امكانية انعدام القرار بطعن او باقامة دعوى بذلك
من اهم القرار لسنة 20155 واكثر الدعاوى تعقيدا
القرار الإداري المعدوم - القرار الاداري الباطل |
محكمة التمييز الاتحاديه العدد 7102
التاريخ 2015 .10.8
تشكلت هيئة الاحوال الشخصيه والمواد الشخصيه في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 24 / ذي الحجه / 1436 ه الموافق 2015 / 10 / 8 برئاسة القاضي الاقدم السيد سليمان عبدالله عبد الصمد وعضوية القاضيين السيدين صالح شمخي الزهيري وجليل خليل المأذونين بالقضاء بأسم الشعب واصدرت القرار الاتي ...
المميزه / المدعيه / ................./ وكيلها المحامي جاسم محمد اسماعيل .
المميز عليه / المدعى عليه / ............./ .
ادعت المدعيه بواسطة وكيلها لدى محكمة الاحوال في الكراده بان المدعى عليه زوج موكلته ويعتدي عليها بالضرب المبرح وقد اقامت شكوى جزائيه ضده بهذا الخصوص لذا طلبت دعوته لحضور المرافعه والحكم بالتفريق للضرر استنادا لاحكام الماده 40 الفقره 1 من قانون الاحوال الشخصيه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . بتاريخ 2015 /6 / 24 قررت المحكمه وبعدد2030 /ش/ 2015 قررت المحكمه احالة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصيه في البياع للنظر فيها حسب الاختصاص المكاني بتاريخ 2015 / 7/8 وبعدد 7346 / ش / 2015 قررت المحكمه الاخيره رفض الاحاله واعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصيه في الكراده بتاريخ 2015 /7 / 28 وبعدد 2030 / ش / 2015 قررت محكمة الاحوال الشخصيه في الكراده ترك الدعوى للمراجعه وبذات التاريخ فتحت اضباره فرعيه لها . قررت المحكمه بذات العدد وبتاريخ 2015 /8/9 ابطال عريضة الدعوى استنادا لاحكام الماده 1/ 54 من قانون المرافعات المدنيه
قدم وكيل المدعيه لائحه تمييزيه بتاريخ 2015 / 9/99 بدي فيها بان المحكمه اصدرت قرار ابطال الدعوى الفرعيه بتاريخ 2015/9/2 ولايوجد قرار صادر بتاريخ 2015 /9 /2 م .
القرار
'''''''""'
/ لدى التدقيق والمداوله وجد ان الطعن التمييزي انصب على قرار ابطال عريضة الدعوى المرقمه 2030 / ش /2015 ولدى امعان النظر في هذه الدعوى وجد انها اعيدت من محكمة الاحوال الشخصيه في البياع الى محكمة الاحوال الشخصيه في الكراده وبعد رفض الاحاله ولدى ورودها الى المحكمه الاخيره تركتها للمراجعه لعدم حضور طرفيها وبتاريخ 2015/7/28 وفي الاضباره الفرعيه المرقمه 7346 /ش /2015 وبناءا على طلب وكيل المدعيه وامام محكمة الاحوال الشخصيه في الكراده قرر فتح اضباره فرعيه بالدعوى المذكوره لحين ورودها وعين يوم 2015 / 8 / 13 موعدا لنظرها ثم عادت ذات المحكمه واصدرت قرارا بأبطال عريضة الدعوى وبتاريخ 2015 / 8 /9 بعد ان تركتها للمراجعه على الرغم من فتح اضباره فرعيه بخصوصها بناءا على طلب وكيل المدعيه واستمرت بنظرها لحين تاريخ 2015/9/2
الامر الذي يجعل قرار الابطال الصادر في الدعوى الاصليه بتاريخ 2015/8/9 معدوما " وحيث ان القرار المعدوم لاتلحقه الحصانه ولاتسري عليه المدد القانونيه ولايزال عيبه بفوات ميعاد الطعن ويعتبر كأن لم يكن ولايترتب اي اثر قانوني ولايحتاج الى قرار قضائي لاعدامه كونه معدوم اصلا حيث اصاب عيب في كيانه ووجوده وبلغه من جميع جوانبه حتى طغى على اركانه الاساسيه الجوهريه وبالتالي يكون الطعن مقدم ضمن القانونيه قرر قبوله شكلا والكشف عن كون قرار الابطال الصادر بالدعوى المرقمه 2030 /ش / 2015 في 2015 /8/9 معدوما" واعادة اضباره الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق اصولها الشرعيه والقانونيه وصدر القرار بالاتفاق في 24 /ذي الحجه/ 1436 ه الموافق 2015/10/8 م .
القاضي الاقدم سليمان عبد الله عبد الصمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق