المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

صيغة ونموذج لائحة شكوى تقليد علامة فارقة

لائحة شكوى تقليد علامة فارقة

لائحة شكوى تقليد علامة فارقة
لائحة شكوى تقليد علامة فارقة

النيابة العامة الموقرة بدمشق


المدعي الشخصي : السيد .......................... ، يمثله المحامي ................. ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الـموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليـه : 1) - السيد .......................... ، المقيم في دمشق - حي ........... - شارع ..................- بناء ...............- طابق .... . 

2) - جميع من تظهر له علاقة بهذه القضية .

الموضوع : تقليد علامة فارقة . 

يملك المدعي الشخصي معملا ينتج فيه مختلف أنواع ...... وفقا لمواصفات فنية معينة معتمدة لدى وزارة التموين ويوزع منتجاته ضمن عبوات مودعة نماذجها لدى دائرة حماية الملكية الصناعية والتجارية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، وتحمل تلك المنتجات شعارا تجاريا هو " ........" (ربطا صورة طبق الأصل عن شهادة الإيداع) . 

وقد وصل إلى علم المدعي الشخصي أن المدعى عليه بالاشتراك مع أشخاص آخرين يجهل الموكل حاليا أسماءهم قد عمدوا إلى تقليد منتجاته من نوع {...................} مستعملين موادا رديئة ومخالفة لنوعية المواد التي يستعملها المدعي الشخصي ، وقاموا بوضعها ضمن عبوات مقلدة مماثلة من حيث المظهر الخارجي لتلك المستعملة من الجهة الموكلة ، ثم قاموا ببيع تلك المنتجات المقلدة ضمن أسواق دمشق والقرى المحيطة بها ولا يزال قسما كبيرا من البضاعة المقلدة معروضا في تلك الأسواق .

ولما كان هذا التقليد للبضاعة التي ينتجها المدعي الشخصي إضافة إلى كونه يسيء لسمعته التجارية ويعرضه للملاحقة أمام القضاء الجزائي بجرائم تموينية مختلفة فانه يشكل جرم تقليد العلامة الفارقة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المواد 687 -690 من قانون العقوبات والمواد 101 وما بعدها من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتعديلاته.

الطلب: لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للجهة الموكلة صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ، ومن ثم وسندا لاحكام المادة 117 من قانون حماية الملكية التجارية والصناعية ـ المرسوم التشريعي رقم47 /1946 وتعديلاته ، والتي تنص على : “ تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق “.... وبدلالة المادتين 118 و119 منه إحالة هذا الاستدعاء إلى مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية من اجل العمل على تحري البضاعة المقلدة ومصادرتها أينما وجدت في مختلف محافظات القطر العربي السوري و إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى القضاء العادل لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم .
00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق