صيغة مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة
نموذج وصيغة مُذكرة مُدعى مدنى فى خيانة أمانة |
محكمة .......... الجزئية ( دائرة الجنح/1 )
مُذكــــــــــــــرة
بدفاع السيدة/ ......... . مُدعية بالحق المدنى .
ضـــــــــــد
1- ............................... . مُتهم .
فى القضية رقم / ....... لسنة /......... جُنح ........ . لجلسة ...../...../.......م.
(أولاً)- الوقـــــــــــــــــــــائع
أقامت النيابة العامة ضد المُتهم الدعوى رقم ...... لسنة/....... جُنح ........ المقيدة بالمادة رقم 341 من قانون العقوبات وموضوعها خيانة أمانة : تبديد الأشياء المنقولة المملوكة للمدعية بالحق المدنى والمُبينة الوصف والقيمة بالأوراق . والتى قُضى فيها غيابياً بجلسة ...... / ...... / ....... م. ؛ بحبس المُتهم ستة أشهر ...... ؛ كما هو مُبين بمدونة الحُكم .
وقد عارض المُتهم فى الحُكم المُشار إليه ؛ وتُدوولت الدعوى بالجلسات ؛ وبجلسة يوم ..... الموافق ..../...../......م. قدم وكيل المُتهم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من أوراق منسوبة للقضية رقم ...... لسنة/........م. جُنح ....... ؛ والمُقيدة ضد المُتهم بالمادة 336 من قانون العقوبات وموضوعها نصب : التوصل إلى الإستيلاء على أموال للمدعية بالحق المدنى / .......... باستخدام طرق إحتيالية . والصادر فيها حكم بالبراءة بجلسة ....../....../.......م. بحسب ماأورده وكيل المُتهم .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ...../....../.......م. كطلب دفاع المدعية بالحق المدنى للإطلاع على الحافظة المُشار إليها .
(ثانياً)- الـدفــــــــــاع و الطلبــــــــات
يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-
1- ثبوت واقعة الإئتمان ؛ بتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة .
2- قيام إرتباط بين جريمة خيانة الأمانة ( القضية المنظورة ) ؛ وجريمة النصب ( قضية الجنحة رقم ....... لسنة/.......م. جنح ........ ) ؛ وإستقلال كل جريمة عن الأخرى ؛ مما يُرتب عدم حجية الحُكم الصادر فى القضية الأخيرة ؛ وإنعدام أثره .
(أولاً) – ثبوت واقعة الإئتمان :
مبدأ الثبوت بالكتابة ( الإقرار المُحرر بخط المُتهم والموقع بإمضائه ؛ ويتضمن أنه تسلم 87 جم ذهب وخمسة آلاف جُنيه من المدعية بالحق المدنى .) ؛ المُتهم بتبديدها ؛ يكشف بذاته ويرجح عقد الإئتمان الذى تسلم بمقتضاه المال محل التبديد وهو عقد وكالة ؛ و مجال الوكالة فى نطاق تطبيق المادة 341 من قانون العقوبات كما يشمل عقد الوكالة المنصوص عليه فى المادة 699 مدنى ( وهو قيام الوكيل بعمل قانونى لحساب الموكل ) ؛ يشمل أيضا عقدى العمل والمقاولة المنصوص عليهما فى المادتين 674 ؛ 646 مدنى ؛ حيث يندرجان تحت عبارة المشرع " ... أو كانت سُلِمَت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره...... " .
ومبدأ الثبوت بالكتابة يجعل وجود عقد الوكالة قريب الإحتمال ويترجح بالآتى :
1- بأقوال المدعية بالحق المدنى الثابتة بمحضر الشرطة .
2- قعُود المُتهم عن الطعن على الإقرار بأى مطعن بما يفيد صحته فى مواجهته ؛ على الرغم من سبق إنكاره فى محضر الشرطة كل صلة بالمدعية بالحق المدنى وبإقراره المُحرر بخط يده والموقع بإمضائه باستلام الأموال محل التبديد .
ومن المُقرر أن واقعة الإئتمان ( أى تسليم المال بناء على عقد من عقود الأمانة ) هى واقعة مدنية مشروعة وقائمة بذاتها ومستقلة عن واقعة التبديد بل وسابقة عليها فى الترتيب الزمنى ؛ وتخضع فى إثباتها لمايخضع له إثبات العقود المدنية من أحكام ؛ وتجيز هذه الأحكام الإثبات بشهادة الشهود إذا توافر مبدأ ثبوت بالكتابة . ( المواد 60-63 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية )
وتُتَبَع هذه الأحكام فى إثبات واقعة الإئتمان إعمالا للمادة 225 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن " تَتَّبِع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المُقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل " .
(ثانياً) – إستقلال القضية المنظورة عن القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ........ :
لا يمكن التعويل على ماجاء بالمحضر المُقدم بحافظة وكيل المتهم :
1- فمن جانب فهو أوراق غير رسمية وغير كاملة .
2- وإن صح – جدلاً - فهناك تعدد مادى للجرائم وكل جريمة قائمة ومستقلة بذاتها بوقائعها وأركانها من سلوك ونتيجة ورابطة سببية بين السلوك والنتيجة ؛ فهناك فرق بين جريمة خيانة الأمانة التى أستولى فيها المتهم على أموال ( 87 جم ذهب وخمسة آلاف جنيه ) مملوكة للمدعية بالحق المدنى بموجب عقد أمانة وامتنع عن رده مستوليا عليه لنفسه ؛ وجريمة النصب الذى توصل فيها إلى الإستيلاء بطريق الإحتيال على أموال أخرى مملوكة للمدعية بالحق المدنى ( 100 جم ذهب وخمسة عشر ألف جُنيه ) .
وإن كانت الجرائم مرتبطة فمن وجه فهو إرتباط بسيط ( كُل واقعة مستقلة عن الواقعة الأخرى المُرتبطة بها ؛ ويجوز رفع الدعوى عن كُل منهما وليس للإرتباط البسيط تأثير على الدفع بقوة الأمر المقضى فى إنهاء الدعوى الجنائية .
ومن وجه آخر يرى الدفاع أن الإرتباط إرتباط لا يقبل التجزئة ( واقعة الإئتمان نفسها واتجاه نية المتهم لعدم الرد ؛ كان مسهلا له فى ارتكاب النصب واستيلائه على الأموال الموصوفة فى محضر القضية رقم ....... لسنة/........م. جنح ....... ؛ مع اتصافه بصفة سمسار وإحاطة نفسه بمظاهر كاذبة وإستعانته بآخرين خاصة زوجته ) ممايُرتب عدم الإعتداد بالقضية الأخيرة أو بما قد يكون صدر فيها من حُكم بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأخف ؛ وذلك نتيجة حتمية لما نصت المادة 32/2 عقوبات من وجوب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد دون غيرها . وهى هنا جريمة خيانة الأمانة ولا يصح الدفع بقوة الأمر المقضى عند رفع الدعوى عن الجريمة الأشد التى أكتشفت بعد صدور الحكم فى الجريمة الأخف .
لـــــــــــــــــــــــــذلك
تصمم المدعية بالحق المدنى على طلباتها بعد تأييد الحُكم المُعارض فيه ؛ ورفض طلبات المُتهم :
أولاً :- بصفة أصلية : بالقضاء بقبول الدعوى المدنية و إلزام المُتهم ؛ بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت جبراً للضرر الذى لحقها من جرّاء جريمته ؛ وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المُحاماه .
ثانياً :- وعلى سبيل الإحتياط : إحالة الدعوى للتحقيق ولحضور المُتهم شخصياً لإستظهار وجه الحق فى الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والله ولى التوفيق ؛
وكيل المُدعية بالحق المدنى
سمير عَصَرْ المُحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق