لائحة اعتراض على حكم غيابي - اصدار شيك بدون رصيد
نموذج وصيغة لائحة اعتراض على حكم غيابي - اصدار شيك بدون رصيد |
محكمة بداية الجزاء بدمشق الموقرة
{ الغرفة .......}
الـمـعـتــــرض : السيد ................. ، يمثـله المحامي .................. .
بموجب سند توكيل بدائي عام رقـم (.../....) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المعترض ضدهما : 1) - الحـق الـعـام .
2) - السيد ............... المقيم في محله التجاري الكائن في دمشق - حي ............ - شارع .............. بناء ......... .
القرار المعترض عليه: القرار رقم /0000/ الصـادر بتاريخ 00/00/0000 عـن محكمتكـم الموقرة في الدعوى رقم أساس /000/ لعام 0000 ، والمتضمن :
{ حبس المدعى عليه ثلاثة اشهر والغرامة مائة ليرة سورية ....إلزامه بإعادة قيمة الشيك مع التعويض ...... إلى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه } .
أسـبـاب الاعتراض : صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى لوحة الإعلانات ، ولما وجده مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية :
أولا - في الشكل
لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ، واسترداد خلاصة الحكم .
ثانيا - في القانون
لما كان من الثابت أن الجرم المنسوب إلى الموكل ارتكابه هو إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات . ولما كان الموكل بريء مما ينسب إليه ارتكابه للأسباب التالية :
▩ لما كان من الثابت أن الشيك المدعى به قد عبث به الساحب وأضاف إليه مكان وتاريخ تحريره بخط مغاير للخط الذي دونت به باقي بيانات الشيك ، وفي خلفه جرى كتابة عبارات تظهير الشيك لمصلحة ......... ثم شطب تلك العبارات من قبل المعترض ضده الذي وقع على الشطب في حين أن شطب تلك العبارة يجب أن يكون من المظهر لـه باعتبار أن التظهير ينقل قانونا ملكية الشيك ومقابل الوفاء إلى المظهر لـه وان المظهر لـه يصبح صاحب المصلحة في الشيك ما لم يقم بتظهيره إلى الغير ... .
الأمر الذي يثبت أن الشيك المدعى به لم يخل من عبث المستفيد ، مما يجعله يخرج عن الحماية المقررة في المادة 652 من قانون العقوبات ويجعل النزاع حوله خلاف مدني تختص للنظر به المحاكم المدنية ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن عدم ذكر مكان إنشاء الشيك وعدم ذكر أي مكان مسجل بجانب اسم صاحبه يجعل هذا الشيك فاقدا أحد بياناته ولا يعتبر شيكا وهو أمر من متعلقات النظام العام وان عدم وجود مؤونة له بتاريخ إصداره لا يشكل جرم إصدار شيك بدون رصيد } .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 30 أساس 69 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 121) .
{ حماية الشيك مقصورة في حالة بقاءه منزها عن عبث الساحب} .
(قرار محكمة النقض رقم 2381 أساس 4748 تاريخ 6/9/1963) .
▩ لما كان من الثابت قانونا انه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به (المادة 177 أصول جزائية) .
وكان من الثابت أن كلا من الموكل والمدعي الشخصي من فئة التجار وكانت بينهما أعمال ومعاملات تجارية مشتركة استمرت فترة زمنية طويلة تشابكت خلالها الدفعات وكنوع من ضمان حقوق المعترض ضده في البضاعة التي كان المعترض يستجرها من محله التجاري { كما هو ثابت في الفواتير المبرزة من المعترض ضده نفسه} جرى تحرير الشيك موضوع هذه الدعوى وإيداعه لدى المذكور ، وهو يعلم يقينا بعدم وجود رصيد له ، ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين وانه بنتيجة المحاسبة الجارية تبين أن المبلغ المتوجب للمدعي الشخصي قد جرى تسديده كاملا إلا أن المذكور امتنع عن إعادة الشيك إلى المعترض رغم ثبوت براءة الذمة.
ولما كان من الثابت أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد أجاز لكل منهما أن يثبت بمواجهة الآخر ، وحتى فيما يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي ، بكافة وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية :
{ إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك} .
( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77).
{ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي}.
( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 14 تاريخ 31 / 7 / 1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 779 لعام 1967).
لذلك ، وعملا بأحكام المادة 54 من قانون البينات بدلالة المادة 177 أصول جزائية وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر ، نلتمس ابتدأ إجازتنا لإثبات أن الشيك موضوع الدعوى قد أودع لدى المعترض ضده على سبيل التامين (وهو عالم بعدم وجود رصيد له) ريثما تجري المحاسبة ما بين الطرفين ... واثبات أن تلك المحاسبة أثبتت براءة ذمة الموكل من الشيك موضوع الدعوى ... بالبينة الشخصية مبدين استعدادنا لتسمية شهودنا وبيان عناوينهم بمجرد إجازتنا للإثبات بهذه الوسيلة ، محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، ولما سنقدمه خلال جلسات المحاكمة من أسباب ، يلتمس المعترض إعطاء القرار :
1) - بقبول الاعتراض شكلا ، واعتبار الحكم الغيابي واسترداد خلاصة الحكم.
2) - بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم بإعلان عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .
3) - بتضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق