بسم الله الرحمن الرحيممادة العقود
شرح مادة العقود المسماة - الادارية - المدنية |
ورقتك العقود، يعني مهم جدا النظرية العامة للعقود، يعنى شنو يعني ان اركان العقد، بتفاصيلها، ح اوجزها ليك فيما يلي
انتبه الى انه العقد هو ارتباط ايجاب صادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر، على وجه يثبت اثره على المعقود عليه.
يعنى شنو الارتباط ، يعنى ان يتبادلا الايجاب والقبول في مجلس العقد ، اذا اتغير الموضوع والا دخل زول بينهم وانقطع الحديث ، لازم يتجدد لانه يكون سقط قبل ان يصل القبول ولازم يحصل تطابق بينهما الايجاب والقبول دون اختلاف مضمون الايجاب والقبول ، والا ما حيكون حصل تطابق بين الايجاب اذا قال ليه اشترى عربيتك بمية الف وفى القبول اشتري بيتك ب 150الف ، ما في أي تطابق دا ايجاب جديد لازمه قبول جديد بالتالي لازم يحصل تطابق الايجاب والقبول ، يعني لحظة ان يتبادل الايجاب والقبول المتطابقين ، يتم الارتباط ، وينشأ العقد ، مع ملاحظة القيود القانونية كاشتراط الكتابة مثلا .
ولان الايجاب والقبول افصاح عن إرادة الطرف، لازم يكون تعبير واضح،
شكلا ممكن يكون مكتوب ويمكن يكون شفهي ويمكن بالإشارة بس تكون متداولة عرفا، حتى من غير الأخرس ويمكن بالمبادلة الفعلية ، يعنى تمد لصاحب الكشك وتشيل الجريدة بدون ما تتكلم والتعاطي دال على الرضا . عرض الجرائد ايجاب وشيلك لها وتمد القروش فبول وبالتالي تم العقد ، وترتب اثره ، انتقلت ليك الجريدة وانتقل ليهو الثمن
طيب متين يتم تبادل الإرادة ليتحقق اثره ، وقت اتصال الايجاب بالقبول لو لتعبير بالرسالة ، وقت وصول الرسالة وفي مواعيدوصول الرسالة للموجب يكون تم الارتباط.
وانتبه انه اذا مات الموجب لا ارتباط ، او ادا فقد اهليته ( جن مثلا ) اذا حدد ليك مواعيد لقبولك ، لازم يظل على ايجابه طيلة المدة المحددة اذا ما في مواعيد لازم يصدر القبول في مجلس العقد والا لا ارتباط في حالة التلفون اذا انتهت المكالمة وما قبل القابل لا ارتباط مش مجرد كلام وبس لازم يتفقوا على كل شروط العقد ، لكن ممكن تخلو التفاصيل لوقت اخر ، وقلنا العقد يكتمل على الأساسيات والتفاصيل
بين الغائبين، يتم العقد في المكان والزمان، الى عرف فيها الموجب بقبول القابل اللهم الا في حالة وجود اتفاق او نص بخلاف ذلك
طيب في المزاد، برسو المزاد يتم العقد
عقود الإذعان، تسليمك بالشروط المضمنة في العقد، يعتبر قبول منك طبعا مع توفر اي شروط أخرى مشترطة.
2 / 2
اذا تعاقدت عبر وكيل تنصرف ليك اثار العقد ، لكن اذا ما اعلن الوكيل عن صفته انه وكيل فلا تنصرف ليك اثار العقد الا اذا اتضح انك عالم بالوكالة او حتى اذا من الظروف ممكن تعرف الوكالة
طيب اذا الموكل انهى الوكالة قبل التعاقد اذا كان المتعاقدين الاثنين ماعارفين نهاية الوكالة تنصرف الاثار للاصيل
ما يجوز للوكيل انه يتعاقد مع نفسه باسم من وكله بدون ترخيص من الأصيل والا اصبح العقد يتوقف على إجازة الأصيل
انتبه لان تصرفات غير المميز باطلة ' وبالنسبة المميز يسري العقد اذا كان نافع له نفعا محضا اذا فيه ضرر يبطل العقد . اذا فيها وفيها يتوقف على إجازة القاصر عندما يبلغ سن الرشد (18 سنة )
طبعا فاقد الاهلية لا أراده له لذلك عقوده باطلة طبعا اذا كان محجور عليه يتوقف على بعد او قبل تسجيل الحجر
يجوز طبعا لناقص الاهليه ان يطلب ابطال العقد بشرط ما يكون احتال على الطرف الاخر يوهمه انه بالغ سن الرشد
يبطل العقد بالغلط الجوهرى
متين يتمسك بالغلط ، اذا الاثنين وقعوا في ذات الغلط او كان على علم به
يقبل العقد الابطال للتدليس اذا كان التدليس يبلغ حد انه لو علم به الطرف لما تعاقد
العقد قابل للابطال اذا كان الاكراه قائم على أساس معقول ، وبحيث يؤثر على إرادة المتعاقد، والمحكمة تقدر الاكراه واثره في التعاقد
دى اهم المسائل التي تدكرك لحد مواعيد الجلسه ما كل المقرر طبعا بنسابق في الزمن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق