المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج عريضة طعن بالنقض في جناية هتك عرض

عريضة طعن بالنقض في جناية هتك عرض

صيغة ونموذج عريضة طعن بالنقض في جناية هتك عرض
صيغة ونموذج عريضة طعن بالنقض في جناية هتك عرض

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض رقم لسنة ق
مقدمة من

السيد / .................. والمحكوم عليه الطاعن ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامي والسابق التقرير بالنقض من المتهم برقم في 10/1/2010 في القضية رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب .

ضد
النيابة العامة ممثل الاتهام

طعنا في الحكم الصادر في القضية رقم رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب الصادربجلسة 17|12|2009 من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة جنوب القاهرة بحبس ............. بالسجن سبع سنوات عما اسند اليه والزمت المصاريف الجنائية .

الطلبات

الطاعن يلتمس الحكم ب :
q قبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع أسبابه في المواعيد القانونية 0

q بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر ضده مؤقتا لحين الفصل في الطعن بطريق النقض الماثل مع التكرم بعرض الأوراق بملف الدعوى علي السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض للتفضل سيادته بتحديد أقرب جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ سالف الذكر تعلن به النيابة والمتهم بمحبسه بسجن الفيوم 0

• وفي الموضوع : بنقض الحكم الصادر في القضية رقم لسنة 2009 جنايات حلوان المقيدة برقم لسنة 2009 جنابات كلي جنوب الصادربجلسة 17|12|2009 من محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة جنوب القاهرة - بحبس .......... بالسجن سبع سنوات عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية - وإلغائه علي أن يكون الحكم مقروناً بالإحالة إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة 0


وأمر الاحالة
لآنه في يوم 13|9|2009 بدائرة قسم حلوان محافظة حلوان
هتك عرض ........ والذي لم يبلغ سبع سنين كاملة بغير قوة او تهديد بأن استدرجه الي محل عمله وحسر عن ملابسه ومس بقضيبه دبره علي النحو المبين بالتحقيقات 0
بناء عليه
يكون المتهم قد راتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 269| 1 , 2 من قانون العقوبات والمادة 116 مكررا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بشأن الطفل 0

وقائع الدعوى
والتي هي جزءا لا يتجزأ من أسباب الطعن ومكملا لها
o حيث أن المتهم يعمل بمحل مغسلة بحلوان 0
o بتاريخ 17|9|2009 فوجئ المتهم باحدي السيدات ومعها مجموعة من الجيران وأشخاص لا يعرفهم ومعهم احد مندوبي الشرطة وقاموا باصطحابه الي قسم الشرطة وواجهو له الاتهام الوارد بالاوارق الا أنه انكره وانكر حدوث الواقعة 0
o تم حجز المتهم واحالته الي النيابة المسائية التي فتحت التحقيق في المحضر الساعة التاسعة والنصف مساءا ذات اليوم 0
o تم فتح التحقيق بالنيابة المسائية وحدث تجاوزات تبطل التحقيق وما تلاه من اجراءات حيث ان النيابة العامة بدأت التحقيق طبقا لما جاء بالصفحة الأولي بذكر الاتي :
وبعد ان تم تفريغ المحضر قرر هذا وبمناسبة تواجد المتهم / ................ خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها وسألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة اليه وذلك بعد ان احطناه علما بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هي التي تباشر معه اجراءات التحقيق فأنكرها وبسؤاله عما اذا كان لديه ثمة شهود نفي للواقعة او مدافعا يحضر معه التحقيق رفقته فأجاب عن الشقين سلبا ولما كان التحقيق يباشر بالفترة المسائية ولكون النقابة الفرعية للمحامين بحلوان مغلقة وحرصا علي سرعة انجاز التحقيق فرأينا استجواب المتهم بدون انتداب محاميا وقمنا بنتحيته جانيبا داخل غرفة التحقيق وبمناسبة تواجد ......... والد الطفل 00000 الخ
• واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل والذي تناقض مع ما جاء بأقواله بمحضر جمع الاستدلال تناقضا مفضوحا وقرر ان الواقعة تمت يوم 14|9|2009 برواية جديدة ان الطفل قام بخلع ملابس بنت البواب وقام بالنوم فوقها وان أباه سأله ان شافين مين بعمل كده فقرر له ان المتهم قام وانه يوم التحقيق قامت امه باصطحابه للمغسلة وقرر لها بالواقعة وقامت بضبط المتهم علي هذا الاساس في حين في محضر الشرطة قرر انه لاحظ ان الطفل يهرش في مؤخرته فسأله فاجاب ان المتهم قام بارتكاب الواقعة معه فذهب للمغسلة وقام باصطحاب المتهم للقسم وهي رواية مختلفة تماما كما قرره امام النيابة العامة وان رواية والد الطفل تؤكد كذب الواقعة حيث قرر ان ابنه قام بخلع شورت بنت البواب ونام فوقها في حين ان المتهم قام بخلع شورط الخاص بالطفل وقام بوضعه علي كرسي وقام بحك ذكره في دبره وهو واقف ولم ينام عليه وهذا دليل التلفيق والكذب والذي استندت فيه المحكمة في استخلاص الواقعة 0
• ثم سألت النيابة العامة الطفل علي سبيل الاستدلال وارجو ان تطلعة الهيئة المقرة علي اقوال الطفل وكلها تحت بند افهمنا وان الرد الذي تم تحريره عن لسان الطفل وما هو الا استخلاص المحقق وتعبر عن ما هو يريد اثباته وهي كلها نتائج غير مقبولة منطقا وعقلا وهي وسيلة ارهاب وترهيب المتهم الموجود بغرفة التحقيق اثناء وقع تحت الاكراه النفسي والذي تناقض ايضا مع ما قرره اباه وامه سواء بمحضر جمع الاستدلال او بتحقيقات النيابة وقر ان الواقعة حدثت من يومين بعد الشمس راحت وذلك واضح بعجز الصفحة الرابعة من تحقيقات النيابة وجميع اسئلة النيابة العامة للطفل بالتحقيق كله اسئلة ايحائية بغرض الوصول الي النتيجة التي انتهت اليها التحقيقات وهي من اسرع القضايا التي قدمت للمحاكمة في خلال فترة اقل من شهر باجراءات تحقيق باطلة بطلانا مطلقا
• ودليل ذلك ايضا انه عندما جاء وقت سماع اقوال المتهم قررت النيابة العامة بعد ذكر اسمه وبيانته انه لا يحمل تحقيق شخصية في حين ان محضر جمع الاستدلال ثابت به الرقم القومي 00 واذا بالنيابة تثبت ملحوظة ان المتهم أبدي استعداده للآقرار بالواقعة فرأت النيابة سؤال في ذلك حتي تبرر ما تثبته النيابة العامة من اقوال المتهم لتضعه في اطار الشرعية في حين سبق ان ذكرت في بداية التحقيق ان المتهم انكر التهمة وهذا دليل قاطع علي ما قامت به النيابة من اكراه المتهم علي الاقرار الذي سطرته النيابة العام حتي تضفي علي النتائج التي وصلت اليها من تحقيقات الشرعية القانونية وهذا واضح وضوحا الشمس للمطلع علي التحقيقات من اول وهلة والذي اخذته المحكمة سندا لها في النتيجة التي انتهت اليها من ادانة المتهم بواقعة لم يرتكبها وانتهت الي نتيجة غير مقبوله عقلا ومنطقا وقانون وانتهت به الي حكمها الذي بني علي اجراءات باطلة 0
• ويوضح ايضا بطلان اجراءات التحقيق ان النيابة العامة خالفت نص المادة 124 مرافعات والتي اجبت علي النيابة العام طبقا للنص الاتي :
واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب علي المحقق من تلقاء نلفسه ان يندب له محاميا 0000
وانتداب المحام لا صلة له بنقابة المحامين الفرعية فهناك جدولا موجود بالنيابة العامة باسماء المحامين الواجب انتدابهم وارقام تليفوناتهم واستند في ذلك ايضا الي ان النيابة رأت عدم انتداب محامي او الانتظار لصباح الباكر لسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالتحقيق وفي ذات الوقت في حالات اخري تقرر النيابة عرض باكر او تكليف المباحث بالتحريات دون اجراء التحقيق وتأجيله ولا يوجد مبرر واحد للاستعجال الذي قررته النيابة العامة وان الغرض منه هو قصر حق المتهم في الدفاع عن نفسه وايقاعه تحت الاكراه النفسي حتي تصل الي النتيجة التي انتهت اليها 0

أسباب الطعن
تتضمن هذه الاسباب بطلان الحكم للقصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة - وبطلان الحكم لاستناده في ادانة الطاعن الي دليل مستمد من اجراء باطل يتمثل فيما ارتكبته النيابة العامة من بطلان اجراءات التحقيق بعدم انتداب محام لحضور التحقيق مستندة الي اسباب واهية ليست بأسباب صحيحة ومصطنعة لتبرير الخطأ المرتكب , وايضا بطلان اجراءات القبض والتحقيق الذي تم بمعرفة الشرطة في الواقعة , وايضا بطلان اجراءات التحقيق في كون المتهم وقع تحت اكراه معنوي ونفسي ووجوده بغرفة التحقيق اثناء اجراءات التحقيق واثناء سماع اقوال المجني عليه نفسه ووالدة ووالد الطفل وذلك علي نحو لا يخول لها القانون ذلك واصطناع حالة تلبس غير قائمة في نظر القانون - وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق للخطأ في الاسناد وتضارب اقول والد المجني عليه مع نفسه ومع ما جاء باقول الطفل المجني عليه وايضا تضاربها مع اقوال والدة المجني عليه واختلاف وقت حدوث الواقعة والتراخي في الابلاغ واسناد الحكم الي اقوال شهود لم يشهدوا الواقعة وعدم اثبات التضارب فيها والذي ادي الي عدم التعرف علي الصورة الصحيحة لوقائع الدعوي والاستظهار الخاطئ – وبطلان الحكم للفساد في الاستدلال لاستدلاله الي دليل غير يقيني مخالف للثابت بالأوراق والمتعلق بنتيجة تحريات المباحث واقوال النقيب ....... معاون المباحث والذي قرر في اقواله ابان التحقيق معه نقلا بالحرف ما جاء بالتحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة والباطلة بطلانا مطلقا ووليدة الاكراه النفسي – وبطلان الحكم للآخلال بحق الدفاع - والقصور في الرد علي أوجه الدفاع الجوهرية والذي سوف يتم تفصيلا في الاسباب والبيان الذي سوف يلي تباعا :
السبب الأول : وقوع بطلان في الحكم الطعين
تنص المادة 30/2 من قانون النقض علي ان :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح و ذلك في الأحوال الاتيه :
السبب الثاني : من أسباب الطعن بالنقض 0000 هو بطلان الحكم المطعون عليه , أي أن الحكم قد شابه عيب البطلان سواء من حيث إجراءات نشوئه أو إجراءات تحريره وتوقيعه أو من حيث البيانات التي يتعين أن يشتمل عليها وهي ما تسمي بديباجة الحكم ويعني ذلك أن الحكم كأجراء تنتهي به الخصومة قد خالف قاعدة قانونية يقتضيها وجوده وصحتها ومن ثم لم يعد حكما صحيحا وإنما صار منعدما أو باطلا 0
والتالي هي بيانات الحكم وديباجته :
1. بيان باسم الشعب
2. تاريخ الحكم
3. بيان المحكمة التي أصدرت الحكم
4. أسماء إطراف الدعوى وسن المتهم وصفته
5. بيان وصف التهمة
6. بيان علانية النطق بالحكم
7. بيان تاريخ ارتكاب الجريمة ومكان وقوعها
8. بيان الواقعة المستوجبة للعقاب
9. القانون الواجب التطبيق بيان نص القانون الذي طبقه الحكم 0
تدوين الحكم :
1. أسباب الحكم والشروط الواجب توافرها فيها
2. تسبيب الحكم
3. الحكم بالبراءة
4. ضوابط تسبيب الحكم في الدعوى المدنية
5. عيوب تسبيب الحكم
6. منطوق الحكم
7. التوقيع علي الحكم

ونحن في هذا الصدد سوف نتعرض إلي المخالفة للبيانات السابقة فقط دون التعرض لما جاء صحيحا حيث جاء الحكم الطعين به مخالفات تبطله بل تعدمه وهي واردة فيما بعد ما تطبيق النص الصريح علي تلك المخالفات وهي :

أولاً : القصور في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة 0
تنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلي نص القانون الذي حكم بموجبه 0
يبين من نص هذه المادة أن الشارع قد تطلب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها 0
وعلة هذا البيان الهام أنه يتيح التعرف علي سبب الدعوى والتحقق من توافر أركان الجريمة بما يكفل تفسير الإدانة والعقوبة كما يتيح هذا البيان فهم أسباب الحكم ومراقبة دقتها , باعتبارها تنطبق علي هذه الواقعة وبيان الواقعة في ديباجة الحكم يتيح للقاضي أن يحسن وضع حكمة وصياغة أسبابه , إذ يستخلص منها ما إذا كانت أركان الجريمة متوافرة أم لا و ما إذا كانت ثمة أسباب أو ظروف تعفي من العقوبة أو تخفف منها أو تشددها كما ان هذا البيان يتيح للمتهم أن يعلم بالأفعال التي أدين بها ويتيح للمحكمة التي يطعن أمامها في الحكم أن تراقب صحته 0
وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة مقتضاه توافر أركان الجريمة التي عوقب عنها المتهم بيانا كافياً من سلوك مادي وقصد جنائي ونتيجة معينة إذا كانت الجريمة تتطلب لقيامها توافر نتيجة معينة دون غيرها ورابطة السببية بين الفعل والنتيجة وضرر إذا ما كانت تتطلب تحقق ضرر من نوع خاص 0
وقد قضت محكمة النقض :
أوجب المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم والا كان قاصرا
( نقض 8/11/1987 مجموعة أحكام النقض س 38 رقم 41 ص 776 )
وبإعمال ذلك علي الحكم الطعين نجده قد ذكر هتك عرض 0000000 الخ فقط دون ذكر التفصيل الواضح للواقعة كما صورته الأوراق وكقول المجني عليه واعترافات المتهم الباطلة واقرار الشهود الثلاث المتضاربة في شأن وصف الواقعة وصفاً دقيقاً حيث جاء الوصف مبتسر دون تحديد واضح للواقعة وكيفية أرتكاب المتهم للجريمة حتى يستخلص منه صحة الحكم أو ما انتهي إليه حيث أن طبق الظرف المشدد دون ذكر سبب ذلك علي الرغم أن المحكمة استندت في حكمها علي اجراءات باطلة ومنها تحقيق النيابة العامة وكيفية القبض علي المتهم ووصوله الي قسم الشرطة ثم الي النيابة وان ما وصفته المحكمة من الواقعة لا ينطبق معه الحكم الوارد مما يجعل هذا الوصف غير دقيق يتضارب مع منطوق الحكم مما يوجب نقض هذا الحكم وإلغائه والقضاء مجددا بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لإعادة المحاكمة أمام دائرة أخري للقضاء بالبراءة 0

ثانياً : بيان نص القانون الذي طبقه الحكم :
استوجبت المادة 310 إجراءات جنائية أن يشر حكم الإدانة إلي نص القانون الذي حكم بموجبه وأهمية الإشارة إلي نص القانون في حكم الإدانة يرجع إلي تحقيق اعتبارين :
الأول : أن قاعدة لا عقوبة أو لا جريمة بغير نص تقتضي هذا البيان الهام فإيجابه يتضمن تنبيه للقاضي إلي أنه لم يجد النص المنطبق علي الواقعة فعليه ان يبرئ ساحة المتهم 0
ثانياً : أن واجب محكمة النقض في مراقبة تطبيق قانون العقوبات وتأويله يقتضي هذا البيان إذ عن طريقه تتمكن من مباشرة وظيفتها الأساسية في هذه المراقبة من ناحية بحيث مدي انطباق النص المشار إليه علي القدر الثابت من الوقائع ومن ناحية دخول العقوبة المقضي بها في هذا النص بالذات 0
وقد قضت محكمة النقض :
إشارة حكم الإدانة إلي رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يغني عن ذكر مواد القانون 0
( نقض 28/11/1988 مجموعة أحكام النقض س 39 رقم 176 ص 1137 )
يشترط لسلامة الحكم الصادر بالعقوبة أن يشتمل علي نص القانون الذي أنزلت المحكمة بموجبه العقاب علي المتهم 0
( نقض 14/5/1951 مجموعة أحكام النقض س 2 رقم 395 ص 1085 )
وبإعمال ما تقدم ومطالعة الحكم الطعين نجده أن ذكر وطلب عقابه بالمواد 269|1, 2 ولم يحدد من مواد القانون ما هو سبب التشديد في العقوبة وجعلها جناية علي الرغم من اصل الواقعة جنحة مشددة الحكم الي السجن كجناية ولم يذكر نص هذه المواد التي استند عليها وما هو سبب التشديد علي الرغم من ان المحكمة استندت في الادانة الي اجراءات باطلة وقد قام المحامي المنتدب وممثل الدفاع الي الدفع للمحكمة بهذه الدفوع الجوهرية التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوي ولكن المحكمة لم تعرها القدر الكافي للرد حتي تصل الي النتيجة المنتهي اليها الحكم وهذا مما يؤكد بطلان الحكم الطعين مما يوجب نقضه وإلغائه والقضاء مجدد بإعادة الدعوى للمحكمة المصدرة لنظرها أمام دائرة أخري لتحكم بالبراءة 0
ثالثاً : أسباب الحكم :
تنص المادة 310 إجراءات جنائية علي انه :
يجب أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها 0000
ويبين من نص هذه العبارة 000 أن الحكم يجب أن يشتمل علي الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا 000 إذ تعتبر هذه الأسباب الدعامة التي تبرر منطوق الحكم , فإذا خلا الحكم من أسبابه تعذر مراقبة سلامة الحكم في تطبيق القانون لهذا كان وجود الأسباب ضمانا هاما لتمكين محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون 0
ولا يتوافر التسبيب عندما يكون الحكم خاليا تماما من الأسباب أو عندما يكون في عبارة مجملة خالية من التفصيل أو عبارة غامضة 0
وقد أجملت محكمة النقض علة تسبيب الحكم في قولها بأن :
تسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة إذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها بما يفصلون فيه من الأقضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد لأنه كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين علي الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلي عدلهم مطمئنين 0
( نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانوني ج1 رقم 170 ص 178 )
ويبطل الحكم إذا كانت الأسباب التي استند إليها مجملة أو غامضة مبهمة كما يبطل إذا كانت غير متسقة مع منطوقه أو إذا كانت أسبابه متناقضة فيما بينها أو مناقضة لمنطوقة ويجب توافر الشروط التالية :
1. تفصيل الأسباب ووضوحها :
يعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليستقيم منطوق الحكم بها أي أن تكون كافية للإقناع بما قضي به الحكم في منطوقه ويقتضي ذلك أن يعر ض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها 0
ويعني الوضوح للأسباب قابليتها لفهم من قبل شخص ذي ثقافة قانونية متوسطة أي استطاعته أن يحدد المقصود بها وان يستخلص منها الحجج التي يراد إسناد المنطوق إليها
فإذا كانت الأسباب مجملة كقول الحكم أن التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبي أو من شهادة الشهود بالجلسة أو ان كان الحكم قد جهل أدلة الإثبات في الدعوى فلم يبينها في وضوح يكون معيبا 0
وإذا كانت الأسباب غامضة مبهمة بحيث يستحيل أو يصعب فهمها فان الحكم الذي يستند إليها يكون معيبا لأن هذه الأسباب لا تحقق العلة من تطلبها ولأن هذا مما يعوق محكمة النقض عن تفهم مرامي الحكم فلا تتمكن من الأستيثاق بأن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً .
ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤدي كل دليل استند إليه وأن يرد علي كل دفع جوهري أبدي في الدعوى 0
وقد قضت محكمة النقض :
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبني الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد - أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فانه لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون
( نقض 22/3/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 71 ص 337 )
وبإعمال ما تقدم وتطبيقه علي الحكم الطعين قد جاء غامض مجهل غير مفصل فهو جاء بادراج شهادة الشهود والمجني عليه ذو الاربع سنوات مستندا الي ما جاء بتحقيقات النيابة علي الرغم من التضارب الواضح والبين بين اقوال الشهود الثلاث وهم والد ووالدة الطفل وايضا ضابط المباحث الذي ما هو الا ناقل ومردد اقوال المتهم في الاعتراف الباطل صنيع ووليد سفاح من جريمة اكراه نفسي وقعت علي المتهم الذي بدأ وانكر الواقعة سواء امام الشرطة او النيابة وامام المحكمة واذا بالنيابة لتصنع واقعة سليمة محاولة اصلاح الفساد في التحقيقات بقولها ان نقابة المحامين مغلقة والتحقيق يتم بالفترة المسائية ولسرعة انتهاء التحقيقات ولا موجب لهذه السرعة الا ان النيابة تتم التحقيقات في غيبة من مدافع عن المتهم الذي هو وقع فريسة الاكراه النفسي الذي انتهي الي ان النيابة اثبتت ان المتهم قرر بأنه سوف يعترف بالواقعة كاملة وما هو الضمانة القانونية الصريحة التي استندت النيابة العامة في صحة هذا الاعتراف الباطل وليد الاكراه الا وجود محام مدافع عن المتهم يحضر التحقيقات لضمان سير العدالة الصحيح دون أي اكراه نفسي وان الواقعة سطرتها النيابة العامة كيفما يشأ المحقق من ثبوت عناصر الاعتراف وليد السفاح والاكراه واذا بالمحكمة تستند لهذا التحقيق المبتور منذ لحظة ميلاده كما ذكرنا كونه خالف كل النواميس والاعراف والنصوص القانونية علي الرغام من محاولة جعلة في صورة صحيحة لكنها فشلت ويعد هذا التحقيق هو الدعامة الاساسية لصدور هذا الحكم فيصبح ما تلي الباطل باطل 0000 وبالأجمال فان الحكم الطعين جاء غامضا مجهل لا ينتج النتيجة التي انتهي إليها مع واقع الحال ليجعل ذلك الحكم جدير بالإلغاء والقضاء مجدد بإعادة الدعوى إلي المحكمة المصدرة لتفصل فيها بهيئة مغايرة بالبراءة 0
رابعاً : بطلان الحكم لاستناده في ادانة الطاعن الي دليل مستمد من اجراء باطل يتمثل في كيفية القبض علي المتهم واصطحابه الي قسم الشرطة وكيفية التحقيق معه ودون حضور مدافع معه التحقيقات تحت مسمي وهمي هو ان التحقيقات مسائية والنقابة مغلقة ولم يثبت كيفية تأكده من غلق النقابة الفرعية وهل النيابة المسائية خلت من المحامين الحاضرين مع متهمين آخرين فينتدبوا او يرفضوا :
وذلك لآنه لما كان من المقرر قانونا وفقا للمواد 21 و22و23و24 من قانون الاجراءات الجنائية ان مأموري الضبط القضائي مكلفون بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وتلقي التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشأن الجرائم وان يبعثوا بها فورا الي النيابة العامة 0
ولما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 41 من الدستوري والمواد 43 و 46 و 70 من قانون الاجراءات الجنائية انه لا يجوز القبض علي المتهم ولا تفتيشه ولا تفتيش المركبة التي ستعملها الا في احوال التلبس بالجريمة او انتدابه من النيابة العامة باعتبار ان تلك الاجراءات تعد من اجراءات التحقيق التي تختص بها النيابة العامة ولا يباشرها مأمور الضبط القضائي الا علي سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقررها القانون
وباعمال هذه القواعد القانونية السالف ذكرها علي ما تم اتخاذه من اجراءات القبض علي المتهم والتي ادين الطاعن استنادا اليها نجد ان تلك الاجراءات باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لآحكام الدستور والقانون بما لا يجوز معه استمداد دليل الادانة منها 0
تنص المادة 30 من قانون الطعن بالنقض علي أن :
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها , الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , وذلك في الاحوال الاتية :
3 - اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم 0
ويبين من هذه الفقرة أن الحالة او السبب الثالث لحالات الطعن بالنقض هو ان يقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم 0
ويفترض في هذا السبب من أسباب الطعن علي الحكم ان اجراء من اجراءات الدعوي قد شابه البطلان 0000 بالاضافة الي ان هذا الاجراء الباطل قد أثر في الحكم
ويعني ذلك انه اذا شاب البطلان اجراء لم يؤثر في الحكم المطعون فيه فلا يصلح ذلك وجها للنقض 0
ويفترض البطلان الذي يؤثر في الحكم 0000 مخالفة الاجراء لقاعدة جوهرية ومن ثم لا يصلح وجها للنقض مخالفة الاجراءا لقاعدة ارشادية 0
ويتوافر وجه الطعن سواء كان بطلان الاجراء مطلقا ام كان نسبيا والفق بين نوعي البطلان من حيث جواز اثارة سببه لأول مرة أمام محكمة النقض اي في تقرير النقض 0
فاذا كان البطلان مطلقا جاز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض ( المادة 332 اجراءات جنائية ) ولكن بشرط ان يكون سبب البطلان واضحا من الاطلاع علي مدونات الحكم المطعون فيه فلا يكون متقضيا تحقيقا موضوعيا لا تختص به محكمة النقض 0
اما اذا كان البطلان نسبيا : فيسقط الحق في الدفع به في الجنح والجنايات اذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون اعتراض منه 00000
كما يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العام اذا لم تتمسك به في حينه ( المادة 332 اجراءات جنائية )
أهم حالات بطلان الاجراءات التي تتعلق بالسبب الثالث للطعن بالنقض :
الاجراء الباطل الذي يؤثر في الحكم ويمثل هذا السبب للطعن بالنقض قد يلحق الخصومة الجنائية في مرحلة من مراحلها 0000 اي قد يكون في مرحلتي الاستدلال والتحقيق الابتدائي 0000 وقد يكون في مرحلة المحاكمة , ويكفي ان يلحق البطلان اي اجراء من هذه الاجراءات حتي يكون سببا او وجها لنقض الحكم بشرط ان يكون الاجراء الذي شابة البطلان مؤثرا في الحكم 000 وذلك لأن الاجراء الباطل لا ينتج اثرا وينبي علي ذلك بطلان الاجراءات المترتبة عليه 0000

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق