض , فالمرتبة الأولى تأتي للإقرار ومن ثم تأتي الشهادة , فالشهادة تأتي ثانياً بعد الإقرار من حيث القوة والشهادة حجة مظهرة للحق يجب على القاضي الحكم بموجبها متى كانت مستوفية لشروطها تأسيساً على قوله صلى الله عليه وسلم " شاهداك أو يمينه" فالشهادة مقدمة على اليمين .
والثابت في الحكم الملتمس ضده أن موكلي طلب سماع شهادة الشهود والتي مضمونها " بأن الشهود يشهدون بأن المدعى قال لهم ما نصه ( لا يحول الأرباح يضيفها على رأس المال لتعويض خسارتي ) يقصد موكلي إلا أن المحكمة مصدرة الحكم رفضت سماع شهادتهم دون مبرر فقمت بإثبات حضور الشهود يوم الجلسة ( مرفق 4، 5) مما يخالف نص المادتين ( 121.126) من نظام المرافعات الشرعية كما أن الحكم يكون قد خالف صحيح نص المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية حيث أن الدعوى والحال كذلك تكون غير مهيأة للحكم لعدم تمكيني من تقديم بينتي ( شهادة الشهود ).
ولما كان ما سبق وحيث أن الشهادة مقدمة على اليمين وحيث أن الشهادة من أدلة الإثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً فإن وجودها في حكم الأوراق القاطعة التي تستوجب سماعها والأخذ بها كدليل ينقض بها الحكم .
ثالثاً: الطلبات
مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم توافر عدة أوجه لالتماس إعادة النظر في الحكم يكفي أحدهما بنقضه وإعادة النظر فيه على الوجه الشرعي والنظامي وبناء عليه أطلب من فضيلتكم:
1- قبول الالتماس شكلاً
2- إصدار قرار عاجل بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الالتماس وفقاً لمقتضي نص المادة (202/2) من نظام المرافعات الشرعية
3- نقض الحكم الملتمس ضده وإعادة فتح باب المرافعة فيها والحكم مجدداً بصرف النظر عن دعوى المدعى
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،
الوكيل الشرعي للملتمس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق