الوكالة الجزائية
بحث ودراسة عن الوكالة الجزائية |
منذ القدم فقد عرفت التشريعات الوكالة ونظمت احكامها. وقد عرفتها المجلة في المادة 14499 (بانها تفويض واحد أمره الآخر وأقامته مقامه في ذلك الامر ويقال لذلك الواحد موكل ولمن أقامه عنه وكيل ولذلك الامر موكله به).
وبنفس المعنى فقد عرفها القانون المدني في المادة 9277 بانها (عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم). وبين بعد ذلك احكامها وآثارها والتزاماتها وانتهائها إلى آخر ما هنالك من أمور تخص بها الوكالة وطرفيها والشخص الثالث.
هذا بوجه عام اما الوكالة بالخصومة وهذا هو ما يهمنا في هذا البحث فالذي نلاحظه ان المادة 1516 مجلة قد تناولت بالبحث ذلك فقضت (لكل من المدعي والمدعي عليه ان يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط رضا الآخر).
ان ما يتعلق بأحكام الوكالة وآثارها لا يدخل ضمن بحثنا هذا الذي أقتصر على الصيغ الجزائية. وبقدر تعلق الأمر بالوكالة الجزائية فالذي نود بيانه هو ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتطرق الى أحكام الوكالة تاركاً ذلك إلى القوانين الأخرى التي نظمت أحكام الوكالة وآثارها. اما بالنسبة إلى المحامين فإن قانون المرافعات المدنية قد خصص من بين أحكامه مواداً تتعلق بالوكالة المحامي. وهذه الاحكام وان تضمنها قانون المرافعات فإنها تسري على الوكالة الجزائية ذلك ان المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل قد نصت على ان يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة. وتأسيساً على هذا فإنما تضمنه قانون المرافعات يسري على قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بأحكام الوكالة.
فالمادة 511 مرافعات بينت حضور الخصوم بأنفسهم او بمن يوكلونه من المحامين إلى ان تقول: ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوي ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى.
وعليه فإن الوكالة الجزائية يمكن ان تصدق من قبل ثلاث جهات:-
الجهة الاولى: وهو قاضي التحقيق.
الجهة الثانية: محكمة الموضوع عند البدء بالمرافعة او عند البدء بتوكيل المحامي. ويستوي في ذلك ان تكون محكمة الجنايات ام محكمة الجنح ام اي محكمة أخرى من المحاكم الخاصة كالمحكمة العسكرية او محكمة الاحداث
الجهة الثالثة: الكاتب العدل.
في القضايا الجزائية يستحسن تصديق الوكالة الجزائية الخاصة من قبل محكمة التحقيق او محكمة الموضوع، فذلك اسرع اذ غالباً ما يكون في الدعاوي المهمة الموكل موقوفاً إذا ما كان متهماً ويصعب إنتقال الكاتب العدل الى الموقف ثم ما هي الضرورة لذلك وقاضي التحقيق موجود.
كل هذا في الوكالات الجزائية الخاصة.
اما الوكالة العامة فلا يمكن تصديقها الا من قبل الكاتب العدل. كل ذلك مستمد من طبيعة الدعوى وطبيعة الوكالة وتسهيل مهمة المحامي في القضايا الجزائية بصورة خاصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق