المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مرافعة جنائية في تقرير طعن بالتزوير اثبت ان التوقيع تم بالإكراه

مرافعة جنائية في تقرير طعن بالتزوير اثبت ان التوقيع تم بالإكراه

نموذج وصيغة مرافعة جنائية في تقرير طعن بالتزوير اثبت ان التوقيع تم بالإكراه
نموذج وصيغة مرافعة جنائية في تقرير طعن بالتزوير اثبت ان التوقيع تم بالإكراه

بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة العدل
مصلحه الطب الشرعى 
تقرير رقم : 3271 ت 98 س ق
مرفقات : ملف الدعوى ومن بين اوراقه
مظروف مختوم بخاتمنا المقروء خالد جلال رسلان + ملحق اضافى
فى القضيه رقم 19547/19545 لسنه 96 صحه توقيع
محكمه شمال القاهرة
الاوراق المرسله :
كتاب المحكمة الرقيم 13818 والمؤرخ 24/8/1998م مرفق به حوالتين بريديتين سلمتا للادارة وملف الدعوى ومن بين اوراقه حرز ظرف جمع بالجمع الاحمر فى عدد ثلاثه مواضع بختم يقرأ بصمته صالح حجاج صالح وبفضه وجنا بداخله ما يلى :
1- اصل الاقرارين المؤرخين 1/10/1996 ( موضوع الفحص )
المطلوب
كما جاء بالحكم التمهيدى بجلسة 26/10/1997م
ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
فحص الاقرارين المطعون عليهما بالتزوير من المدعى عليهما والمؤرخين 1/10/1996 لبيان عما اذا كان التوقيعين والبصمتين المذيلتين للاقرارين قد صدرا عن المدعى عليهما من عدمه.
الاجراءات
قمنا باستدعاء طرفى الخصومه بخطابى الادارة رقمى 6194 ، 6195 وتاريخ 21/11/1998
وفى الميعاد المحدد حضر ( المدعى ) ------ بموجب ب . ع رقم 65187 سجل مدنى حدائق القبه ( والمدعى عليها ) 000000 بموجب ب . ش رقم 137983 سجل مدنى حدائق القبه وتم استكتاب المدعى عليها لتوقيعاتها وبذات الجلسة اقرت المدعى عليها بخط يدها بانها الموقعه اسفل عبارة المقر بما فيه بالاقرارين المؤرخين 1/10/1996م وكذا البصمتين المذيلتين للاقرارين تحت ضغط الضرب والتعذيب كما قدم لنا المدعى وثيقه عقد زواج المؤرخه العاشر من نوفمبر لسنه 1994م ثابت عليها توقيع المدعى عليها اسفل لفظ الزوجة هذا وقد أرفقنا الاستكتاب ووثيقة عقد الزواج بملف الدعوى بعد أن تاشر عليها منا بالنظر واثبات رقم القيد .
الفحـــــص
تنفيذا لحكم المحكمه السالف الذكر اثبت انا خالد جلال رسلان الخبير بادارة ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى اننى اطلعت على اوراق ملف الدعوى واقرر الاتى :
اولا : المستندات موضوع الفحص
1) الاقرار فى الدعوى رقم 1945 والمؤرخ 1/10/1996 
******************
بالاطلاع على وفحص المستند موضوع الطعن وجدناه عبارة عن ورقه فى حجم الفلوسكاب الاول بلفظ اقرار حررت بياناتها لمداد السائل الاسود بخط نسخ القاعدة المتوسط ان السيدة / 00000 الموقعه ادناه قد استلمت جميع المنقولات الزوجية من السيد/ 000000 والتى كانت على سبيل الامانه والموجودة والمؤرخه بقائمه المنقولات الزوجية وطبقا لهذا الاقرار والقانون يكون السيد / --------- قد اخلى مسئوليته كما اقرت بانها لا يجوز لها اقامه جنحه تبديد منقولات زوجيه بعد توقيعها على هذا الاقرار كما تقر بالحضور امام ايه محكمه للاعتراف والاقرا بهذا التنازل وله الحق فى اقامه دعوى توقيع من اى محكمه كانت هذا وقد ذيل اسفل عبارة المقر بما فيه بتوقيع وبصمه منسوب صدورهما الى السيد / ------------ وتاشر عليه بالنظر فى 21/9/1997 واشرنا عليه بالنظر واثبات رقم القيد .

ب : الاقرار فى الدعوى رقم 19547 لسنه 96 والمؤرخ 1/10/1996
***********
بالاطلاع على وفحص موضوع الفحض وجدناه فى حجم الفلوسكاب عليت بلفظ اقرار حررت بياناته بالمداد السائل الاسود بخط نسخى القاعده متوسط الدرجة وتفيد بياناته ان السيدة /--------- الموقعه ادناه قد استلمت كافه مستحقاتها التى رتبها لها القانون فى الاحوال الشخصيه من مؤخر صداق عقد القران من السيد / 00000 كما اقرت بانها قد استلمت نفقتها بانواعها الثلاثه من تاريخ ترك منزل الزوجية كما اقرت ان هناك مشاكل زوجيه بينهما وبين زوجها 000000 على اثرها تركت منزل الزوجيه واستلمت جميع منقولاتها وعلى استعداد تام للاعتراف فى اى محكمه للاعتراف برنا الاقرار وله الحق فى اقامه دعوى توقيع وذيل اسفل عبارة المقر بما فيه وبصمه منسوب صدورهما الى ---- وتاشر عليه بالنظر فى 4/5 واشرنا عليه بالنظر واثبات رقم القيد .
ثانيا :التوقيعات موضوع الفحص
**********
بالاطلاع على وفحص التوقيعين المذيلين للاقرارين المؤرخين 1/10/1996 موضوع الفحص وجدناهما محررين بالطريقه العادية مكونه من عده الفاظ متجاورة كامله التكوين تقرا ( ---------- ) .
هذا وقد لاحظنا ان الخط المحرر به التوقيع المذيل للاقرار فى الدعوى 19545 لسنه 96 يتفق والخط المحرر به التوقيع المذيل للاقرار فى الدعوى 19545 لسنه 96 وخصائص خطيه فردية ثابته ومميزة مما يشير الى صدورهما فى يد شخص واحد .
ثالثا : اوراق المضاهاه :
*********
1) ورقتان فى حجم الفلوسكاب لاستكتاب المدعى عليهما ناديه السيد حسن بمعرفتنا بالادارة .
2) توقيعهما الثابت اسفل عبارة الزوجه بوثيقه عقد زواج المؤرخه العاشر من نوفمبر لسنه 1994م .
3) توقيعهما الثابت اسفل لفظ المقر بتقرير الطعن بالتزوير المؤرخ 1/10/1997م .
وبفحص استكتابات المدعى عليهما وجدناها مستكتبه لتوقيعهما بالمداد الجاف الازرق بخط رقعى القاعد ، متوسط الدرجه وترابط وتوقيعاتها الثابته بوثيقه عقد الزواج واقرار التزوير
وخصائص خطيه فردية ثابته ومميزة مما يجعلها ركيزة صالحه للاعتماد عليها فى المضاهاه .
رابعا: عمليه المضاهاه:
**********
بمضاهاه الخط المحرر به التوقيعين المذيلين للاقرارين رقمى 19545 ، 19547 لسنه 96 والمؤرخين 1/10/ 1996م موضوع الفحص على خط توقيعاتهما باوراق المضاهاه وجدنا انهما يتفقان وذلك فى الخواص والمميزات الخطيه الاساسيه اى ان المدعى عليها --------- هى المحرر لتوقيعها الثابتين بالاقرارين المؤرخين 1/10/96 موضوع الفحص لحقيقه اقرارهما لذلك امامنا .
***************
باجراء الفحص الفنى للاقرارين المؤرخين 1/10/1996م موضوع الطعن باستخدام وسائل الفحص الفنيه المختلفه تبين لنا الاتى :-
أ‌) بالنسبه للتوقيعين موضوع الفحص :
*******************
حيث ان الكتابه فعل لذلك فهى تتاثر بما يعترى النقل من خلحلا وانفاعلات وتمثل مراة صادقه تعكس الحاله التى يكون عليها الكاتب حاله كتابته وقد لاحظنا وجود بعض الشواهد التى تشير الى وقوع الطاعنه تحت تاثير انفعالى يختلف عن كتابتها حال الاستقرار الانفعالى الذى تم باستكتابها امامنا
وبباقى اوراق المضاهاه ومن هذه الشواهد ما يلى :-
1) اتساخ الجرات بالتوقيعين موضوع الفحص وابرز هذه المواضع فى :-
أ‌) عقد تكوين حرف الالف من لفظ ناديه بالتوقيعين .
ب‌) تنقيط التاء المربوطة بنهايه لفظ نادية بالتويعين .
ت‌) حرف الالف المنفرد ببدايه لفظ السيد بالتوقيعين .
ث‌) تكوين بيض حرف الحاء من لفظ حسن بالتوقيعين .
2- تذبذب مستويات الضغط النسبى عبر جرات التوقيعين حيث توجد مواضع اتسمت بضغط نسبى مرتفع ومواضع اخرى تميزت بضغط نسبى خافت ومواضع ثالثه توسط فيها الضغط النسبى .
3- غرابه بعض التكوينات بالتوقيعين موضوع الفحص ومن هذه التكوينات ما يلى :-
أ‌) تصلب اتصال حرف النون بحرف الالف من لفظ نادية بالتوقيع المذيل لاقرار استلام المنقولات .
ب‌) ارتفاع الفاظ التوقيع المذيل للاقرار استلام المستحقات عن السطر المطبوع
ت‌) صغر الحجم النسبى لحرف الدال والتاء المربوطه بنهايتى لفظ نادية بالتويعين موضوع الفحص .
ث‌) تصلب نبرتى اتصال حرف الحاء ببدايتى لفظ حسن بالتوقيعين موضوع الفحص .
ج‌) انبعاج بيضاوى حرفى الحاء ببدايه لفظ حسن بالتوقيعين موضوع الفحص
ح‌) سطحيه عمق حرفى النون بنهايتى التوقيعين من لفظ حسن
· من جماع هذه الشواهد نقرر ان التوقيعين موضوع الفحص قد حررا تحت تاثير نفسى يتسم بالقلق والتوتر الشديدين الذين افقدا الكاتبه تمام تحكمها العضلى العصبى الامر الذى ادى الى حدود كتابتها بهذين التوقيعين عما جبلت عليه فى احوال الاستقرار مما نرى معه ان الطاعنه قد حررت التوقيعين تحت تاثير الاكراه 
بالنسبه لبيانات صلب الاقرارين موضوع الفحص :-
******************
1)اضطراب البناء العام للمستندين من حيث :
أ) ترك مساحات خاليه بالمستندين موضوع الفحص .
ب) اختلاف حجوم الالفاظ .
ج) عدم انتظام الهامش الايسر للمستندين .
د) الوضع المكانى غير المعتاد لعبارة المقر بما فيه باقرار استلام المنقولات .
هـ) اختلاف النسق الكتابى لكتابه الفاظ بالاتى بنهايه الثلث العلوى بصلب المستندين عن النسق الكتابى المتبع فى تحرير باقى عبارة صلب المستندين .
2) اختلاف المداد المحرر به التوقيعيين موضوع الفحص عن المداد المرر به بيانات صلب الاقرارين كل هذه الشواهد تدل على ان توقيعى الطاعنه / ناديه السيد حسن قد حررا فى ظرف كتابى مغاير سابق لذلك الظرف المحرر خلاله بيانات صبلب المستندين بمعنى انهما كان محررين على بياض .
النتيجـــــــــة
مما سبق ذكره نقرر الاتى :-
****************
1)ان الطاعنه /--------- هى المحرر للمستندين الثابتين بالاقرارين المؤرخين 1/10/96 موضوع الفحص
إلا ان هذين التوقيعين قد حررا تحت تاثير الاكراه فى فى ظرف كتابى مغاير سابق لذلك الظرف المحرر خلاله بيانات صلب الاقرارين موضوع الفحص بمعنى انهما قد حررا تحت تاثير الاكراه على بياض .
2) فحص البصمات ليس من اختصاصنا ولكن اختصاص مصلحة الادله الجنائيه بوزارة الداخلية .
تحريرا فى / /1999 الخبيــر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق