المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 14 أبريل 2017

تعليق على قرار قضائي عراقي في جريمة التزوير

تعليق على قرار قضائي عراقي في جريمة التزوير 

تعليق على قرار قضائي عراقي في جريمة التزوير
تعليق على قرار قضائي عراقي في جريمة التزوير 

ملتقى الفكر القانوني 

أولا:- اتخذ قاضي التحقيق المختص وبناء على طلب الادعاء العام الاجراءات بحق المتهم ( ر، س، ج) وفق المادة ٢٨٩/ ٢٩٨ من ق ع عن تهمة تزويره لشهادة تخرجه من اعدادية الشعب المسائية في الموصل للسادس العلمي بعدد ٤٩٣ في ١٤/ ٩/ ٢٠١١ والمعنونة الى جامعة جهان في السليمانية وتقديمها الى تلك الجامعة للقبول فيها علماً بان الجامعة اصدرت قرارها بفصل الطالب المذكور في المرحلة الثالثة من كلية القانون حال علمها بان تلك الشهادة مزورة . 

ثانياً: - اجرى قاضي التحقيق تحقيقاتها بخصوص مدى صحة تلك الشهادة من عدمها من خلال مفاتحة الجهات المختصة وثبت لديها بانها مزورة وان المتهم استعملها من خلال تقديمها الى الجامعة المذكورة للقبول فيها رغم علمه بالتزوير . 

ثالثاً:- وبتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٥٥ قرر قاضي التحقيق غلق التحقيق بحق المتهم نهائياً استناداً الى قانون العفو العام المرقم ٢ لسنة ٢٠١٢ باعتبار ان الجريمة التي ارتكبها وقعت قبل صدور ذلك القانون وانها ليست من الجرائم المستثناة من قانون العفو اعلاه ، 

رابعاً:- تمسك المتهم بكونه برئ من تلك التهمة وان الشهادة التي قدمها للجامعة لم تكن مزورة لذا طعن في قرار قاضي التحقيق تمييزاً لدى محكمة جنايات السليمانية بصفتها التمييزية والتي اصدرت من جانبها بعدد ١٣٢/ پ/ ٢٠١٦ في ١٦/ ٥/ ٢٠١٦ بنقض قرار قاضي التحقيق اعلاه لمخالفته للقانون بحجة ان جريمة تزوير الشهادة التي ارتكبها المتهم تعتبر من الجرائم المستمرة وان قانون العفو العام المنوه عنه لايشملها كما ان المشتكي لم يتنازل عن شكواه كما ان الجريمة يجب ان تكون قد وقعت قبل صدور قانون العفو العام ، 

التعليق :- 

بالرجوع الى قانون العفو العام رقم ٢ لسنة ٢٠١٢٢ الصادر عن البرلمان الكوردستاني نجد ان المادة الرابعة منه تقضي بلزوم وقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في القضايا التي رهن التحقيق او المحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون عدا المتهمين الهاربين والجرائم المستثناة من احكامه اذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام اللجنة المشكلة خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون 

وان القانون قد اشار في المادة السادسة من نفس القانون قد اوردت على سبيل الحصر الجرائم المستثناة من العفو ولا توجد فيها جرائم التزوير بمعنى ان جريمة التزوير مشمولة باحكام العفو اذا ماتوفرت الشروط الاخرى ، 

كما ان المادة العاشرة من القانون قد نصت على سريان احكامه على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ اصدار هذا القانون وان رئيس الاقليم قد صادق على القانون المذكور بتاريخ ٧/ ٦/ ٢٠١٢ وهو يعد تاريخاً لصدور قانون العفو العام يفهم من نصوص قانون العفو العام بان هنالك مجموعة من الشروط يتعين توفرها لاصدار القرار بشمول المتهم بالعفو العام من عدمه ، 

أ- ان تكون الجريمة المرتكبة ليست من الجرائم المستثناة من قانون العفو والمنصوص عليها في المادة السادسة منه ، وان الجريمة موضوعة الاوراق التحقيقية هي جريمة تزوير في المحررات الرسمية وفق المادة ( ٢٨٩) من ق ع وكذلك جريمة استعمال ذلك المحرر المزور مع علمه بتزويره وفق المادة ( ٢٩٨) ق ع وانهما مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لايقبل التجزئة وانهما ليستا من الجرائم المستثناة من قانون العفو اعلاه . 

ب- وقوع الجريمة قبل صدور قانون العفو العام المذكور الذي يصادف ٧/ ٦/ ٢٠١٢٢ وبالرجوع الى وقائع الاوراق التحقيقية يلاحظ ان جريمة التزوير وقعت قبل قانون العفو العام في ١٤/ ٩/ ٢٠١١ وان تقديم الشهادة المزورة ايضاً كان قبل صدور قانون العفو العام حيث ان فصله من الجامعة لذلك السبب كان بموجب الامر الجامعي المرقم ١٥٩ في ٢٠/ ١١/ ٢٠١٣ وهو في المرحلة الثالثة من كلية القانون وبذلك يكون وقوع الجريمة قبل سنتين من تاريخ الفصل اي في غضون عام ٢٠١١ قبل صدور قانون قانون العفو العام ، 

ج- حصول المصالحة المسبقة بين أطراف الجريمة او حصولها بعد صدور قانون العفو العام امام اللجنة المشكلة في المادة الثامنة منه خلال مدة لاتتجاوز اربعة اشهر من تاريخ نفاذ القانون . وبذلك يكون قانون العفو العام اخذ بنظام المصالحة بين اطراف الدعوى لاغراض تطبيق احكامه وان هذا النظام معمول به في اغلبية التشريعات العقابية وان هذا النظام قد يكون في مرحلة التحقيق الابتدائي ويسمى بالتنازل عن الشكوى المادة( ١٣٠/ ١) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد يكون في مرحلة المحاكمة ويسمى بالصلح المواد ( ١٩٤ و١٩٥ و ١٩٧) من نفس القانون وقد يكون بعد صدور الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية ويسمى صفحاً المواد ( ٢٣٨ و٢٣٩ و ٢٤٠ ) من نفس القانون ، وان تطبيق هذا النظام في القانون العراقي محصور بجرائم محددة بعينها والمنصوص عليها في المادة ( ٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ..

 وأن تبني القانون العراقي لمثل هذا النظام انما كان لجملة من الاعتبارات منها عدم جسامة الجريمة ومنها الحفاظ على العلاقات الاسرية ، لذا فانه من تحصيل الحاصل القول بان وقوع المصالحة بين اطراف الدعوى الجزائية في تلك الجرائم لاحاجة لشمول المتهم فيها بالعفو العام المشار اليه وانما يصار الى تطبيق النظام المشار اليه بمجرد تنازل المشتكي او المجنى عليه عن شكواه ، وان تطبيق قانون العفو انما يكون في الجرائم الاخرى المتعلقة بالحق العام والتي لاتقبل التنازل او التصالح او الصفح من غير المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون اصول المحاكمات ، وان تلك الجرائم قد يترتب على ارتكابها ضرراً لاحد الاشخاص او اكثر ويسمى صاحبه ( بالمدعي بالحق المدني ) او يبقى مجنى عليه ، مشتكي ...

 وكذلك متضرراً من الجريمة في ذات الوقت ، ولاجل شمول المتهم في مثل تلك الجرائم بالعفو العام يستلزم وقوع تنازل من اولئك الاشخاص عن الشكوى ، وهناك جرائم ربما لايوجد فيها شخص من الاشخاص الطبيعيين متضرراً وان كان هنالك ضرراً محتملاً يلحق بالمصلحة العامة كما في جريمة تزوير الشهادة الدراسية موضوعة الاوراق التحقيقية لذا لايستوجب وقوع التنازل من المشتكي لان المشتكي هنا رئاسة الجامعة والدولة وان كانت متضررة من الجريمة فهي لاتملك صلاحية التنازل عن حقوقها لتعلقها بالمال العام ، وان مجرد اصدار الدولة لقانون العفو العام فان ذلك يعني تنازلها عن الحق العام في الجرائم التي لا يتوقف تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى من المجنى عليه او المتضرر من الجريمة والذي نخلص اليه فان الجريمة موضوعة التعليق لايستلزم فيها وقوع التنازل لاجل شمول المتهم بالعفو العام وهنالك قرارات كثيرة صادرة عن قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان بهذا الخصوص لاغراض شمول المتهميين بقرارات العفو الصادرة ..


ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو (هل ان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور ) تعدان من الجرائم المستمرة ام من الجرائم الوقتية ؟؟ 

ولاجل توضيح ذلك يتعين بيان المقصود بالجرائم المستمرة والجرائم الوقتية ، فالجرائم المستمرة هي الجريمة التي تتكون من فعل ايجابي او سلبي غير انه مستمر وبعبارة ادق من نشاط اجرامي مستمر لاتكتمل الجريمة الا بانتهاء ذلك النشاط ، كأخفاء اشياء مسروقة أو حيازتها وهذه جريمة مستمرة ايجابية وكالامتناع عن تسليم طفل لمن حكم له بحضانته وهذه جريمة مستمرة اما الجريمة الوقتية فهي التي تتكون من فعل او سلوك واحد يقع في وقت محدد وتتم الجريمة بمجرد ارتكاب ذلك الفعل كاطلاق النار على شخص مما ادى الى موته ، او قيام المتهم في جريمة تزوير المحرر بتغيير الحقيقة باحدى الطرق المبينة في القانون وهذا السلوك يكون وقتياً وانياً دون ان يوجد فيه طابع الاستمرار في السلوك وهناك ايضاً جرائم وقتية ولكن اثارها تكون مستمرة فالاستمرارية ليس في الركن المادي ( السلوك الاجرامي لها) 

وانمافي الاثر مثل جريمة استعمال المحرر المزور حيث ان السلوك الاجرامي فيها والمتمثل بالاستعمال وهنا التقديم الى الجهة المعنية يرتكب وينتهي بمجرد تقديم المحرر المزور ولكن اثار تلك الجريمة تبقى مستمرة الى ان يتم كشف الحقيقة ، ومن هنا يحصل الخلط في بعض الاحيان لدى الفقهاء ورجال القضاء بين الجريمة الوقتية ذات الاثر المستمر والجريمة المستمرة كما حصل في الجريمة موضوعة الدعوى لما تقدم يمكننا القول بان جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور تعدان من الجرائم الوقتية وليست مستمرة كما ذهب الى ذلك القرار محل التعليق ومن الناحية القانونية ان الجريمة المستمرة اذا ما ارتكبها الشخص قبل صدور قانون العفو ولكن ظل مثابراً على ارتكابها الى ما بعد صدور قرار العفو فانه لايكون مشملاً بالعفو الصادر ، لكل ما تقدم ولكون الجرائم المسندة الى المتهم. ليست من الجرائم المستمرة الى مابعد صدور قانون العفو كما انها ليست من الجرائم المستثناة في ذلك القانون وبالنظر لوقوعها قبل صدور القانون المذكور ولعدم وجود شخص طبيعي متضرر منها ولعدم لزوم وقوع التصالح او التنازل عنها لذا يكون المتهم مشمولاً بقانون العفو العام المشار اليه بخلاف ما ذهب اليه قرار محكمة الجنايات . 


ومما هو جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بصفتها التمييزية لاتكون الجهة المختصة بالنظر في تمييز القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بموجب قانون العفو العام وانما يكون مرجع الطعن هو محكمة التمييز تلافياً لحصول اختلاف في الاجتهادات القضائية علماً ان قرارات اللجان الخاصة المشكلة بموجب المادة الثامنة من قانون العفو لاغراض تنفيذ احكامه ، كان مرجع الطعن فيها منعقداً لمحكمة التمييز حصراً وذلك قبل انتهاء اعمال تلك اللجان وان ما جاء في المادة التاسعة منه انما ينصرف الى القضايا المحالة الى محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات عند صدور قانون العفو العام ولزوم البت فيها وشمول المتهم فيها بقانون العفو في حالة توفر شروطه دونما حاجة الى عرضها على اللجان الخاصة المشكلة لذلك الغرض وفي غير تلك الحالة وبعد انتها اعمال اللجان المذكورة يكون الطعن التمييزي في رأينا لدى محكمة التمييز حصراً لنفس العلة المنو عنها ، واخيراً اعتذر عن كل خطأ ونحن بني آدم وبنوا آدم خطائون .......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق