معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية
معاملة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية |
*من أحكام القانون (٢)لعام٢٠١٤ (٥):
.يخضع أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعترف بها من قبل الجمهورية العربية السورية،ومن في حكمهم في الحصول على سمات الدخول والمرور والإقامة وتأشيرات الخروج والرسوم وغيرها من الأحكام ،إلى تقدير وزارة الخارجية والمغتربين بحسب الاتفاقيات الدولية المرعية في الجمهورية العربية السورية،وإلى مبدأ المعاملة بالمثل،وتمنح من البعثات السورية في الخارج أو من تفوضه وزارة الخارجية والمغتربين بذلك٠
.يستثنى من أحكام السمات والإقامة الواردة في هذا القانون الفئات التالية:
١-العاملون في السفن أوالطائرات أو القطارات،الذين يحملون تذاكر بحرية أوجوية أو برية،حيث يمنحون سمات دخول من السلطات المختصة،ولاتخولهم هذه السمة الإقامة إلا من خلال مكوث السفينة في الميناء أوالطائرة في المطار أوالقطار في المحطة، وتصدر بقرار من الوزير تعليمات التأشير على هذه التذاكر من قبل المركز المختص في الموانئ أوالمطارات والمحطات والمراكز الحدودية عند دخولهم الجمهورية العربية السورية أوالنزول فيها أومغادرتها٠
٢-ركاب السفن والطائرات والقطارات الذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول في الجمهورية العربية السورية،مدة بقاء السفينة في الميناء أوالطائرة في المطار أو القطار في المحطة ،وعلى ربابنة السفن والطائرات والقطارات قبل الإقلاع ،إبلاغ المركز المختص عن اسم كل من يتخلف من الركاب وتسليم جواز سفره إلى المركز٠
٣-رعايا الدول العربية والأجنبية في مناطق الحدود المتاخمة للجمهورية العربية السورية الذين تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أووفق اتفاقيات ثنائية مبرمة بين البلدين
٤-رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تم إعفاؤهم بموجب اتفاقيات دولية تكون سورية طرفا فيها٠
٥-المغتربون في حدود القواعد التي تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين٠
٦-من يرى الوزير إعفاؤهم بإذن مكتوب لاعتبارات خاصة تتعلق بالمجاملات الدولية والمصلحة العامة٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق