المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على قضيه افتراء

صيغة ونموذج لائحة اعتراضية على قضيه افتراء 

صيغة ونموذج لائحة اعتراضيةعلى قضيه افتراء
صيغة ونموذج لائحة اعتراضيةعلى قضيه افتراء 

على القرار الصادر من المحكمة العامة بمنطقه الحدود الشمالية
رقم *****فى 18/3/1432هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمه الاستئناف سلمهم الله 
صاحب الفضيلة الشيخ/ **************** سلمه الله 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 0 وبعد :

إشارة إلى القرار الصادر من المحكمه العامة بمنطقه الحدود الشماليه ــ عرعر 0
رقم ***** في 18/3/1432هـ والقاضي بسجني عشره أشهر وجلدي سبعين جلده فاني أضع بين عدالة القضاء اعتراضي وحيث جاء بنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421هـ المادة السادسة والسبعون بعد المائة: "يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط ،أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر… "
والمادة الثامنة والسبعون بعد المائة :" مده الاعتراض بطلب التميز ثلاثون يوما فإذا لم يقدم الخصم اعتراضا سقط حقه في طلب التمييز ....." وبناء عليه فأنى اطلب قبول اعتراضي شكلا لتقديمه في الموعد المحدد نظاما 0
وقبل أن اشرع باعتراضي أود إن أستميح ناظر القضية عذرا فيما أقدمه من اعتراض على حكمه لعدم طمأنينة النفس إليه وهذا ليس افتئات على علم القاضي ودرايته بالمسائل التعزيرية وأحكامها وملكته الاجتهادية باختيار الملائم منها فهو دائر بين أجرين فالقضاة على مر العصور وتعاقب الأيام أوعية للعلم والمعرفة يسبرون أغواره بحثا وتنقيبا وتمحيصا فيحل مشكله والمتنازع عليه بالحجة والبرهان وزيادة على ذلك إيضاح العلة وتبيينها لتنجلي الشبهة ويزول ما خلج بالنفس من شك وريبه 0

واعتراضي من باب استدراك المفضول على الفاضل ولا غضاضة في ذلك 
تمس القدر والفضل والمكانة الرفيعة0
ولا يخفى على فضيلتكم أن المادة الخامسة والثلاثين من نظام القضاء تنص على ( أنه يجب إن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وعلى بيان مستند الحكم ) فتسبيب الأحكام من أعظم الضمانات التي أوجبها النظام على القضاة إذ هي مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنوها فيما يفصلون فيها من الأقضية . وبالتسبيب يسلم القضاة من مظنة التحكم وعدم الاجتهاد فهو كالعذر فيما يحكمون به وأهم دور للتسبيب أنه يحمل القاضي ويحفزه على تمحيص رأيه فلا يصوغه إلا بعد أن يحسن دراسته ويغربله لأنه يعلم أنه يتعين عليه أن يقدم البراهين والأدلة التي جعلته يحكم بالدعوى المقامة في حين إن لم يلتزم التسبب قد يتبنى رأيا وليد نظره سطحيه متعجلة أو وليد الانفعال بحجه براقة تقدم بها أحد أطراف الدعوى والتسبيب أطيب لنفس من كان الحكم ضده فيعلم أن القاضي إنما قضى بعد الفهم كما يمكنه من الطعن بالحكم بما بني عليه 0
أصحاب الفضيلة والمعالي لقد وازنت الشرعية الإسلامية بين الجرم المرتكب والعقوبة الرادعة فان شريعة الإسلام المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم قد اهتمت بهذا الجانب وتضمنت أصولا كليه وقواعد عامه تصلح لمواجهة كل أوضاع الحياة وتصلحها وظروفها زمانا ومكانا كما نصت على عقوبات جرائم محدودة لا تتأثر باختلاف الأوضاع والظروف وبذلك جمعت بين الثبات والمرونة والأصالة 0 
أصحاب الفضيلة والمعالي إن الغاية من الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة وذلك بإقامة مجتمع صالح يعبد الله ويعمر الأرض ويسخر طاقات الكون في بناء حضارة إنسانيه يعيش في ظلها الإنسان ـ كل إنسان ـ في جو من العدل والأمن والسلام وعدم إغفال أي عنصر من عناصر شخصيته روحا وعقلا وجسدا وفق الشريعة الإسلامية.
وهذا الهدف يتناول جميع مناحي الحياة ويضع السد المنيع في وجه الجرائم0 
أصحاب الفضيلة والمعالي أن غياب أي وسيله من وسائل العقوبات التعزيزية في تلك الجرائم يفقدها مقصدها القاضي للسلطة المختصة في المجتمع تحديد ما يناسب الحال ويساعد على كف الشر عن المجتمع 0
وطبقا لهذا المبدأ فان التعازير تمثل الجانب المرن من العقوبات بحيث تلاءم الظروف المختلفة للمجتمع بما يحقق المصلحة العامة ويصلح المجرم ويكف شره 0




وقد عرف الفقه الإسلامي أنواعا مختلفة من التعزيزات تتدرج من الوعظ والتوبيخ لتصل إلى الجلد مرورا بالعقوبات المالية والسجن وهذه التعزيزات متروكة للاجتهاد من القواعد العامة للشريعة الإسلامية والمقاصد الكلية للإسلام بما يوازن بين حق المجتمع في الحماية من الإجرام وحق الفرد في تحصين حرياته ورعاية حرماته 0
والعقوبة بالشريعة الإسلامية الغراء يرجع إلى أصلين أساسيين محاربة الجريمة وحماية الجماعة مع عدم إهمال شخص الجاني وهذا ما اتجه إليه نظامنا في باب العقوبات المدونة وجعل لكل جريمة عقوبتين احدهما اخف من الأخرى فيختار القاضي الملائم من بينهما وهذا لأن النظام اهتم بشخص الجاني وترك للقضاة سلطه تقديريه لمراعاة ظروف الجاني والعقوبة القاسية إن لم تصادف محلها تعود على المعاقب بنتائج وخيمة جدا واقلها مساس بالسمعة تطال ذويه فتخرج العقوبة من كونها شخصيه تقتصر على ذات الجاني . والتساهل لا سيما مع من يتصف بالعقل والرزانة أن كان يعول أسره تصلح المعاقب أكثر مما تفسده هذا لان السجون غدت مباءة للتأمر ومدرسه للإجرام مع أنها أنشئت للوقاية من الجريمة لان اجتماع المسجونين يسمح لهم بالتعاون والتأمر على ارتكاب الجرائم وتبادل المعلومات والتجارب الإجرامية فعقوبة السجن لا تردع من هم في حاجه للردع إنما تفسد المسجونين وتنزلهم إلى مستوى الفاسدين 0
أولا : فضيلة الشيخ تلاحظ الاضطراب بين تواريخ الافترار والوقوف أمام بوابه كلية المجتمع فذكورا بدعواهم المقدمة لهيئة الادعاء العام تعهد من المدعي عليه مؤرخ في 6/11/1431هـ ثم ذكروا نفس التعهد بتاريخ 6/11/1430هـ وكل هذا إيهاما ليثبتوا تكرار التعهدات 0
ثانيا : التعهدات المزعومة أنها أخذت علي جميعها غير صحيحة أطلاقا حيث أنهم ما أن يروني واقفا أمام الكلية أنتظر أختي( برفق هذه اللائحة ما يثبت أن أختي مقيده ضمن طالبات كليه المجتمع) وبما لديهم من سلطه يطلب منى أثبات الشخصية ويغيبوا برهة من الزمن ويرجع إلى دون مطالبتي بالتوقيع علي أي تعهد ولا اعلم كيف يعتبر انتظار أختي أمام الكلية مخالفه أعاقب عليها وحدي ويترك جميع أولياء أمور الطالبات بدون عقوبة وهذا إن دل على شي إنما يدل على استقصادهم لي دون غيري وهل يعقل إن تؤخذ على شخص التعهد ويعاود الكره مرات عده هذا لا يفعله عاقل والنظام في غاية الجلاء والوضوح إلا عقوبة إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما كما جاء بالمادة الأولي من نظام الإجراءات الجزائية 0

ثالثا: دعواهم إن الافترار كان بالفترة بين أذان وأقامه صلاه العشاء وهذا الوقت يكاد يكون السوق خاليا من النساء لاسيما إن الوقت شتاء واتسائل لما لم يتم القبض على في حينها ليثبتوا التهمه وكيف تسنى لهم الجزم بان قصده كان سيئا 0
رابعا: المناصحة المذكورة لم أجرى أمضاء عليها وان وجد فأنى اطعن بصحتها 
خامسا:فضيلة الشيخ ـ *********** . بيني وبينه مشاجرة وهو من قام بالمكيدة ضدي وتشويه صورتي إمام رجال الهيئة باني كثير المعاكسات ومن باب حسن الظن به عندهم يؤخذ على محمل الجد أو الصدق 0
سادسا: فضيلة الشيخ جاء بقرار الحكم أن العمل على عدم تعديل رجال الهيئة فان العسكري ليس منهم ووجوده من باب إعطائهم سلطه القبض علما بان التعهدات لو صحت لا تعد سوابق نظاما حتى أوصف باني من أرباب السوابق 0
وبناء عليه أمل إعادة النظر بقرار الحكم وتبرئي من هده التهمه وان لم يكن ذلك 0
فأمل رفعها إلى محكمه الاستئناف،،،،

والله يحفظكم ويرعاكم،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق