المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع استئناف أمام المجلس العسكري - تأديب

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس وأعضاء المجلس العسكري ......... الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة استئنافية

نموذج وصيغة مذكرة دفاع استئناف أمام المجلس العسكري - تأديب
نموذج وصيغة مذكرة دفاع استئناف أمام المجلس العسكري - تأديب

على الحكم الصادر ضدي بقرار من المجلس العسكري بجوازات منطقة الرياض

حيث أن قرار المجلس العسكري بني على التقرير النهائي للجنة التحقيق المشكلة بأمر سمو سيدي مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية وحيث أن التقرير للآتي ( .... إدانة ......./ .......... والذي يعمل بجوازات ....... بارتكاب جريمة التزوير بمسوغات رسمية وإصدار تأشيرة سفر خروج نهائي لجثمان لمكفولة المتوفي / ............... – مصري الجنسية ( بدفتر إقامة قديم ) وإعادة إصدار إقامة ( إصدار جديد ) باسم المتوفي وتحمل صورة الوافد / ................. – مصري الجنسية وذلك لغرض عمله لديه رغم معرفته بهروبه من كفيله وإيواءه لديه وذلك للأدلة والقرائن التالية ..... ) .


أسباب الاستئناف :
1-مخالفة القرار الصادر من المجلس العسكري لنظام قوي الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384 
حيث أن اللجنة قد أحالت التقرير النهائي لهيئة الرقابة والتحقيق وهى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في الموضوع والتصرف في أوراق الدعوى إما بالحفظ أو بإحالتها للمحكمة المختصة نظاماً وهى ديوان المظالم وحيث أن هيئة الرقابة والتحقيق لم تحقق في موضوع الدعوى ولم تحيل أوراق الدعوى للديوان فإن قرار المجلس يكون معيب نظاماً طبقاً لما نصت عليه المادة 153 من نظام قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384 : ( ..... لا يجوز للمجلس التأديبي النظر في القضية المعروضة عليها قبل أن يصدر القضاء الشرعي حكمه فيها، وبعد صدور الحكم الشرعي تحال القضية إلى المجلس التأديبي للنظر فيها من الناحية التأديبية المسلكية ) 

2- نظام الحاسب الآلي المعمول به في المديرية العامة للجوازات لا يخول أي مشغل إعادة إصدار إقامة جديدة لوافد بعد منحه تأشيرة خروج نهائي ..
حيث إني قمت بتجديد إقامة مكفولي المتوفي بتاريخ 9/9/1429هـ بطريقة نظامية ومنح الخروج النهائي بناءاً على شهادة الوفاة ( مرفق رقم 1 ) بتاريخ 28/11/1429هـ ومرفق برنت الجوازات الذي يوضح تاريخ تجديد الإقامة وتاريخ الخروج النهائي للمتوفي مما يدحض ادعاء اللجنة بوجود تزوير يتمثل في إعادة إصدار إقامة جديدة لوافد متوفي.

3-تضارب التقارير الفنية الصادرة من الأدلة الجنائية ومن إدارة مكافحة التزويركونها لا تمثل دليلاً ولا تقطع يقينا بوجود تزوير في الإقامة التي ضبطت بحوزة الوافد / .............

لم يجزم تقرير الأدلة الجنائية يقيناً أن الصورة الموجود على الإقامة التي ضبطت بحوزة المتهم الثاني صورته وإنما جاء على سبيل الترجيح والترجيح يقبل العكس نظراً لإمكانية تواجد شبه بين المتهم وغيره وهو أمر وارد و يؤكد ذلك تقرير إدارة مكافحة التزوير بأن الإقامة التي ضبطت مع المتهم الثاني والعائدة لمكفولي المتوفي لم تتعرض للعبث و سليمة من الناحية النظامية فضلاً عن أن التقرير أشار لوجود اختلاف بين الصورتين المثبتتين على إقامة مكفولي المتوفي وإقامة المتهم .

4- لم يقبض على المتهم بمزرعتي ولا اعلم انه مطالب بمبالغ مالية 

أشار تقرير اللجنة أن المتهم قبض عليه وهو يعمل لدى وهو قول يخالف الحقيقة حيث أن المتهم قبض عليه خارج المزرعة ويشهد بذلك الرقيب / ..... _ من شرطة ..... وهو أحد الشخصين اللذان قبضا على المتهم و لا أعلم أنه مطالب بمبالغ مالية لكفيله وما يربطني به هو أني سبق و أبلغت كفيله / ..... على جواله الكويتي ( ..... ) برغبتي في نقل خدماته ووافق على ذلك وانه سيحضر للسعودية بعد شهرين وقبض عليه أثناء هذه المدة .

5- بطلان شهادة ...........
حيث أن المذكور هو الذي تقدم بشكوى ضدي في الجوازات ويتهمني بالتزوير : عن طلحة بن عبد الله بن عوف : : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث مناديا حتى انتهى إلى الثنية : إنه لا تجوز شهادة خصم و لا ظنين ، و اليمين على المدعى عليه.


6-عدم وجود مخالفة نظامية بسبب شرحي على استمارة تجديد استمارة مكفولي ولا يعد هذا الإجراء قرينة أو دليلا طالما انه جاء متفقاً مع النظام .

أشار تقرير اللجنة أن شرحي على استمارة التجديد بالقبول بتاريخ ..... قرينة على التزوير وهو استدلال فاسد حيث أن من مقتضيات عملي الشرح على كافة الاستمارات و يأتي بعد ذلك دور المشغل بالحاسب الآلي الذي يقوم بتدقيق الجواز مع الإقامة مع الصورة على الاستمارة وتم هذا الإجراء حسب النظام وتم استيفاء الرسوم وتجديد إقامة مكفولي بطريقة نظامية .

7- بطلان شهادة الشهود الثلاثة ( أقارب المتوفي ) 
حيث أن الشهود قد اجبروا على الشهادة بسبب إيقاف سجلاتهم بالحاسب الآلي لإجبارهم على الشهادة والشاهد لا يجبر على شهادته فضلاً عن أنها تتعارض مع الدليل الفني الصادر من إدارة مكافحة التزوير والذي يقضي بعد وجود عبث بإقامة المتوفي .

الطلبات :
وبناءاً على ما تقدم فإنني أطلب إلغاء الحكم الصادر ضدي من المجلس العسكري وإعادة أوراق الدعوى للجهة المختصة لإحالتها لديوان المظالم باعتباره الجهة القضائية المختصة بنظر دعوى التزوير للحكم فيها بالمقتضي الشرعي .



والله ولى التوفيق ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق