الأبطال ألمرافعاتي |
مفهوم الابطال : هو اعتبار الشئ كأن لم يكن , وهذا المفهوم في قانون المرافعات تارة يتعلق بعريضة الدعوى , وأخرى بعريضة الطعن , وثالثة يتعلق بالحكم , ورابعا يتعلق بالحجج الصادرة من القضاء الولائي .
اولا /أبطال عريضة الدعوى : أبطال عريضة الدعوى اما ان يحصل بقرار من المحكمة او يكون بحكم القانون /
1. أبطالها بقرار من المحكمة / وله صور متعددة هي :
أ- طلب المدعي / حيث يحق للمدعي ان يطلب أبطال عريضة الدعوى المقامة من قبله , ولكن طلبه هذا مشروط بشرطيين هما :
1) الا تكون الدعوى مهيأة للحسم استنادا للفقرة (1) من م88 مرافعات .
2) الا يكون المدعى عليه قد دفع بدفع يوجب رد الدعوى استنادا للفقرة (3) من م88 مرافعات.
واذا قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى تلزم المدعي بتسديد كامل اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه استنادا للمادة (63 محاماة) .
ب- طلب المدعى عليه / اذ يحق للمدعى عليه ان يطلب أبطال عريضة الدعوى الا ان طلبه هذا مشروط بشرطيين هما :
1) الا تكون الدعوى مهيأة للحسم وهو ما استقر عليه القضاء .
2) غياب المدعي استنادا للفقرة (2) من م56 مرافعات .
واذا قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى تلزم المدعي بتسديد ثلث اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه استنادا للمادة (57مرافعات ).
ت- اذا وجد خطأ او نقص في بيانات عريضة الدعوى من شأنه ان يجعل المدعى به او المدعي او المدعى عليه مجهولا فيكلف المدعي بإصلاحه خلال مدة مناسبة فان لم يحصل ذلك , أبطلت عريضة الدعوى بقرار من المحكمة استنادا للفقرة (1) من المادة 50 مرافعات .
ث- اذا وجد خطأ او نقص في بيانات عريضة الدعوى من شأنه ان يجعل المدعى به او المدعي او المدعى عليه مجهولا وتعذر تبليغ المدعي لتكليفه بتصحيح او أكمال البيانات فتبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة استنادا للفقرة (2) من المادة 50 مرافعات .
ج- اذا أقيمت اكثر من دعوى واحدة بنفس الموضوع أمام أكثر من محكمة , اعتبرت الدعوى المقامة أولا وأبطلت الدعوى الأخرى بقرار من المحكمة بموجب (1) من المادة (76) مرافعات .
ح- ترك الدعوى للمراجعة ثم المراجعة عليها من طرفي الدعوى او احدهما قبل انتهاء عشرة ايام ثم تغيبهم في يوم المرافعة فتبطل عريضة الدعوى بقرار من المحكمة استنادا للفقرة (3) من المادة (54) مرافعات.
ومن الحري بالذكر ان قرار المحكمة بأبطال عريضة الدعوى في الصور المتقدمة يكون منشأ للأبطال لا كاشفا عنه, وكان من الأولى ان يكون الأبطال في الصورتين الأخيرتين بحكم القانون .
2. أبطالها بحكم القانون / وله صورة متعددة ايضا هي :
أ- عدم تقديم المدعي لمستندات الدعوى خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم , فتكون الدعوى مبطلة بحكم القانون استنادا للفقرة (3) من المادة (47) مرافعات.
ب- اذا ترك المدعي دعواه للمراجعة لمدة عشرة أيام فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون استنادا للفقرة (1) من المادة (54) مرافعات .
ت- اذا اتفق الخصوم على عدم السير في الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر , ولم يراجع أي منهم خلال (15) يوم التالية لنهاية الاجل فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون استنادا للمادة (82) مرافعات .
ث- اذا قررت المحكمة جعل الدعوى مستأخره لموضوع اخر واستمر هذا الاستئخار مدة ستة اشهر بفعل المدعي او امتناعه فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون استنادا للمادة (83) مرافعات .
ج- اذا انقطع السير في الدعوى لاحد الاسباب المبينة في المادة (84) واستمر هذا الانقطاع لمدة ستة اشهر بدون عذر مقبول فتبطل عريضة الدعوى بحكم القانون بموجب المادة (87) مرافعات .
والأبطال في هذه الصور يكون بحكم القانون لا بقرار من المحكمة , حيث ان قرار المحكمة يكون كاشفا عن الأبطال القانوني لا منشأ له .
الآثار المترتبة على ابطال عريضة الدعوى هي :
1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن / ومعنى كان لم تكن ان الدعوى تكون معدومة او بحكم العدم فكما لا يجوز الاستناد إلى تقارير الخبراء في الدعوى المبطلة كذلك لا يجوز الاستناد إلى الإقرارات فيها لان كلاهما من أدلة الإثبات ولان البطلان وجه واحد لا وجوه متعددة ولان القانون لم يمييز بين ما يمكن الاعتماد عليه من أدلة الإثبات في الدعوى المبطلة وبين ما لا يمكن الاعتماد عليه وإنما جاء بحكم مطلق واحد للدعوى المعدومة , وبعبارة اقوى ان المشرع ساوى بين الدعوى المبطلة وبين الأجراء او الورقة المتنازل عنها بموجب المادة (89) من قانون المرافعات المز بور أعلاه عندما اعتبرهما كأن لم يكونا , وجعلهما في منزلة واحدة. ولكن القضاء قد استقر على جواز الاعتماد على الإقرارات والسندات الرسمية والعادية الموجود في الدعوى المبطلة , وعدم جواز الاعتماد على تقارير الخبراء وشهادات الشهود في الدعوى المبطلة .
2) القرار الصادر بأبطال عريضة الدعوى يكون قابلا للتمييز استنادا ف 5 من م88 وف1 من م216 مرافعات.
3) يجوز للمدعي أقامة الدعوى مجددا بموجب ف 4 من م54 مرافعات .
ثانيا / ابطال عريضة الطعن : ويسمى بسقوط الطعن لعدم جواز تجديد الطعن بنص القانون , وعريضة الطعن اما ان تبطل بقرار من المحكمة او بحكم القانون /
1. أبطالها بقرار من المحكمة / وله ثلاث صور هي :
أ. طلب الطاعن ابطال عريضة الطعن قبل نظره ويسمى بـ ( سحب الطعن ) / الذي يعني رجوع الطاعن عن طعنه قبل نظر الطعن وصدور حكم او قرار فيه , ويكون السحب بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن وبقبولها له يعتبر الطعن كان لم يكن , وسحب الطعن ليس طلبا مختصا بطريق من طرق الطعن , بل هو طلب مشترك بين سائر طرق الطعن مما يلزم النص عليه في القواعد العامة لطرق الطعن , ولا وجه لتخصيص المشرع له بتصحيح القرار التمييزي في المادة 223/2 مرافعات .
ب. طلب الطاعن أبطال عريضة الطعن أثناء المرافعة / وهو مشروط بشرطين ايضا هما
1) الا يكون الطعن مهيأة للحسم .
2) الا يكون المطعون عليه قد قد دفع بدفع يوجب رد الطعن .
ومن نافلة القول ان المطعون عليه ليس له الحق في ابطال عريضة الطعن اذا ما تغيب الطاعن استنادا للمادة 181 والمادة 190/2 مرافعات .
ت. ترك الطعن للمراجعة ثم المراجعة عليها من طرفي الطعن او احدهما قبل انتهاء عشرة ايام امام محكمة البداءة ومحكمة الأحوال الشخصية وقبل انتهاء ثلاثون يوما امام محكمة الاستئناف ثم تغيبهم في يوم المرافعة فتبطل عريضة الطعن بقرار من المحكمة.
ان قرار المحكمة بأبطال عريضة الطعن في الصور الثلاثة المتقدمة يكون منشأ للابطال لا كاشفا عنه , وكان الأولى ان يكون الأبطال في الصورة الأخير بحكم القانون أي بمجرد تغيب الطرفين لا بقرار من المحكمة .
2. ابطالها بحكم القانون / وله صور متعددة وهي :
أ. ترك الطعن للمراجعة لمدة عشرة ايام أمام محكمة البداءة ومحكمة الاحوال الشخصية استنادا ف2 من م180 وثلاثون يوما امام محكمة الاستئناف فتبطل عريضة الطعن بحكم القانون استنادا للفقرة (1) من المادة 190 مرافعات .
ب. اذا اتفق الخصوم على عدم السير في الدعوى مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر , ولم يراجع أي منهم خلال (15) يوم التالية لنهاية الاجل فتبطل عريضة الطعن بحكم القانون استنادا للمادة (82) مرافعات .
ت.اذا قررت المحكمة جعل الدعوى مستأخره لموضوع اخر واستمر هذا الاستئخار مدة ستة اشهر بفعل المدعي او امتناعه فتبطل عريضة الطعن بحكم القانون استنادا للمادة (83) مرافعات .
ث- اذا انقطع السير في الدعوى لاحد الاسباب المبينة في المادة (84) واستمر هذا الانقطاع لمدة ستة اشهر بدون عذر مقبول فتبطل عريضة الطعن بحكم القانون بموجب المادة (87) مرافعات .
ان الأبطال يكون في هذه الصور بحكم القانون لا بقرار من المحكمة حيث ان قرار المحكمة يكون كاشفا عن الأبطال القانوني لا منشأ له.
الآثار المترتبة على ابطال عريضة الطعن هي :
1) اعتبار عريضة الطعن كأن لم تكن .
2) القرار الصادر بابطال عريضة الطعن يكون قابلا للتمييز استنادا ف1 من م216 مرافعات.
3) لا يحق للطاعن تجديد الطعن استنادا لذيل ف2 من م180 وذيل ف2 من م180 مرافعات .
ثالثا / أبطال الحكم : حكم المحكمة اما ان يبطل بحكم اخر او يبطل بحكم القانون /
1. أبطاله بحكم محكمة / الحكم الصادر من المحكمة اذا كان مستبطنا لاحدى الحالات الاتية :
أ- اذا كان قد بنى على مخالفة للقانون او خطا في تطبیقھا او عیب في تاویلھا.
ب- اذا وقع في الإجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤیة الطلب القضائي خطا مؤثر في صحته .
ت- اذا صدر حكم یناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسھا بین الخصوم انفسھم او من قام مقامھم وحاز البتات.
ث- اذا وقع في الحكم خطا جوھري , ويعتبر من قبيل الخطأ الجوهري: (اذا أخطا الحكم في فھم الوقائع, اذا اغفل الفصل في جھة من جھات الدعوى, اذا فصل في شيء لم یدع به الخصوم , اذا قضى بأكثر مما طلبوه , اذا قضى على خلاف ما ھو ثابت في محضر الدعوى او على خلاف دلالة السندات المقدمة من الخصوم , اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضھا لبعض).
فعند الطعن بهذا الحكم بأحد طرق الطعن القانونية , فأن كان الطعن منظورا من المحكمة التي أصدرته فتقرر أبطاله استنادا للمواد 179/2 و229 مرافعات , وان كان الطعن منظورا من جهة اعلى كالاستئناف او التمييز فتحكم بفسخه استنادا للمادة 193/4 وتحكم بنقضه استنادا للمادة 210/3 مرافعات , وهذا يعني ان الفسخ والنقض لفظان مرادفان لابطال الحكم , غاية الأمر أنهما يصدران من محكمة اعلى ( الاستئناف , التمييز) في حين ان الأبطال يصدر من ذات المحكمة .
2. ابطاله بحكم القانون / اذا كان القاضي ممنوع من نظر الدعوى بسبب قيام حالة او اكثر من حالات الرد الوجوبي المنصوص عليها في المادة 91 مرافعات الا انه على الرغم من ذلك قام بنظر الدعوى واصدر حكم فيها , فيتعين على محكمة الاستئناف او التمييز فسخ او نقض هذا الحكم استنادا لمنطوق المادة 92 مرافعات , وان هذا الفسخ او النقض يكون كاشف عن الأبطال القانوني لا منشأ له .
وان كان القضاء قد استقر على ان الحكم في هذه الصورة هو حكم معدوم .
الآثار المترتبة على أبطال الحكم هي :
1) اعتبار الحكم كأن لم يكن .
2) يجوز الطعن بالحكم المبطل للحكم بأحد طرق القانونية الأخرى .
3) يجوز أعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ اذا كان الحكم المبطل قد نفذ .
رابعا /أبطال مسائل القضاء الولائي :
ان القضاء الولائي يقوم بعملين رئيسيين هما :
1. إصدار الأوامر على العرائض : كالحجز الاحتياطي على اموال المدين .
2. إصدار الحجج وما في حكمها : كالقسامات وحجج الزواج والولادة والوفاة , وبيع الأموال بالمزايدة العلنية , وتصديق الصلح .
لقد بين المشرع العراقي في المادة (153) من قانون المرافعات المدنية طرق الطعن بأعمال القضاء الولائي وهي التظلم والتمييز , ولكن القضاء العراقي قد ابتدع طريقا اخر للطعن بالحجج الصادرة من القضاء الولائي وهو أقامة دعوى لأبطال تلك الحجج .
وهذا يعني ان الطعن بالأوامر على العرائض يكون عن طريق التظلم ثم التمييز , وان الطعن بالحجج وما في حكمها لأبطالها او تصحيحها يكون عن طريق اقامة دعوى .
أ. ابطال امر الحجز الاحتياطي / وهو اما ان يكون بأمر من المحكمة او بحكم القانون :
1) ابطاله بأمر المحكمة : فاذا بلغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي , وجب على المحجوز له اقامة الدعوى لتأييد حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ , والا ابطل الحجز واعتبر كان لم يكن بناءا على طلبهما او طلب احدهما استنادا للفقرة (1) من المادة (237) مرافعات .
2) ابطاله بحكم القانون : اذا لم يبلغ المدين او الشخص المحجوز تحت يده بأمر الحجز الاحتياطي , او لم تقام الدعوى لتأييد الحق خلال المدة المزبورة اعلاه , ومضت مدة ثلاثة اشهر من تاريخ وضعه فيبطل الحجز ويعتبر كأن لم يكن بحكم القانون استنادا للفقرة (2) من المادة (237) مرافعات .
ب.أبطال الحجج /اما ان يكون بحكم من المحكمة او بحكم القانون :
1) أبطالها بحكم المحكمة / الحجة الصادرة من المحكمة او ما في حكمها اذا انضوت على مخالفة قانونية مؤثره في صحتها , فلكل صاحب مصلحة ان يقيم دعوى امام المحكمة المختصة لأبطالها , واذا ما ثبت ذلك على المحكمة ان تحكم ببطلانها .
2) أبطالها بحكم القانون / لقد اعتبر المشرع صراحة ان القسامات الصادرة من غير محكمة محل أقامة المتوفى هي قسامات باطلة استنادا لمنطوق المادة 305/1 مرافعات , ولا يمكن الاعتداد بها بأي حال من الأحوال وعدم الاعتداد بها إنما هو بحكم القانون لا بحكم يصدر من المحكمة اي لا حاجة لإقامة دعوى لأبطالها .
الآثار المترتبة على أبطال الحجة :
1) اعتبار الحجة كأن لم تكن.
2) يجوز اقامة دعوى لأبطال جميع التصرفات التي استندت إلى الحجة المبطلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق