مذكرة دفاع في جريمة تزوير
صيغة ونموذج مذكرة دفاع في جريمة تزوير |
محكمة جُنح مُستأنف فاقوس
مُذكـــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع / ......... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مُتهم ثان.
ضـــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــ
1- النيابة العامة .
2- ................ ـــــــــــــــــــــــــ . مُدع بالحق المدنى .
فى القضية رقم ....... لسنة/.......م. جُنح س. فاقوس . لجلسة.......م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولا)- الوقــــــــــــائع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقام المدعى بالحق المدنى دعواه المباشرة على سند من القول بقيام المتهم الأول/ ......... فى ........ م. ؛ باستلام إيصالى أمانة موقعين على بياض ؛ على سبيل الأمانة ؛ يخُص أحدهما المدعى بالحق المدنى – مُوقع عليه منه ، والثانى يخص المتهم الثانى – مُوقع عليه منه ؛ لإنهاء خلاف قائم فيما بينهما بطريق التحكيم العرفى ؛ مع تعهد المتهم الأول بعدم تسليم إيصالى الأمانة إلاّ للجنة التحكيم ؛ وادعى المتهم الأول بفقد الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى وأعطاه مخالصة بذلك ؛ ثم قام المتهم الأول بتسليم الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى إلى المتهم الثانى ؛ الذى قام بملء بياناته واستخدمه فى رفع الجنحة المباشرة رقم ...... لسنة/...... جُنح الحسينية ؛ الموقوفة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة - كما هو وارد بالأوراق . وبذلك يكون المتهم الأول قد وقع تحت طائلة العقاب المُقرر بنص المادة/340 ع. – خيانة أمانة ؛ والمتهم الثانى - بالتزوير .
وقدم سنداً لدعواه إقراراً عُرفيا منسوب صدوره من المتهم الأول ؛ لا يتضمن سوى واقعة إستلام الأخير لإيصالى الأمانة فقط . وتحدد لنظر الدعوى الماثلة جلسة ........م. ؛ وقُضى فيها غيابياً على المتهم الثانى بالحبس ثلاثة أشهر ..... ؛ وعارض المتهم الثانى فى الحكم ؛ وتدوولت الدعوى بالجلسات - كماهو ثابت فى محاضرها ؛ وقُضى فى المعارضة بقبولها شكلاً وتأييد الحكم المُعارض فيه ؛ واستأنف المتهم الثانى لجلسة ........م. ؛ وقُضى بتلك الجلسة غيابياً بعدم قبول الإستئناف لرفعه بعد الميعاد ؛ وعارض المتهم الثانى لجلسة اليوم ............ م.
(ثانيا)- الدفــــــــــــــاع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أولاً) – قبول المعارضة شكلاً :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأوراق تخلو من ثمة إعلان صحيح للمتهم الثانى بالحكم الغيابى الإستئنافى .
(ثانياً) – قبول الإستئناف شكلاً :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للعُذر القهرى ؛ حيث المرض الشديد وحاجة المتهم الثانى للراحة ولزوم داره لمدة خمسة أشهر إعتباراً من ......... م. ؛ قد حال دون التقرير بالإستئناف فى الميعاد .
(ثالثا) – بُطلان حُكم أول درجة للإخلال بحق الدفاع وعدم تحصيل وقائع الدعوى :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
لإلتفاته إيراداً أو رداً عن الدفع الجوهرى الثابت التمسك به فى محاضر الجلسات والمذكرات بجحد الإقرار– سند الدعوى ؛ المنسوب صدوره من المتهم الأول ؛ ممايتغير به وجه الرأى فى الدعوى ؛ فضلا عن طلب استجواب المتهم الأول / ........... ؛ وسماع الشهود المذكورة أسمائهم فى الإقرار المزعوم ؛ وفى المحضر الرقيم/....... لسنة/......... م. إدارى الحسينية .
فمن المُقرر أنه إذا أثيرت فى الدعوى الجنائية واقعة مدنية بحتة ؛ وكانت عُنصراً لازماً لقيام الجريمة ؛ وجب الرجوع فى شأن إثباتها إلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية .
وسند الدعوى الماثلة ؛ هو مجرد إقرار عُرفى منسوب صدوره من المتهم الأول ؛ لا يتضمن سوى واقعة إستلامه لإيصالى أمانة فقط .
ومن المُسلم به أن الإقرار العُرفى ( غير القضائى ) ؛ يخضع لتقدير قاضى الموضوع بحسب الظروف التى صدر فيها ؛ ولا رقابة عليه من محكمة النقض .
والمحرر العُرفى ؛ هو الورقة المُثبت بها واقعة قانونية وموقعة من الشخص الذى يُحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة إصبعه – م/14 إثبات .
؛ ولو أعطينا للمحرر العُرفى – جدلاً - قوة وحُجية الإقرار القضائى ؛ فحجته قاصرة على المُقر – م/104 إثبات ؛ لا يتعدى أثره إلى غير المُقر وورثته ؛ ولا يكون حجة على الغير من لم يكن طرفاً فى المحرر العرفى ولا مُمثلا فيه .
فإن صح الإقرار – جدلاً – فى العلاقة بين المدعى بالحق المدنى ؛ والمتهم الأول ؛ يكون المتهم الأول مرتكباً لجريمة خيانة الأمانة ؛ لعدم مبادرته برد الإيصال المزعوم إستلامه ؛ ولا يُحاج به على المتهم الثانى ؛ حتى ولو ذُكر اسمه عرضا به ؛ ولا يُعد دليلاً بذاته على واقعة حصوله على إيصال الأمانة المزعوم وتزويره ؛ خاصة وقد قرر المدعى بالحق المدنى بصحيفة دعواه ؛ أن الإيصال الخاص به فُقد وأعطاه المتهم الأول مخالصة بذلك - تخلو الأوراق منها .
هذا من جانب ؛
ومن جانب آخر ؛ وإعمالا للقواعد العامة ؛ فإن جحد الإقرار – إنكار وقائعه أو عدم العلم بها – المنسوب صدوره من المتهم الأول ؛ يستوجب على من يريد التمسك به أن يقيم الدليل على صحة مايدعيه ...... ولا دليل فى الأوراق .
(رابعاً) - التلفيق والتزوير وإدخال الغش على المحكمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الثابت أن هذه الدعوى الماثلة قد أقيمت تلفيقاً وتزويراً لأكل أموال المتهم الثانى بالباطل ؛ ووقف الدعوى رقم/........0 لسنة ....... م. جُنح الحسينية ؛ المُتهم فيها المدعى بالحق المدنى بخيانة الأمانة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة .
فقد أقيمت – على ماهو ثابت بالأوراق - من المتهم الثانى الدعوى رقم/........ لسنة....... م. جُنح الحسينية ضد المدعى بالحق المدنى / أحمد رفاعى عباس ؛ يتهمه فيها بخيانة الأمانة – إيصال أمانة ؛ والدعوى السالفة مُعلنة فى ........ ؛ وتحدد لنظرها جلسة ........ ( حافظة المستندات المقدمة من الخصم لجلسة ........ – المسند رقم/2 ) .
وقد بادر المدعى بالحق المدنى / ........... ؛ بتحرير محضر تلفيقى فى ........ م. ؛ المحضر الرقيم/....... لسنة/..... م. إدارى الحسينية ( حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثانى لجلسة ........ م. – المستند رقم/2 ) ؛ يدعى فيه استلام المتهم الثانى - منذ شهرين من تاريخ تحرير المحضر ؛ لإيصال الأمانة على سبيل الأمانة – أمام شهود – لحين إنهاء محاسبة بين المدعى بالحق المدنى / ......... ؛ ومن يُدعى / ......... ؛ وهى رواية تختلف كًلياً وجُزئياً عن الرواية المطروحة فى الدعوى الماثلة ؛ وعندما اكتشف خطأه بالقول – كما هو ثابت فى أقواله فى المحضر المشار إليه – بأن إيصال الأمانة موقع بإمضائه وبصمته ؛ على خلاف الإيصال ؛ الموقع بإمضائه فقط ؛ سند الدعوى المُتهم هو فيها رقم ....... لسنة ....... م. جُنح الحسينية ؛ والموقوفة لحين الفصل فى الدعوى الماثلة – كما هو ثابت بالأوراق ( حافظة المستندات المقدمة من دفاع المتهم الثانى لجلسة ...... م. ) – أهمل هذا المحضر التلفيقى رقم /....... لسنة/...... م. إدارى الحسينية ؛ وعدل إلى الرواية الملفقة المطروحة فى الدعوى الماثلة .
2 – لجأ المدعى بالحق المدنى للتلفيق والتزوير ؛ وادعى استلام المتهم الأول من يُدعى / .......... ؛ فى ....... م. ؛ إيصالى أمانة على بياض ؛ يخصه أحدهما - موقع عليه منه ؛ ويخص الثانى المتهم الثانى – موقع عليه منه ؛ لحين حل نزاع فيمابينهما ؛ فقام بتسليم المتهم الثانى الإيصال الخاص به ؛ وقرر بفقد الإيصال الخاص بالمدعى بالحق المدنى ؛ وأعطاه مخالصة بذلك – تخلو الأوراق منها – ثم قام بتسليم الإيصال الذى يخص المدعى بالحق المدنى المُدعى بفقده دون وجه حق للمتهم الثانى الذى ملأ بياناته وقام برفع الدعوى ...... لسنة...... م. جُنح الحسينية .
ولاجدال أن هناك روايتين متضاربتين يقدحا فى صحة مايدعيه المدعى بالحق المدنى .
والحقيقة أن المتهم الأول من يُدعى / ............ ؛ شخصية مختلقة وهمية ؛ لاوجود لها ؛ وتم الإتفاق الجنائى بين المدعى بالحق المدنى ؛ ومُحضر محكمة الحسينية ؛ لإثبات مايخالف الواقع والحقيقة بانتقاله ؛ وإعلان المتهم الأول من يُدعى / ........... ؛ لشخصه ؛ واختلق الإقرار المنسوب صدوره من هذه الشخصية الوهمية .
وإذا ناظرت المحكمة الموقرة توقيع المتهم الأول من يُدعى .......... ؛ على صحيفة الدعوى الماثلة – الثابت بها إعلانه لشخصه ؛ وتوقيعه على الإقرار المنسوب صدوره منه ؛ للاحظت على الفور وجود إختلاف بين التوقيعين .
( ثالثاً)- الطلبــــــــــــــــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ يتمسك الدفاع بجحد وعدم حجية الإقرار المنسوب صدوره من المتهم الأول فى مواجهة المتهم الثانى ؛ وعدم وجود ثمة دليل على واقعة تحصل المتهم الثانى على الإيصال المزعوم ؛ وتضارب روايات المدعى بالحق المدنى ؛ مابين تحصل المتهم الثانى على الإيصال المزعوم بدون وجه حق من أمين – من يُدعى / ........ ( رواية الدعوى الماثلة ) ؛ وبين تبديده للإيصال المزعوم كأمين تسلمه شخصيا على سبيل الأمانة ( الثابت فى المحضر المحرر بمعرفة المدعى بالحق المدنى رقم........لسنة/...... إدارى الحسينية ) . وإذ يتمسك بكافة دفوعه وأوجه دفاعه الواردة بتلك المذكرة وفى المرافعة الشفوية .
يلتمس دفاع الطاعن من عدالة المحكمة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبول المعارضة شكلاً ؛ والقضاء مجدداً بقبول الإستئناف شكلاً ؛ وإلغاء حكم أول درجة ؛ وبراءة المتهم الثانى من التهمة المسندة إليه ؛ ورفض الدعوى المدنية - وذلك بصفة أصلية .
وعلى سبيل الإحتياط الكًلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن بالتزوير فيما أثبته محضر محكمة الحسينية الجزئية فى صحيفة دعوى الجُنحة المباشرة الماثلة بانتقاله ؛ وإعلان المتهم الأول من يُدعى / ............ ؛ لشخصه ؛ حيث أنه شخصية وهمية مختلقة لا وجود لها ؛ والطعن بالتزوير فى الإقرار المنسوب صدوره منه .
ونلتمس التأجيل لأقرب جلسة للتقرير بالطعن بالتزوير وبيان شواهده .
والله ولى التوفيق ؛
وكيل المتهم الثانى
سمير عَصَرْ
المُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق