المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع - جُنحة تبديد

 مذكرة دفاع - جُنحة تبديد

نموذج وصيغة مذكرة دفاع - جُنحة تبديد
نموذج وصيغة مذكرة دفاع - جُنحة تبديد

محكمة جُنح ........
مذكرة دفـــــاع
ـــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع / ...... . متهم .
ضـــــــــــد
1 – النيابة العامة .
2 - .......... . مدعية بالحق المدنى .
فى القضية / ....... لسنة / ....... م. جُنح ....... لجلسة ...... م..
( أولاً ) – الوقـــــــــــــــــــائع


أقامت المُدعية بالحق المدنى دعواها المُباشرة على سند من القول بقيام المتهم بتبديد أعيان جهاز إبنتها المتوفاة ( زوجة المُتهم ) وطالبت بتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه . وقضت المحكمة غيابياً بجلسة ........ م. بحبس المتهم ستة شهور ..... إلخ ماورد بمنطوق الحكم المُعارض فيه .
وحيث قد عارض المُتهم فى الحكم المُشار إليه ؛ وتدُوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ........ م. حضر المتهم بوكيل عنه ؛ وطلب حضور المدعية بالحق المدنى بشخصها ؛ وادعى مدنياً قِبَل المدعية بالحق المدنى بمبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه . وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ........ م. لسداد الرسم ؛ والإعلان بالدعوى المدنية ، ولحضور المدعية بالحق المدنى بشخصها .
( ثانياً ) – الدفــــــــــــــــــاع
(أولاً) - قبول المعارضة شكلاً : 
حيث عارض المُتهم فى الميعاد ؛ وتخلو الأوراق من ثمة إعلان للمُتهم .
(ثانياً) – الدفع بانعدام الحكم الغيابى المُعارض فيه : 
بُطلان ورقة التكليف بالحضور لعدم إعلان المتهم إعلاناً صحيحاً يُعتَدّ به قانوناً – والعبرة بالواقع – فضلاً عن إحالة الدعوى إدارياً بجلسة ........ م. لجلسة........ م. جلسة الحكم ؛ وخلو الأوراق من ثمة إعلان للمتهم ؛ الأمر الذى يُبطل الحكم ويصل به للإنعدام لعدم إتصال المحكمة بالدعوى إتصالا صحيحاً لإنعدام الخصومة .
والمُعارض لا يُضار بمعارضته ؛ ولا تصحح المُعارضة الإجراءات الباطلة .
(ثالثاً) – عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية :
1 – تحوُّل يد المُتهم بوفاة زوجته من يد أمين على مُفردات جهاز المرحومة ( زوجته ) إلى يد مالك على الشيوع بنسبة نصيبه من الميراث الشرعى . الأمر الذى يُخضع العقد للقواعد القانونية الخاصة بالميراث والملكية الشائعة .
2 – المُدعية بالحق المدنى ليست طرفاُ فى عقد الأمانة ؛ والضرر الذى تتدعى به لم ينشأ عن جريمة ؛ وإنما – إن صح جدلاً – نشأ عن التعرض لها فى ملكيتها الشائعة بنسبة نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة كوارثة للسُدس شرعاً ؛ فلا يجوز الإدعاء به أمام المحكمة الجنائية لعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظرها . ( حافظة مستنداتنا – المستند رقم / 1 صورة رسمية من إعلام وفاة ووراثة المرحومة / ........... ) .
؛ ومن جانب آخر يبين من إعلام الوراثة وجود طفلين قُصر مشمولين بولاية والدهم الطبيعية ؛ الأمر الذى يغل يد المتهم بالتصرف فى تركة المرحومة دون الرجوع للنيابة الحسبية ؛ وقد تم المُبادرة بعمل جرد لتركة المرحومة . 
( حافظة مستنداتنا – المستند رقم / 2 صورة رسمية من محضر الجرد رقم /......... م . ) ؛ وإن وقع غلط بالزيادة بالجرد لعدم وجود قائمة الجهاز فى متناول يد المتهم حينئذ ؛ ولعدم وجود دفتر توفير البريد الخاص بالمرحومة وجارى تعديل الجرد ليتفق مع الواقع بالطلب المقدم للنيابة الحسبية برقم مسلسل ....... بتاريخ ........ م. 
3 - بموجب عقد إتفاق مؤرخ ......... م. إتفق المُتهم والمُدعية بالحق المدنى ؛ ودياً بإنهاء كل النزاعات الدائرة فيمابينهما والتنازل عن أى دعاوى أمام المحاكم وتسليم المدعية بالحق المدنى نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة / ......... . زوجة المُتهم وإبنة المدعية بالحق المدنى ؛ وتنازل المدعية بالحق المدنى عن حضانة الصغار ...... و...... ولدى المرحومة من المُتهم والدهم ........ بصفته الولى الطبيعى على أن يكون للمُدعية بالحق المدنى الحق فى رؤية الصغار .
؛ وقامت المدعية بالحق المدنى باستلام نصيبها الشرعى فى تركة إبنتها المرحومة / ....... ؛ وفى سبيل تنفيذ المُتهم ماالتزم به بموجب الإتفاق المُشار إليه ؛ تنازل عن المحضر رقم /....... جنح...... لسنة /....... م. ؛ ( حافظة مستنداتنا – المُستند رقم /3 – عقد إتفاق يبين من بنده الثانى تسلم المدعية بالحق المدنى لنصيبها الشرعى فى تركة المرحومة ) . 
؛ إلاّ أنه وقع غلط جوهرى حيث لم تكن قائمة منقولات جهاز المرحومة فى متناول يد المُتهم ؛ وقامت المدعية بالحق المدنى باستلام فوق ما أخذته من مصاغ المرحومة الثابت فى المحضر رقم/..... لسنة/...... م. جنح ......؛ مايزيد عن نصيبها ونصيب زوجها والد المرحومة / .......... فى تركة المرحومة وهو يُعادل السُدس فرضاً لكل منهما ؛ الأمر الذى يعنى الجَوْر على حق الطفلين القًصر المشمولين بولاية والدهما الطبيعية .
وبيان ماتسلمته المدعية بالحق المدنى ؛ عدا ........ ؛ كالتالى : ( ....... ، ......... ؛ ...... ،.......، ...... ، ..... إلخ ماجاء تفصيلياً ؛ بقائمة جهاز المرحومة / .......................... ) .
وتم إنذارها رسمياً على يد مُحضر ؛ بالمحافظة على ماتسلمته ؛ ولمراجعتها بلجنة عُرفية حفاظاً على حق الطفلين القُصر ؛ مع تحميلها المسئوليتين المدنية والجنائية فى حالة التصرف فى المنقولات التى تسلمتها أو تبديدها .
( ثالثاً ) – الطلبـــــــــــــــــــــــات
إذ يتمسك الدفاع بكافة دفوعه وأوجه دفاعه وطلباته الواردة بمحاضر الجلسات والمُفصَّلة بهذه المذكرة .

يلتمس دفاع الطاعن من المحكمة الموقرة :

1 - قبول المُعارضة شكلاً ؛ وإلغاء الحُكم المُعارض فيه ؛ والقضاء مجددا ببطلان الحكم المعارض فيه لإنعدام الخصومة - وذلك بصفة أصلية .

2 - وإحتياطياً :
عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لتخلف شروط الدعوى المباشرة ؛ والقضاء للطالب بدعواه المدنية قِبل المدعية بالحق المدنى بإلزامها بدفع مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً لما أصابه من ضرر من جراء رفع الدعوى المدنية قِبَله . فضلاً عن المصاريف والأتعاب .

3 - وعلى سبيل الإحتياط الكُلى :
وفى حالة مُنازعة المُدعية بالحق المدنى فى إستلامها لنصيبها الشرعى ؛ إحالة الدعوى للتحقيق ونلتمس التأجيل لأقرب جلسة لإعلان الشهود لإثبات حصول المدعية بالحق المدنى على مايزيد عن نصيبها الشرعى المفروض من تركة المرحومة .


وكيل المُتهم

سمير عَصَرْ

المُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق