المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى مطالبة بالحق المدني إصدار شيك بدون مقابل - رصيد

دعوى مطالبة بالحق المدني إصدار شيك بدون مقابل - رصيد
نموذج وصيغة دعوى مطالبة بالحق المدني إصدار شيك بدون مقابل - رصيد
نموذج وصيغة دعوى مطالبة بالحق المدني إصدار شيك بدون مقابل - رصيد

محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق - ادعاء مباشر
بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق


المدعي الشخصي : السيد ...................... ، يمثله المحامي .................... ، بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الـموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليـه : السيد .................... ، المقيم في دمشق - حي ......... – شارع .....................- بناء ............... - طابق .... . 

الموضوع : إصدار شيك بدون مقابل .

سبق للمدعى عليه وان حرر لصالح المدعي الشخصي شيكا بمبلغ /00000/ ................ ليرة سورية ، مسحوبا على المصرف ............... الفرع رقم /00/ بدمشق ، ولدى عرض المدعي الشخصـي ذلك الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة كافية للوفاء به (ربطا اصل الشيك وكتاب المصرف المشعر بعدم وجود مؤونة كافية) .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات .

الطلب : لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا :



1) - من النيابة العامة الموقرة :



تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم إصدار شيك بدون مقابل المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .



2) - من محكمة بداية الجزاء الموقرة :



بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة المادة 312 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحـجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة :

آ) - ................................. . 

ب) - ................................. . 

ومن ثـم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه .

2) - بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

3) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعـي قيمة الشيك موضـوع الدعـوى البالغة /00000/ ............... ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ تحريره وحتى الوفاء التام.

4) - بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة.

5) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/2000 

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق