المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة اعتراض على التماس إعادة النظر لغاء قرار الندب - ديون المظالم - المحكمة الإدارية

صيغة اعتراض على التماس إعادة النظر لغاء قرار الندب - ديون المظالم - المحكمة الإدارية

نموذج وصيغة اعتراض على التماس إعادة النظر لغاء قرار الندب - ديون المظالم - المحكمة الإدارية
نموذج وصيغة اعتراض على التماس إعادة النظر لغاء قرار الندب - ديون المظالم - المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة الاستئناف الإداري سلمهم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،


الحمد لله الذي يمن بالفضل ، ويقضي بالحق ، ويحكم بالعدل ، إن ربي على صراط مستقيم ، نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على من هدى بإذن ربه إلى أقوم طريق وأعدل سبيل نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون .. أما بعد :
فإن الله قد جعلكم الجهة التي تضمن مطابقة الأحكام للشرع والنظم ويسر لكم مراجعتها ومراقبة سلامتها وصولاً إلى الحق والعدل ، فتطمئن القلوب وتستقر المعاملات .... وهذا لا يقلل من هيبة المحاكم والقضاء بل إن الذي يقلل من الهيبة هو الاستمرار في تنفيذ حكم خاطئ ( المغني لابن قدامه ج 9 ص 56 وما بعدها ).



اعتراض بالتماس إعادة النظر


في الحكم رقم ......... الصادر في القضية رقم ...........1431هــ


والمقامة من / .............. ضد جامعة القصيم


والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري بحكمها الصادر بتاريخ ................



منطوق الحكم:

( .... وحيث لم يقدم المدعى ما يثبت انحراف المدعى عليها أو ما يثبت إهدار حق له وحيث تستند المدعي عليها على عدة أسباب لها ما يثبتها في الأوراق ما تنتهي معه الدائرة إلي عدم قبول دعوى المدعية باعتبار عدم توافر شروط قبول الدعوى ومنها أن يكون القرار السلبي واجب على الإدارة اتخاذه إذ قررت المادة ( 13/ب ) ( .. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان عليها من الواجب اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح ) ، وحيث لم يثبت أن امتناع المدعى عليها كان في قرار كان من الواجب عليها اتخاذه بل كان في قرار للمدعى عليها السلطة التقديرية ما تنتهي معه الدائرة إلي عدم قبول دعوى المدعية . 
لذا ، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من / .................. ضد / جامعة القصيم المقيدة برقم ............هــ لما هو موضح بالأسباب ،،، )



أسباب الالتماس:



أولاً: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية 

اُسس الحكم على أن للإدارة سلطة تقديرية في إدارة المرفق العام وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ومن المعلوم أن السلطة التقديرية يجب أن يتقيد العمل بها بشروط من أهمها عدم مخالفة مقاصد الشريعة الإسلامية حيث إن الشريعة موضوعة لمصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم، فمن قصد غير ما وضعت له، كان مناقضاً لها فيكون عمله باطلاً، لقوله تعالى: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت سعيراً» (النساء 115) وعليه يجب أن تكون تصرفات الإدارة سائرة في فلك هذه المقاصد، غير خارجة عنها ولا مصادمة لها، وغير ذلك معناه مخالفة التشريع في مقاصده وأهدافه.
فالحكم أيد قرار الجهة الإدارية نظراً لتمتعها بسلطة تقديرية لاعتبارات المصلحة العامة دون تحديد لمضمون هذه المصلحة وهذا المضمون متغير وتصيبه الاحتمالية سواء من موضوع إلى آخر أو من وقت لآخر وكان يتوجب على مُصدر الحكم لما لديه من سلطة رقابية على صحة وملائمة القرارات الإدارية أن يسبب حكمه بأدلة مقنعه تجزم بأن القرار الصادر يخدم المصلحة العامة .
وإظهار المصلحة العامة في وقائع الدعوى كان يستوجب بسط رقابة القضاء على أسباب إصدار القرار وأسباب إلغاؤه ( عدم تجديد الندب ) لأن ذلك من شأنه أن يبين تحقق الغاية من القرار من عدمها فالقرار صدر لتحقيق المصلحة العامة وضمان تسيير المرفق فيجب أن يلغى القرار أيضا دون أن تتأثر المصلحة التي أدت إلي إصداره والغاية من قرار الندب هو حاجة الجامعة وبالتحديد كلية البنات ب......... للمدعية كعضو هيئة تدريس لديها من الخبرة العلمية والعملية ما يؤهلها لرئاسة قسم اللغة الإنجليزية كعنصر سعودي مفضل على العنصر الأجنبي بموجب أنظمة السعودة التي يرعاها رئيس السلطة الإدارية في الدولة مما يتعين معه عدم قبول إلغاء قرار الندب للمصلحة العامة إلا إذا حل محل المدعية من هو في كفاءتها العملية ودرجتها العلمية فالظروف الموضوعية التي دعت الإدارة لاتخاذ قرار الندب لا زالت موجودة فكيف يلغي القرار مع بقاء سبب صدوره.
إن الواقع الذي حاد عنه الحكم يثبت أن الكلية لا زالت تستعين بأعضاء هيئة تدريس وافدين لا يتساوون علمياً أو عملياً مع المدعية ( مرفق قائمة بأسماء ودرجات أعضاء هيئة التدريس أثناء عمل المدعية وقائمة أخري بأعضاء هيئة التدريس بنفس القسم الآن .... ) .
فأين المصلحة التي أيد الحكم فعل الإدارة على أساسها ؟
إن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع, ومقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وعرضهم وأمنهم وحقوقهم وحرياتهم, وإقامة العدل والتكافل في أمة نموذجية, وكل ما ييسر عليهم حياتهم, ويرفع الحرج عنهم, ويتمم لهم مكارم الأخلاق, ويهديهم إلى التي هي أقوم في الآداب والأعراف والنظم والمعاملات و من أهم المصالح المعتبرة في النظام الإسلامي ما كانت مقرة بنص من الكتاب والسنة، وفيها نفع لعموم الأمة.
ومن المصالح المعتبرة التي أكدت عليها المدعية في دعواها والتي ترتبت على قرار الندب هو استقرار الحياة الاجتماعية للمدعية وبقائها بجانب أسرتها وهى من المصالح التي ترعاها الشريعة الإسلامية وتحافظ عليها ورغم أنها مصلحة فردية إلا أنها لا تتعارض مع المصلحة العامة للمرفق العام فالمدعي عليها في احتياج فعلي وواقعي لها كعضو هيئة تدريس سعودية حيث أن التدريس في الجامعة يخضع لمعيار الأفضلية للعنصر الوطني إن كان متوفراً فإن كان على الإدارة أن تعمل سلطتها التقديرية فيجب أن لا يكون في قراراتها المتخذة ذريعة إلى مفسدة يمنعها الشارع وأن تكون كل تصرفاتها موافقة لنصوص الشريعة الإسلامية والمصلحة العامة تقتضي ضرورة احترام مبدأ استقرار المراكز والأوضاع النظامية للأفراد لان في ذلك وبلا شك تحقيقا للصالح العـــام (أو المصلحة الاجتماعية للإفراد) ولان فـــــــي مراعاتها ضمان حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وهو مبدأ أحق بالرعاية وأولي بالتقديم ومـــــن مقتضاه كفاله الاستقرار وتوفير الطمانينه وعدم مساس بالمراكز الفردية المكتسبة وجعلها بمناي عــــن الزعزعة والاضطراب وهو ما تهدف إليه شريعتنا الغراء .
وحيث أن الحكم قد نعى في منطوقة على صحة القرار الصادر من الإدارة استنادا لسلطتها التقديرية في إدارة المرفق العام وفق مقتضيات المصلحة العامة يكون قد جانبه الصواب لأنه لم يوضح في منطوقة طبيعة المصلحة العامة ولم يأخذ في الاعتبار المصلحة الشرعية أو الاجتماعية للمدعية بالرغم من عدم وجود أي تعارض بين المصلحتين مما ينعت الحكم بالبطلان لمخالفته أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .


ثانياً: الخطأ في تطبيق نصوص النظام 
رسم النظام طريقاً لإصدار القرارات الإدارية كما رسم طريقاً لإلغائها ويجب على الإدارة أن تلتزم بهذا الطريق لضمان صحة وسلامة القرار الإداري والقرار الصادر بإلغاء الندب خالف صحيح النظام ووقع الحكم في نفس الخطأ حيث خالف نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات وذلك على النحو التالي :
1- أكدت المدعية في طعنها على القرار الصادر بإنهاء الندب أن أسباب الندب لازالت قائمة حيث لم تقوم الجامعة بتعيين من تحل محلها أو تتولى رئاسة القسم من الجنسية السعودية ولازالت الجامعة تستعين بهيئة تدريس غير سعودية مخالفة بذلك نص المادة (47 ) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات و ما تقضي به لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات في المادة (4) التى اشترطت في التوظيف عدم وجود مواطن سعودي مؤهل للوظيفة والمادة (41) والتي قيدت سلطة الجامعة في ندب أو إعارة المتعاقد بعدم وجود كفاءة سعودية لشغل الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها الأجنبي وبذلك يكون المنظم السعودي قد اعتمد معيار للعمل في الوظيفة العامة هو معيار الجنسية ( السعودية ) فكون المدعي عليها تنهى قرار الندب معللة السبب بمقتضيات المصلحة العامة وعدم حاجة القسم لها قرار يخالف نصوص النظام ومعايير الأفضلية التي أقرها النظام في الوظائف العامة في الجامعات والسلطة التقديرية يجب أن توافق صحيح النظام فالقرار الإداري الذي يتخذ لغاية أخرى غير الصالح العام يعتبر قرارا غير مشروع حتى ولو توفرت فيه سائر العناصر الأخرى ويكون لهذا السبب جدير بالإلغاء فالمصلحة العامة تشكل مهمة الإدارة الأساسية ولذلك كان على الإدارة عند مزاولة كافة اختصاصاتها أن تستهدف الصالح العام الذي يهدف إليه النظام دون غيره .

2- خالف الحكم نص المادة 42 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات حيث أن مجلس قسم اللغة الإنجليزية التي كانت تترأسه المدعية أوصى في جلسته السادسة بتاريخ 26/1/1429هـ بالإجماع على تمديد قرار الندب لحاجة القسم وحيث أن قرار المجلس العلمي يعد قراراً نافذاً ما لم يعترض عليه من عميدة الكلية خلا 15 يوم من تاريخ صدروه فقد تحصن القرار بعد مرور المدة النظامية للاعتراض عليه من قبل عميدة الكلية كما أن قرار مجلس الكلية الصادر بعدم تمديد الندب خالف صحيح المادة 33 من نظام مجلس التعليم العالي التي حددت الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الكلية مما يحظر على من هم على درجة معيد التصويت في مجلس الكلية مما ينعت القرار بالبطلان 

3- أكد الحكم في الصفحة 2 السطر الرابع أن المدعي عليها أنهت فترة انتداب المدعية التي كان هناك حاجة لها وغطى مكانها بمتعاقد من الخارج وهو ما يؤكد مخالفة الحكم لمواد النظام السابق ذكرها فلماذا يتم الاستعانة بمتعاقد خارجي يحظر النظام تعيينه فى حالة توافر مواطن كفء للوظيفة .

ثالثاً : الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها حيث أن القرار الصادر هو جزاء تأديبي وقع على المدعية بغير الطريق التأديبي

الناظر في وقائع الدعوى والمتفحص للأدلة والمستندات التي تقدمت بها المدعية لإثبات صحة وسلامة إجراءات قرارها يلاحظ أن المدعى عليها لم يقتصر دفاعها على مجرد إثبات المصلحة في إنهاء قرار الندب والذي كان من الممكن أن تكتفي فيه بما أوردته في مذكرتها أنه لا حاجة للمدعية بعد اكتمال نصاب هيئة التدريس مثلاً أو تعيين محلها من هو في نفس درجتها أو أي سبب آخر لكن الإدارة قدمت أسباباً أخري لتبرير قرارها ففي الصفحة 2 من الحكم السطر قبل الأخير وما بعده ... اتهمت المدعي عليها المدعية بأنها كانت خلال العمل ذات سلوكيات سلبية تعيق المسيرة التعليمية بالكلية وتتنافي مع الأهداف والغايات التي تسعي إليها الجامعة وتتعارض مع الأنظمة واللوائح التي توجب على المدعية الالتزام بها ....... وحيث أن من مهام الإدارة ضمان سير المرفق العام على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة لذلك قرر مجلس الكلية إنهاء ندب المدعية في مجلس الكلية في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 11/2/1429 هــ ) .
فقرار الجامعة بإنهاء الانتداب لم يكن للمصلحة العامة فالمصلحة العامة ليست مصلحة المدعي عليها إنما مصلحة المجتمع الممثلة في الحفاظ علي حسن سيرمرفق التعليم والأسباب المذكورة في الحكم تقتضي الفحص والتدقيق من قبل قاضي الدعوى والتأكد من صحة هذه الإدعاءات والتي تستحق معها المدعية الإحالة للتحقيق التأديبي ولكن المدعى عليها اتخذت القرار الذي كان يحمل بين طياته عقوبة تأديبية وقعت على المدعية بغير الطريق الذي رسمه النظام في المواد من (82- 89 ) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم .
فكان يتوجب على الإدارة أن تحيل المدعية للجنة التأديب والتحقيق معها عما نسبته إليها بحسب ما تقضي به المادة 83 من اللائحة المشار إليها إذا صدر منها ما يعتقد أنه مخل بواجباتها لكن الإدارة اتخذت قرار إنهاء الندب استنادا لسلطتها التقديرية ومتحججة بالمصلحة العام مما يثبت تعرض المدعية لعقوبة تأديبية غير نظامية تتمثل في إنهاء ندبها دون سبب مشروع أو تحقيقاً لمقتضيات الصالح العام .
وحيث أن العقوبات التأديبية توقع بعد التحقيق مع الموظف بقرار من لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 82 من اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعودية مما يصح معه القول ببطلان القرار الإداري بإنهاء الندب لاحتوائه على عقوبة تأديبية مقنعه مما يجعل الحكم معيباً للخطأ في تكييف وقائع الدعوى ووصفها 

جماع ما تقدم أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والمؤيد من محكمة الاستئناف الإداري خالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم وتحافظ على حقوق الأفراد وتيسر لهم حياتهم وترفع الحرج عنهم طالما أن ذلك لا يتعارض مع المصلحة العامة وخالف أيضاً الأنظمة التي وضعت معيار للأفضلية في الوظائف العامة وهو معيار المواطن وأحقيته في التمتع بالوظيفة العامة وتقديمه على الأجنبي كما أن وقائع الدعوى تؤكد أن القرار الصادر بمثابة عقوبة تأديبية وقعت على المدعية دون إخضاعها لتحقيق وأستند الحكم على تلك الوقائع في أسبابه و حيثياته .

الطلبات : 
أولا : بقبول الالتماس شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه واعتباره كان لم يكن 
والله ولى التوفيق ،،،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق