المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى تثبيت عقد عارية ومنع معارضة

دعوى تثبيت عقد عارية ومنع معارضة

نموذج وصيغة دعوى تثبيت عقد عارية ومنع معارضة
نموذج وصيغة دعوى تثبيت عقد عارية ومنع معارضة

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد ............................ ، يمثـله المحامي ..........................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ........................... ، المقيم في دمشق - حي ...............- شارع .................- بناء .......... - طابق ...... .

الموضوع : تثبيت عقد عارية ومنع معارضة .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عقد عارية بدون مقابل مادي مؤرخ في 00/00/0000 تضمن استعارتها منه العقار رقم (0000/000) من منطقة ......... العقارية بدمشق لمدة /00/ ........ سنوات وذلك لاستعماله ................ (ربطا أصل العقد) . 

ولما كان المدعى عليه بعد إبرام العقد المذكور ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة بموجبه ويحاول دخول العقار المعار ومنعها من الاستفادة منه.

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين ، كما وانه يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليها وقت انعقاد العارية وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية (المواد 148 و 149 و200 و204 و 603 من القانون المدني) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ العارية عقد يلزم به المعير بأن يسلم المستفيد شيئاً غير قابل للاستهلاك بلا عوض والعبرة في تحديد العلاقة هي للإرادة التي اتجه إليها الطرفان حين تسليم العقار ما لم يثبت تعديلها}.

(قرار محكمة النقض رقم 3595 أساس 5488 تاريخ 26/11/1991 - سجلات النقض).

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بتثبيت عقد العارية الجاري ما بين الطـرفين وفقا للشروط الواردة فيه ، ومنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على ذلك العقد .

2) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفـظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق