المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة فى جنحة بيع فى ملك الغير وقضى فيها بالبراءة

صيغة مذكرة فى جنحة بيع فى ملك الغير وقضى فيها بالبراءة 

نموذج وصيغة مذكرة فى جنحة بيع فى ملك الغير وقضى فيها بالبراءة
نموذج وصيغة مذكرة فى جنحة بيع فى ملك الغير وقضى فيها بالبراءة 

محكمة جنح مصر القديمة

مذكرة بدفاع

كلآ من :-
1) السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2) السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ متهمان
ضـــــــد
السيد / ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مدعى مدنى

فى الجنحة رقم 7......... لسنه 2010 جنح مصر القديمة
والمحدد لنظرها جلسة ..............

الوقائع

نحيل فى شأن الوقائع الى ما سبق ان ذكرناه فى عريضة دعوى الادعاء المدنى والمقابل والى جميع المذكرات المقدمة من بجلسات سابقة 

الدفاع

يلتمس المتهمان من الهيئة الموقرة القضاء ببرائتهما مما هو منسوب اليهما من اتهام والقضاء برفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحق المدنى . والقضاء بالزام المدعى بالحق المدنى ( المتهم ) فى الدعوى المدنية المقابلة بأن يؤدى للطالبان مبلغ 10001 جنيها ( فقط عشرة آلاف وواحد جنيها ) على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك تأسيسا على :-


1 - عدم قبول شهادة الشاهدين المزعومين لتواطؤهما مع المدعى بالحق المدنى .. ولوجود خضومات قضائية وعداوات دنيوية بين الشاهدين والمتهمان ( المدعيان بالحق المدنى فى الادعاء المقابل ) .
2- انتفاء اركان جريمة البيع فى ملك الغير وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات . لكون المحل الذى باعه المتهمان لآخرين ملك لهما ومسجلا باسمهما فى الشهر العقارى ولهما حق التصرف فيه ولم يقدم المدعى بالحق المدنى ما يفيد خروج المحل من ملكية المتهمان

وسوف نوضح ذلك لعدلكم فيما يلى :-

أولا
عدم قبول شهادة الشاهدين المزعومين لتواطؤهما مع المدعى بالحق المدنى .. ولوجود خصومات قضائية وعداوات دنيوية بين الشاهدين والمتهمان ( المدعيان بالحق المدنى فى الادعاء المقابل )

قدمنا امام عدلكم بالجلسات السابقة صورة طبق الاصل من تقرير الطب الشرعى فى الاستئناف رقم 19757 لسنه 124 ق والذى تم به احالة العقد الذى يستند اليه المدعى بالحق المدنى الى الطب الشرعى وبعد ان باشر الطب الشرعى مأموريته إنتهى الى ما يلى :-

""" بمضاهاة خط التوقيعات المنسوبة الى كل من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ المزيلة للمستند موضوع الطعن على خط توقيعاتهما سالفة الذكر بالبند ثالثا بعاليه كل على نظيره وجدنا أنه بالرغم تشابهما إلا أنه تشابها ظاهريا وأن هناك إختلافات أساسية وجوهرية فى دقائق التكوينات الخطية وكذا فى الخصائص والمميزات الخطية الفردية الثابتة لكل منهما والمتمثلة فى طريقة تكوين ووضع وإتصال مدلول الأحرف المشتركة الى جانب ما تتصف به جرات التوقيعات موضوع الطعن من بطئ وجمود بينما تتميز جرات توقيعات المضاهاة المناظرة بالطلاقة والطبيعية مما يجعلنا نقرر ان التوقيعات المنسوبة لكل من عمرو سالم على فهمى وعصام فوزى السيد المزيل للمستند موضوع الطعن توقيعات مزورة على اصحابها بطريقة المحاكاه من احد توقيعاته الصحيحة المناظرة ""

وأنتهى التقرير الى :-

"" أن أيا من .................................... لم يحرر التوقيعات المنسوبة اليه المزيلة لعقد البيع ( محل تجارى ) المؤرخ 28/8/2003 موضوع الطعن وإنما هى توقيعات مزورة على كل منهما بطريقة المحاكاة من أحد توقيعاته الصحيحة المناظرة ""

ومن خلال النتيجة الجازمة سالفة الذكر التى توصل اليها تقرير الطبيب الشرعى يتضح لعدلكم ان المدعى بالحق المدنى قد قام بتزوير توقيع المتهمان على عقد البيع سالف الذكر عن طريق المحاكاة من أحد توقيعاتهما الصحيحة . وبالطبع فإن هذا التقرير مستند رسمى لا يقبل اثبات العكس كما ان المدعى بالحق المدنى لم يطعن عليه بأى مطعن وما قدمه من اقرارات بالشهادة هى صادرة من أشخاص مملوة قلوبهم بالحقد والضغينة تجاه المتهمان لا تضاهى قيمتها فى الاثبات قيمة هذا التقرير وسوف نوضح لعدلكم مدى تواطؤ هؤلاء الشهود مع المستأنف ضده .

بعد أن جاءت نتيجة تقريرالطب الشرعى واضحة هكذا وضوح الشمس فى طالعة النهار لم يعد مكان لاقوال الشهود اللذين تأكد بما لا يدع مجالا للشك مدى كذبهم وتواطؤهم مع المدعى بالحق المدنى 0 ورغم كل ذلك فإننا سوف نوضح لعدلكم انه حتى مع عدم وجود تقرير الطبيب الشرعى فإنه لا يمكن التعويل على شهاده الشاهدين المأجورين وهذا ما سوف نوضحه لعدلكم فيما يلى :-

بجلسة 14/7/2010 حضر المدعى بالحق المدنى ومعه شاهدين هما السيد / ......................................... على سند من انهما حضرا واقعة تحرير عقد البيع المزعومة من المدعى بالحق المدنى وشاهدا المتهمان وهما يوقعان على هذا العقد .

ولكن شهادتهم اكدت تواطؤهم

حيث ان الشاهد الأول السيد / .................. بعد ان قرر انه حضر واقعة البيع والتوقيع على العقد قرر انه لا يعرف قيمة ثمن المبيع ولم يشاهد المدعى بالحق المدنى وهو يدفع الثمن !!!! .

كما ان الشاهدة الثانية السيد / ....................بعد ان قررت انها حضرت واقعة البيع ايضا قررت انها لا تعرف اين تم هذا البيع واين المكان الذى تم فيه التوقيع على هذا العقد ولا تعرف قيمة الثمن ولم تشاهد المدعى المدنى وهو يدفع الثمن للمتهمان .

هذا هو مضمون شهادتهما التى ادلى بها كل منهما بجلسة 14/7/2010 والتى تؤكد لعدلكم ان هناك تواطؤ واضح بينهما وبين المدعى بالحق المدنى خاصة اذا تبين لعدلكم انه توجد بين الشاهدان والمتهمان خصومات قضائيه وعداوات دنياويه تجعل شهادتهم لا يعـتد بها فى مواجهة المستأنفان .

وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه :-
" الشهاده ذات حجه متعديه لان ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابت بالنسبه للخصم الاخر وذلك اعتبارا بأن من صدرت منه الشهاده شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحه لأحد او اضرار ولهذا الاثر للشهاده واعتبارات العداله فإنه يجب ألا يكون للشاهد مانع من موانعها من شأنه ان يدعى للميل لشهادته لخصمه على أخر سبيل ومن هذا القبيل ان تكون بين الشاهد وبين من يشهد عليه خصومه فقد ورد فى الحديث الشريف " ألا تقبل شهادتة خصم ولا ظنين ولا ذى أحقه " وإذا خلت مواد قانون الاثبات المنظمه لشهادتة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومه بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضى من سبيل الا ان يلتجأ الى مبادئ الشريعه الاسلاميه التى تقضى بأن قيام هذه الخصومه يعد مانعا للشهاده بإعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لمانصت عليه المادة الأولى من القانون المدنى ويتبين من ذلك أنه إذا ما طعن على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما ما مانعة من الادلاء بأقواله دون دليل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تفحص دفاعة وتحققه قبل أن تحكم فى النزاع فإن هى لم تفعل وإستندت الى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا ""
( نقض مدنى 14/11/1993 سنه 44 جزء ثالث ص 200)

وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
"" الشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يكون بالشاهد مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن شهد عليه مانع من قبول شهادته ""

وقضت أيضا محكمة النفقض بأنه :-
"" للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها. وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته . خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع . تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده . وجوب تمحيص هذا الدفاع . مخالفة ذلك والإستناد الى أقوال هذا الشاهد . أثره . بطلان الحكم "

وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
" الشهادة . شرط صحتها شرعا . العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة . المقصود بها " 

كما جاء فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم أنه قال :-
" ألا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذى أحقية "

وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
" أن المناط فى قبول الشهادة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية هو عدم توافق المصلحة لدى الشاهد فيما يشهد به . فإذا قامت المصلحة أصبحت شهادته غير مقبولة "

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدلكم مدى تواطؤ هذان الشاهدان مع المدعى المدنى للإضرار بالمتهمان وسوف نوضح فيما يلى بعض هذه الخصومات القضائية والتى ولدت العداوة الدنيوية والتى تجعل أيضا شهادتهم غير مقبولة وذلك على الوجه التالى :-

(1) هناك الدعوى رقم 2012 لسنة 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة المقامة من الشاهد الاول المدعو / ....................ى ضد المتهمان والصادر بها الحكم بعدم قبول الدعوى والزام الشاهد الاول بالمصروفات . وهذه الدعوى خاصة بإحدى وحدات العقار الكائن به المحل موضوع الدعوى

(2) هناك أيضا الدعوى رقم 53 لسنة 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة وهى دعوى مطالبة بمبلغ مالى مقامة من المتهمين ضد الشاهدان ( ..................وأخرين ) وذلك لعدم سدادهم لمبلغ 206000 جنيها إقترضوها من المتهمين بموجب إيصالات ولم يقوموا بردها 


(3) وأيضا الدعوى رقم 2721 لسنه 2007 مستعجل القاهرة المقامة من شقيق الشاهدان السيد /.......................ى ضد المتهمان . 

(4) وأيضا الدعوى رقم لسنه1803لسنه 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة المقامة من المتهمان ضد الشاهدين ( ..............ن ) وأخرين . 


(5) وهناك الدعوى رقم 24984 لسنه 2007 و 310 لسنه 2008 مدنى كلى جنوب القاهرة إحداهما مقامة من الشاهدان.................. ضد المتهمان وألأخرى مقامة من المتهمان . 

(6) وأيضا الدعوى رقم 1268 لسنه 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة والمقامة من المتهمان ضد الشاهدان . ( مستند رقم 3حافظة رقم 2 بجلسة 8/11/ 2009 )


هذه هى بعض الخصومات القضائية بين المتهمان والشاهدين والتى تؤكد لعدلكم بما لايدعو مجالا للشك وجود تواطؤ بينهما وبين المدعى المدنى ويؤكد هذ التواطؤ ان السيد/ .......................ة هو الصادر بأسمه ترخيص البناء للعمارة بعد هذا العقد المزعوم بحوالى سنتين ( على فرض صحة تاريخ العقد ) ولم يحدد بالرخصة او الرسومات الخاصة بالدور الارضى محل مساحته اربعون مترا بل حدد بالدور الارضى محلين فقط . وحسب الرسومات الهندسية المستخرج بها الرخصة فان مساحة أحد هذين المحلين تبلغ 250 مترا والاخر يبلغ 200 مترا . فلو ان المدعو/ محسن حمزة صادق فى اقراره هذا لنص على هذا المحل فى رخصة البناء . فكيف يصادق على عقد بيع لهذا المحل ولم يذكره فى الرخصة الصادرة بأسمه .

ومن خلال ما سبق فانه يتضح لعدلكم انه لا يمكن التعويل على هذه الشهادة ولا يمكن قبولها من الناحية الشرعية او من الناحية القانونية للأسباب التى ذكرناها سلفا .

ثانيا

انتفاء اركان جريمة البيع فى ملك الغير وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات . لكون المحل الذى باعه المتهمان لآخرين ملك لهما ومسجلا باسمهما فى الشهر العقارى ولهما حق التصرف فيه ولم يقدم المدعى بالحق المدنى ما يفيد خروج المحل من ملكية المتهمان

تنص المادة 336 عقوبات على انه :-
"" يعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على نقود او سندات دين ........... وإما بالتصرف فى مال ثابت او منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه ......""
وبالتالى يجب ان يكون الجانى غير مالك وليس له حق التصرف فى العقار او المنقول و يستلزم ذلك ان يتحقق فى الجانى شرطان معا بحيث اذا تخلف احدهم فلا محل للتجريم والعقاب وهذان الشرطان هما ان لا يكون مالك ولا يكون لة حق التصرف فية .
وعلى ذلك لايمكن التأثيم فى الأحوال الأتية ولا يكون هناك مجال لأعمال العقوبة المقررة بتلك المادة
1- فان كان الشخص مالكا ولة حق التصرف فلا تأثيم.
2- وكذلك ان لم يكن مالكا ولكن لة حق التصرف كالوكيل او الولى او الوصى بعد استئذان النيابة الحسبية فايضا لاتأثيم .
3- فيما يتعلق باعادة بيع العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع السابق .فعند وضع مادة النصب الجديدة فى قانون 1904 التى اعتبرت نصبا بيع الإنسان لما لايملك وما ليس لة حق التصرف فية كانت الملكية فى العقار تنتقل بالنسبة للمتعاقدين بمجرد توقيع العقد العرفى وتتراخى بالنسبة الى الغير الى مابعد التسجيل . فكان تصرف بائع العقار بعقد البيع بعقد عرفى سابق يعد نصبا لاشبهة فية , لانة يكون تصرفا من غير مالك العقار المبيع وممن ليس لة حق التصرف فية ,سواء أكان ذلك قبل تسجيل العقد السابق ام من باب اولى بعد تسجيلة , ومناقشات المادة فى مجلس شورى القوانين قاطعة فى ذلك .ولكن بعد صدور قانون التسجيل سنة 1923 اصبحت الملكية لاتنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول الا بالنسبة للمتعاقدين وليس بالنسبة لغيرهم ,الا بالتسجيل ويترتب على ذلك ان البائع يظل مالك العين حتى وقت تسجيل العقد العرفى , ومن ثم اذا باع عقارة بيعا ثانيا فى الفترة بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيلة فيكون البيع صحيحا صادرا من مالك وتنتقل الملكية الى الأسبق تسجيلا من بين المشترين طبقا للقاعدة المعروفة , ومثلة كذلك اذا باع فى الفترة بين بين تحرير العقد العرفى السابق وتسجيل صحيفة الدعوى بصحة البيع ونفاذة . يستوى فى ذلك ان يكون المشترى الثانى حسن النية غير عالم بالتصرف السابق ام سيئ النية متواطئا مع البائع للإضرار بالمشترى السابق لصدور البيع فى الحالتين من مالك .اما بعد تسجيل العقد السابق او بعد تسجيل صحيفة الدعوى بصحة العقد ونفاذة , اذا قضى فيها بالصحة والنفاذ فيكون بيعا باطلا لصدورة من غير مالك ويترتب علية _ حينئذ _ وجوب اعتبار البائع محتالا ببيعة مالا يملك وما ليس لة حق التصرف فية ولكن بشرط ان يكون المشترى حسن النية لايعلم بالتصرف السابق . اما اذا كان يعلم بة ومع ذلك قبل الشراء على علاتة فينتفى احتيال بانتفاء الخداع الذى هو شرط لاغنى عنة لإمكان القول بالإحتيال .
وقد قضت محكمة النقض فى العديد من احكامها على ما يلى :-
"" لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحده الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول أو تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف موضوع التسجيل ""
( جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070 )

وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
"" ان الأحكام المقررة للحقوق العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى لإثبات صحة التعاقد وحكم له غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية وعندئذ فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت "" .
( جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070)
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
"" جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لاتتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف والثانى الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف من عدمه فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية .""
( الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001 )
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
"" عقد البيع من عقود التراضى التى تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .
الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة 8/2/2000
وقضت أيضا محكمة النقض بأنه :-
"" من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه"" 
(المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية (
) الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 (


وقضت ايضا محكمة النقض بأنه :-
"" لما كان المقرر أيضا أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم علي التصرف في مال ثابت ليس مملوكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، وأن لا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار ، وأنه يجب أن يعني حكم الادانة في هذه الحالة ببيان توافر تحقق الشرطين سالفي الاشارة معا لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في ادانة الطاعن الأول ـ علي ما يبين من مدوناته ـ الي مجرد كونه غير مالك العقار المبيع ، دون أن يستظهر في مدوناته ما اذا كان له حق التصرف في العقار المعني بالبيع من عدمه ، استنادا الي عقد شرائه العرفي له ، وحكم صحة التوقيع الصادر في الدعوي رقم 9504 لسنة 1986 مدني كلي المنصورة ، كما لم يعرض لدفاع الطاعن بأنه لم يخدع المجني عليهما لعلمهما بأن ملكية العقار لم تنتقل اليه ـ علي السياق آنف الذكر ، ولا لدفاعه المترتب علي ذلك من انتفاء عنصر الاحتيال في الدعوي وكان دفاع الطاعن الأول علي النحو السابق ايراده يعد ـ في خصوص الدعوي المطروحة ـ هاما ومؤثرا في مصيرها لأنه يترتب عليه ـ ان صح ـ انتفاء الجريمة في ذاتها أو في القليل نفي القصد الجنائي لدي الطاعن ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يفنده التزاما منها بواجبها في تقدير أدلة الدعوي مدي صحتها عن بصر وبصيرة ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال بما يبطله"" 

( المادة 336 عقوبات ) 
( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990 س 41 ص118)


وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى يتضح لعدلكم وعلى الفرض الجدلى بصحة التوكيل الذى يستند اليه المدعى بالحق المدنى وعلى الفرض الجدلى ايضا بأن هذا التوكيل خاص بالمحل الكائن بالعقار الحالى ( نحيل فى ذلك الى المذكرة بدفاع المقدمة منا بجلسة 1/7/2010 ).... فبرغم كل ذلك فان المحل موضوع الدعوى مازال مسجلا فى الشهر العقارى باسم المتهمان ولم يخرج من ملكيتهما وبالتالى حسب نصوص محكمة النقض سالفة الذكر فيكون من حقهما التصرف فى المحل للغير ولا يعتبر ذلك جريمة بيع فى ملك الغير لأنهما باعا ما يملكان . حيث انه لم يقدم المدعى بالحق المدنى ما يفيد خروج المحل من ملكية المتهمان الى ملكيته المدعى بالحق المدنى ..

وحيث أن المتهمان أصابتهما أضرار من جراء إتهام المدعى بالحق المدنى لهما بجريمة النصب فإنهما يدعيان مدنيا قبله بمبلغ 10001 جنيها كتعويض مدنى مؤقت للرجوع عليه بما يراه مستقبلا 

بناء عليه

فان المتهمان يلتمسان من عدالة المحكمة القضاء لهما بطلباتهما الواردة بصدر المذكرة

وكيل المتهمان 
السيد محمود السيد غريانى
المحامى 

الجنحة المقدم بها هذه المذكرة قضى فيها بالبراءة رغم صدور توكيل خاص من المتهمين للمدعى بالحق المدنى يبيح له البيع لنفسه وللغير ... إذ أن التوكيل بمفرده غير ناقل للملكية الا اذا اقترن بعقد بيع يبين فيه التزامات كل طرف ... كما ان المدعى المدنى لم يستخدم هذا التوكيل فى نقل الملكية او البيع لنفسه او للغير .... كما ان الوكيل فى التوكيل الخاص بالبيع لا يسلب حق الموكل فى التصرف بالبيع 
والحكم موجود معى لمن اراد منه نسخة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق