دعوى إدعاء بالحق الشخصي - جريمة الاحتيال - ادعاء المدني
دعوى إدعاء بالحق الشخصي - جريمة الاحتيال |
محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق
ادعاء مباشر
النيابة العامة الموقرة بدمشق
المدعي الشخصي : السيد .......................... ، يمثله المحامي ................. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الـموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد .......................... ، المقيم في دمشق - حي ........... - شارع ..................- بناء ...............- طابق .... .
الموضوع : احتيال .
بتاريخ 00/00/2000 اقدم المدعى عليه على اللجوء إلى أساليب الغش والخديعة المتمثلة {...........................} والتي مكنته من سلب المدعي الشخصي مبلغا وقدره (00000) .......... ليرة سورية .
ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الاحتيال المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 641 من قانون العقوبات :
{ 1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.} .
الطلب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا :
1) - من النيابة العامة الموقرة :
تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الاحتيال ، المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .
2) - من محكمة بداية الجزاء الموقرة :
بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، ومن ثـم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .
2) - بإلزام المدعى عليه بان يعيد للمدعـي المبلغ الذي احتال به والبالغة قيمته /......./ ............... ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام.
4) - بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .
5) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق