المساعدة القضائية
بحث ومقال عن المساعدة القضائية |
المساعدة القضائية .. و التي لطالما كانت موضوع نقاشنا من خلال هذا العمود .. بغض النظر على إعتبارها واجب على عاتق المحامي المعين و عدم الالتزام بها عمدا و ومن دون مبرر يعتبر خطأ جسيما وفقا للنظام الداخلي ... سواء تعلق الامر بالتعيين التلقاءي او المساعدة القضاءية ...
و قبل الغوص في الموضوع اشير فقط الى ان التعيين التلقاءي يتم في حالات محددة وفقا لاحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالمساعدة القضاءية و ان التعيين التلقاءي يتم من قبل النقيب او مندوبه وفقا لاحكام المادة 11 من قانون تنظيم المهنة سواء كان بعوض او بدونه و ليس كما يعتقد البعض مباشرة من قبل الجهة القضاءية ... و لو افترضنا انه تم ذلك لأسباب انسانية ومستعجلة يستوجب ان يقوم المحامي على الاقل باخطار المنظمة بهذا التعيين بموجب تقرير ...
سبق و ان طرحنا عبر هذا العمود العديد من المواضيع المتعلقة بالمساعدة القضاءية و وجوب تفعيل هذا النظام للاستفادة منه مثلما هو معمول به العديد من المنظمات المهنية في العالم ... و لكن هناك ظاهرة تستوجب التوقف عندها و التمعن فيها وهي" عزوف زملاء تم تعيينهم في اطار المساعدة القضاءية من استفاء مستحقاتهم " ... !؟؟؟
لن نتعمق في بحث الاسباب على اختلافها و شرحها ... الا اني أعتقد ان من واجب الزميل الذي يتم تعيينه في إطار المساعدة القضاءية و هو يعلم مسبقا أنه لن يطالب بأتعابه ان يشير الى ذلك و يخطر المنظمة ... على الاقل ليستفيد الزملاء ممن هم في حاجة لتلك الاتعاب المستحقة قانونا ...
مثل هذه الطريقة سوف تسمح للمنظمة يتعيين ثناءي لزميلات و زملاء من المبتدءين او ممن يود اكتساب خبرة في تخصص محدد مثل محكمة الجنايات و التي لا نشهد فيها حضورا قويا للزميلات ... فمن جهة يستفيد المحامي المبتدء من الاتعاب و يكتسب الخبرة بتعاونه مع زميل اكثر اقدمية يرافقه في المحاكمة و يستفيد من خبرته و حضوره... هكذا على الاقل هذا الزميل الذي لا حاجة له في اتعاب المساعدة القضاءية يقدم خدماته أيضا لزملاءه الى جانب خدمته المجانية للجهة القضاءية و المتقاضي على سواء ...
السر المهني ...لقد استفحلت ظاهرة المساس بهذا الواجب الاخلاقي و المهني بل و الاجتماعي و اعتقد ان على المنظمات التحسيس بمخاطر هذا التقصير الذي تترتب عنه مسؤولية جزاءية و تادبية للمحامين ... الى جانب تحملنا جميعا تبعات المساس بهذا الواجب المقدس ... فليس من المعقول ان يتساهل فيه الزملاء لدرجة ذكر أسماء الموكلين او قضاياهم..
لن نعدد الصور و الوقاءع و لكني اكتفي فقط بالتذكير باليمين القانونية ..
" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بامانة و شرف و أن أحـافظ عــلى الـســر المهــني و عـلى أخـلاقـيـاتوتــقــالـيــد المهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانين الجمهورية " ...
من دون تحفظ / تامرت عبد الحفيظ محام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق