المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 14 أبريل 2017

بحث عن القانون الاصلح للمتهم في قانون العقوبات

رجعية القانون الاصلح للمتهم

بحث عن القانون الاصلح للمتهم في قانون العقوبات
بحث عن القانون الاصلح للمتهم في قانون العقوبات 

ملتقى الفكر القانوني 

ان المشرع العراقي لم يعطي تعريفاً للقانون الاصلح للمتهم لان ذلك ليس من مهام المشرع بل من صميم اختصاص الفقه الجنائي ، 
غير ان الفقه عرفه بانه القانون الذي الذي يطبق على الافعال الجرمية التي ارتكبت قبل نفاذه استثناء وبما يستفيد منه المتهم او انه القانون الذي يعطي للمتهم وضعاً اصلح له من القانون القديم الذي ارتكبت الجريمة في ضله وهذا القانون دائماً يكون صدوره بعد ارتكاب الجريمة وقبل اصدار الحكم النهائي فيها ، ويكون القانون الجديد اصلح للمتهم فيمثل هذه الحالات :- 

أ- ان يضع القانون الجديد عقوبة اخف للجريمة المرتكبة من القانون الذي وقعت الجريمة في ظل نفاذه ، سواء أكانت العقوبة اصلية 
او من العقوبات التبعية ، اما إذا كانت العقوبتان متماثلتان فان القانون القديم الذي ارتكبت الجريمة في ضله هو الذي يطبق على الجريمة وكمثال حي على ما تقدم قانون العقوبات العسكري القديم المرقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل وقانون عقوبات قوى الامن الداخلي المرقم ١٤لسنة ٢٠٠٨ الذي اصبح نافذاً في الاقليم بموجب قانون الانفاذ الصادر من برلمان كوردستان برقم ١٤ لسنة ٢٠١١ والذي تم نشره في وقائع كوردستان بعدد ١٣٩ في ١٥/١٢/٢٠١١ واصبح نافذاً بعد مضي ٣٠ يوماً من نشره حيث ان القانون القديم وفي المادة ١١٧/٢ منه عاقب على جريمة اختلاس او سرقة الاسلحة والاعتدة او اجزائهما الخاصة بالخدمة العسكرية بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنين ، بينما القانون الجديد في المادة ٣٥ / 

اولاً منه عاقب بشكل مطلق على جريمة سرقة او اختلاس مواد او ارزاق او النقود الخاصة بالخدمة 

بالحبس لمدة لاتزيد على سبع سنين ولايوجد فيه نص خاص بالاسلحة والاعتدة المتعلقة بالخدمة العسكرية مما يكون القانون الجديد هو الاصلح للمتهم ، (١) كما ان الغرامة النسبية المتمثلة بتعويض قيمة المواد المسروقة فان القانون القديم وفي المادة١١٧/٣ يكون خمسة اضعاف قيمة المواد بينما ان القانون الجديد وفي المادة ٣٥/

 ثانياً (٢) جعل التعويض بقيمة المواد المسروقة او المختلسة اياً كانت طبيعتها وفقاً للاسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ،


 ( ٢) كما ان القانون القديم قد نص على عقوبة اسقاط الرتبة او الدرجة في المادة ٣٥/١ و٢ منه كعقوبة تبعية تنزل بحق العسكري وجوباً او جوازاً بينما ان القانون الجديد جاء خلواً من النص على مثل تلك العقوبة وبذلك يعد هو القانون الاصلح للمتهم الذي يرتكب جريمة في ضل القانون القديم وقبل ان يصبح الحكم نهائياً فانه يستفيد من القانون الجديد فاذا كانت محاكمته عند صدور القانون الجديد لا يجوز للمحكمة ان تفرض عليه تلك العقوبة باعتبار ان القانون الجديد لم ينص عليها 

( وفي قضية كانت محكمة قوى الامن الداخلي في السليمانية كانت نظرتها واصدرت فيها قرارها بعدد١٩ في ٦/٥/٢٠٠٨ بادانة المتهم ( ر، ر، ح) وفق احكام المادة ١١٧/٢ من قانون العقوبات العسكري رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ المعدل وبدلالة المادة ٥٤ من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم ٤٤ لسنة ١٩٤٠ وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر لسرقته الاسلحة الخاصة بالخدمة والتي كانت بحوزته كما قررت تضمينه قيمتها وفقاً لاحكام المادة ١١٧/٣ من ذات القانون وبخمسة اضعافها اضافة الى قرارات فرعية اخرى غير ان هذه الدعوى ارسلت الى محكمة تمييز اقليم كوردستان في نهاية عام ٢٠١٢ على اثر الطعن في القرارات الصادرة فيها من المدعي العام العسكري والمتهم وان محكمة التمييز بقرارها المرقم ٤٥٠ / هيئة جزائية ثانية /٢٠١٢ في ٢٠/١٢/٢٠١٢ قضت بنقض قرار الادانة والعقوبة وقرار التضمين لانه يتعين تطبيق القانون الجديد ( قانون عقوبات قوى الامن الداخلي المرقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ والذي اصبح نافذاً في الاقليم بموجب قانون الانفاذ الصادر عن البرلمان الكوردستاني برقم ١٤ لسنة ٢٠١١ والذي اصبح نافذاً بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان بعدد ١٣٩ في ١٥/١٢/٢٠١١ لكون المادة ٣٥/ اولاً من ذلك القانون الجديد عاقبت على ذات الفعل المرتكب من قبل المتهم بعقوبة اخف من العقوبة الواردة في القانون القديم كما ان الفقرة ( ثانياً من المادة ٣٥ اعلاه جعلت تضمين قيمة المواد الىسروقة بالاسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة وليست على سبيل المضاعفة بخمسة اضعاف كما جاء في القانون القديم وان هذا التضمين يعد بحكم الغرامة النسبية مما يتعين تطبيق القانون الاصلح للمتهم في مثل هذه الحالة )

ب-اذا كان القانون الجديد يجعل من الفعل الذي اقترفه الشخص مباحاً


هذا وان المشرع العراقي قد عالج موضوع القانون الاصلح للمتهم في المادة المادة ٢/٢٢ منه ومما هو جدير بالملاحظة ان المشرع العراقي وفي الفقرة٤ من نفس المادة اكد على انه في حالة كون القانون الجديد صدر بعد صيرورة الحكم نهائياً وانه جاء مخففاً للعقوبة فقد اجاز للمحكمة التي اصدرت الحكم ابتداءً اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء القانون الجديد وهذا لايكون الا بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام ، وكان اكثر تحقيقاً للعدالة لو كان تطبيق القانون الجديد في مثل هذه الحالة وجوبياً وليس جوازياً للمحكمة ومع ذلك عند تقديم مثل هذا الطلب يتعين على المحكمة استعمال سلطتها التقديرية في تخفيف العقوبة ، اما اذا كان القانون الجديد يجعل من الفعل مباحاً وان كان صدوره بعد صيرورة الحكم نهائياً فانه يصار الى ايقاف تنفيذ ما تبقى من الحكم وهذا يكون ايظاً بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداءً ( المادة ٢/٣ منه ) 


وان القانون الاصلح للمتهم المشار اليه يجد اساسه الدولي في نص الفقرة الاولى من المادة ١٥٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك في القواعد الدستورية حيث نصت الفقرة ١٠ من المادة١٩ من دستور جمهورية العراق الجديد الصادر في عام ٢٠٠٥ على ذلك ( لايسري القانون الجزائي بأثر رجعي الا اذا كان أصلح للمتهم )

وفي قضية اخرى كانت محكمة قوى الامن الداخلي في السليمانية قد اجرت محاكمة متهم بالدعوى الجزائية المرقمة ٩٣/٢٠١٢ في ٥/٦/٢٠١٥ وفرضت عليه عقوبة تبعية وهي تنزيل رتبته درجة واحدة بسبب الحكم عليه من محكمةجنايات كركوك ( محكمة مدنية) بعدد الدعوى ٢٨٥ / ج/ ٢٠٠٩ في ١٣/٧/٢٠١٠ بالحبس الشديد لمدة ستة اشهر وفق المادة ٤٥٢ /٢ ق ع غير انه عند الطعن تمييزاً في ذلك القرار من قبل المتهم ومن قبل مديرية شرطة كهرباء الاقليم لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان والتي اصدرت من جانبها قرارها التمييزي المرقم ٨٨٨/ الهيئة الجزائية الثانية/٢٠١٥ في ٢٦/١٠/٢٠١٥ رد الطعنين التمييزين لوقوعهما خارج المدة القانونية غير انها تدخلت تمييزاً في ذلك القرار استناداً الى احكام المادة ٢٦٤/ أ- ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ونقضته من جهة كون قانون عقوبات قوى الامن الداخلي الجديد المرقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ والنافذ في الاقليم اصلح للمتهم بخصوص تلك المسألة من قانون العقوبات العسكري القديم الذي طبقته محكمة قوى الامن الداخلي والذي كان يجيز فرض مثل تلك العقوبة التبعية في حين ان القانون الجديد جاء خلواً من تلك العقوبة في الحالة التي فيها المتهم لذا يعد هو القانون الاصلح للمتهم وبالتالي كان المقتضى على المحكمة عدم فرض العقوبة على المتهم ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق