المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 12 مارس 2017

نموذج وصيغة صحيفة دعوى إساءة استعمال سلطة وحجز حرية وإيذاء مقصود

صحيفة دعوى إساءة استعمال سلطة وحجز حرية وإيذاء مقصود

صحيفة دعوى إساءة استعمال سلطة وحجز حرية وإيذاء مقصود
صحيفة دعوى إساءة استعمال سلطة وحجز حرية وإيذاء مقصود


مقام المحامي العام الموقر بـ...


المـدعـيـان: 1-........... 

2-.......... وكيلهما المحامي جمال عبد الناصر المسالمة بموجب سند التوكيل المرفق 

المدعى عليهما :1-.........

2-............. 0

وهما من مرتبات شرطة محافظة ....... قسم ........... 0

الشـكـوى : إساءة استعمال سلطة وحجز حرية وإيذاء مقصود 0

المـوضـوع : بتاريخ .../.../... حوالي الساعة .... أقدم المدعى عليهما على اعتقال الموكل الاول واقتياده الى قسم شرطة ....... وانهالا عليه بالضرب بالأيدي ووضعاه (بالفلقة) وذلك بقصد الضغط عليه لإحضار شقيقه المدعي الموكل الثاني المطلوب لتنفيذ مذكرة حكم مدتها ............ ثم أحضرا الموكل الثاني وانهالا عليه بالضرب ووضعاه بالفلقة أيضا دون أي مبر0

وأبقيا الموكل الأول محجوزا لديهما حتى الساعة ....... 0

وبما أن فعلهما دون مبرر حيث أنهما أقدما على :

1-حجز حرية الموكل الاول من الساعة 0000 وحتى الساعة .... دون أي مبرر قانوني 0

2-أقدما على ضرب الموكل الاول وألحقا الأذى به دون أي مبرر وفي جميع الأحوال فان فعل الضرب لا يجيزه القانون حتى ولو كان الشخص متهما بجريمة 0

3- أقدما على ضرب الموكل الثاني وألحقا الأذى به دون أي سبب فهو مطلوب لتنفيذ مذكرة حكم مدتها ..... وليس مطلوبا للتحقيق معه بأي جرم 0

وبما أن فعل المدعى عليهما يعتبر إساءة استعمال للسلطة وحجز حرية مواطن والإيذاء المقصود والضرب وهي أفعال يعاقب عليها القانون سيّما وأنها صدرت من أشخاص مكلفين بالسهر على تطبيق القانون وحماية كرامة المواطنين وحريّتهم 0

ونحن مستعدين لإثبات ذلك بالشهود 0

-لمجمل ذلك جئنا ملتمسين من مقامكم :

1-اعتبار الموكلين مدعيين شخصيين بحق المدعى عليهما وتكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي 0

2-إحالة شكوانا هذه الى الجهات المختصة للتحقيق مع المدعى عليهما وإحالتهما إلى المحكمة المختصة لإنزال أقصى العقوبة بهما 0

3-إلزامهما بدفع تعويض عادل للموكلين نترك تقديره لمقام المحكمة 0

4-تضمينهما الرسوم والمصاريف 0

في / /

بكل احترام 

الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق