المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 20 أبريل 2017

تلخيص محاضرات ماده القانون النقابي

ماده القانون النقابي

محاضرات ماده القانون النقابي
محاضرات ماده القانون النقابي

منقول 
الجزء الاول 

النقابه العماليه وتميزها عن غيرها من النقابات وتميزها عن غيرها من المنظمات التي تتشابه معها 

--------------تعريف النقابه --------

بعض التعريفات هي منظمه تتكون بطريقه حره من جماعه العمل لتمارس نشاطا مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح العمال واعضائها وترقيه احوالهم وتمثيله علي المستوي المهني والوطني بالمنازعه تاره وبالمساهمه تاره اخري 

خصائص النقابه العماليه 

11- هي جماعه اراديه تتكون بطريقه حره مستقله بعيدا عن أي وصايه او تبعيه سواء من جانب الدوله او من جانب الجماعات الاخري تعني كلمه الجماعات الاخري أي الدول الاخري 

22- المنظمه النقابيه تتكون من مجموعه من العمال الذين ينتمون الي مهنه واحده او مجموعه مهن متماثله او مرتبطه وهو العمال الذين يرتبطون بعلاقه عمل تابع سواء كانت تلك العلاقه لائحيه او تعاقديه

-------------------التمييز بين المنظمه النقابيه وغيرها من الجماعات الاخري ---------

-----------------------اولا الفرق بين المنظمه النقابيه وبين الشركه -------------------–

11- اما الشركه من حيث التكوين هي مشروع مالي تتكون من شخصين او اكثر بحصه ماليه او القيام بعمل تقسم بينهم الارباح ويتحملون في الخسائر ---اما النقابه فانها تتكون من اعضاء لا يحكمها مبدا المكسب والخساره ---

22- الشركه من ناحيه الربح فانها تسعي للربح في كل اعمالها ---اما النقابه لا تسعي للربح انما لرفع مستوي اعضائها ---

33- الشركه تقوم بصفه اساسيه علي اعمال التجاره والمضاربه التجاريه والماليه ---اما النقابه فيحظر عليها ان تقوم باعمال ومضاربات تجاريه بصفه اساسيه ولكنها تقوم بها بصفه تبعيه انها تمثل اعضائها مثلا في بعض الاعمال التي تتسم بالطابع التجاري 

-------------------------------ثانيا التمييز بين النقابه والطائفه----------------------------- 

-------الفرق الاهم والوحيد بينهم هو ان الطائفه هي فكره قديمه كانت تحمي حقوق العمال قبل الثوره الصناعيه وكانت تضم داخله العمال واصحاب الاعمال ---اما النقابه في العصر الحديث فانها تقتصر علي عضويه العمال دون اصحجاب الاعمال ولو ان كان هناك شخص يتوافر فيه الصفتين عامل وصاحب عمل لا يجوز له ان يكون عضوا في نقابه عماليه لتعارض المصالح وهو مبدا قانوني 

---------------------ثالثا الفرق بين النقابه وبين التكتل او التحالف ( الجمعيه ) ----------------

يتشابهان في هدف كلا منهما انها تسعي الي التمثيل عن اعضائها وتحقيق مصالحهم وارتفاع شانهم وتعرف النقابات انها نوع خاص من الجمعيات وتتشابه معها في الهدف القريب وهو مصلحه اعضائها وتختلف معها في الهدف البعيد وهي الاستمراريه اما الاختلاف فهو 

-------11- التكتل او التحالف هو اتحاد مجموعه معينه اتحاد مؤقت للمطالبه بحق معين وغير دائمه ---اما النقابه فهي مستمره استمرار نسبي وتدافع عن حقوق عمال في اعمال اما متماثله واما مترابطه 

نشاءه الجمعيات بموجب عقد بين اطرافها ----بينما النقابه تتكون بارده اطرافها الذي انصرفت ارادتهم الي تكوين هذه النقابه وكما قولنا للدفاع عن ابناء مهن واحده متماثله او مرتبطه 

--------22-ومن حيث التكوين تتكون النقابات من عمال في اعمال متماثله أي متشابهه مثال عمال شركات الغزل والنسيج او اعمال مترابطه أي انها تكمل بعضها مثال عمال شركات حليج الاقطان وعمال شركات نسج الخيوط وعمال شركات او مصانع الغزل والنسيج هذه الشركات مترابطه مكمله لبعضها البعض ------- اما الجمعيات فيمكن ان تجمع في عضويتها كل الاتجاهات مهندسين وعمال وقانونيين واجتماعيين وكل من يريد الانضمام فيها يجوز له 

---------------------------نطاق سريان قانون النقابات العماليه ----------------

---------------------------اولا من لهم حق تكوين نقابات عماليه --------------------

------1- العاملين المدنيين في الحكومات ووحدات الحكم المحلي 

----------2- العاملين بالقطاع العام 

---------3- العاملين بالقطاع الخاص 

---------4- العاملين بالقطاع التعاوني 

----------5- عمال الزراعيه 

-----------6- عمال الخدمه المنزليه 

واضيف فئات جديده في التعديلات الجديده التي ادخلها المشرع علي قانون النقابلت العماليه 

نتناول هذه الفئات المذكوره بالترتيب 

---------------------اولا العاملين المدنيين في الحكومات ووحدات الحكم المحلي -----------

هنا نميز بين العاملين المدنيين بالدوله وبين المواظفين العموميين فكلاهما ينطوي تحت مسمي الموظف العام او الوظيفه العامه اما في تكوين النقابات لا ناخذ مصطلح الوظيفه العامه علي اطلاقه ولكن ناخذ شق منه وهم العاملين المدنيين بالدوله اما الموظفين العموميين فقد استثناهم المشرع من القدره علي تكوين نقابات عماليه ومحذور عليهم ذلك وهم افراد الجيش والشرطه لا يجوز لهم الانضمام الي نقابات عماليه وقد درسنا سابقا ان المشرع يحاول جاهدا استبعاد هؤلاء الفئتين عن معترك السياسه نهائيا لان هؤلاء لو حديث بينهم فتنه تتسبب مباشره في ايقاع البلاد فابعدهم عن المشاركه في الحياه السياسيه ترشح وانتخاب وابدا اراء سياسيه ومشاركه في احزاب او نقابات والعاملين المدنيين لم يتركهم علي اطلاقهم بل قيدهم ربط هذا الحق في اشتراط ممارستهم العمل في الاجهزه الفنيه والاداريه المشرفه علي مجموعات المهن المتماثله والمترابطه ونري من هذا الامر انه كان قديما لا يسمح لاي موظف عام سواء كان من العاملين المدنيين بالدوله او من المواظفين العموميين ان يشكلوا نقابه عماليه ولكن وجد المشرع ان العمال المدنيين لا يعطل اشتراكهم قدرتهم علي العمل وتحقيق الصالح العام للدوله ولكن ابقي علي ان المواظفين العموميين في قائمه الحذر لظروف امنيه وعدم الاخلال بالنظام العام للدوله ورائي المشرع ايضا ان اندماج المواظفين العموميين والعاملين المدنيين بالدوله مستحيل 

---------------المحرومون من تكوين النقابات 

1- المواظفين العموميون الجيش والشرطه وتكلمنا عنهم 

22- العاملون المختصون او المفوضون في في ممارسه كل او بعض سلكات صاحب العمل لماذا لانهم سيكونون اقرب لنصره صاحب العمل علي العامل وهذا الحذر يكون خلال مباشرتهم هذه الاختصاصات فقط فاما بعد تركهم اياها يعود لهم الحق في تكوين النقابات

33- العاملون الشاغلون لاحدي وظائف الاداره العليا في الحكومه وهم وكيل اول ووكيل وزاره ومدير عام وفي قطاع الاعمال العام هم الدرجات الممتازه والمديرين ايضا لنفس السبب لانهم اقرب الي صاحب العمل وليس الي العمال وهو عندهم النزعه القياديه والرئاسيه ولا يهمهم احوال العامل الماديه قدر ما يهمهم مصلحه العمل وارباب الاعمال 

44- رؤساء واعضاء مجالس ادارات القطاعات والهيئات والشركات في القطاع العام والخاص فيما عدا المنتخبين من العمال لانهم قد نالوا ثقه العمال وبالتالي حبهم للعمال لا يكون فيه شك والعله من ان المديرين والرؤساء غير النتخبين يميلون الي ناحيه رب العمل ونعلم ان قانون النقاباات قد استبعد ارباب الاعمال من الانضام وحذر عليهم تكوين نقابات عماليه خاصه بهم وكل ماهو يميل ناحيتهم ويكون ضد العمال يحذر عليهم ايضا 

------------------ثانيا العمال المشتغلون بالقطاع العام والخاص والتعاوني وقطاع الاعمال العام ---

هؤلاء من الفئات الذين يحق لهم تكوين نقابات بدا المشرع في خطوه جرئيه جدا في انه اتاح الفرصه لكل العاملين المستغلين بالقطاع العام والخاص وقطاع الاعمال العام والقطاع التعاوني في تكوين منظمات نقابيه وايضا الاشتراك فيها 

--------------------------------------ثالثا عمال الزراعه --------------------------

كان قديما يحظر علي عمال الزراعه تكوين نقابات لان عمال الزراعه يعملون بمهنه تعتمد عليها اقوات الشعب وهي متصله بالنظام العام ولو حذث فيها أي اختلال ارتبكت الدوله باثرها فكان محذور عليهم مثالهم مثال المواظفين العموميون ولكن في القانون الحديث اتاح لهم المشرع صراحه بتكوين النقابات والانضام اليها ولا يتنافي ذلك مع العمل الذي يقومون به واهميته 

----------------------------------------رابعا عمال الخدمه المنزليه -------------------

نعلم ان هذه الفئه لا تخضع لقانون العمل ولكن في قانون النقابات العماليه قد اتاح لها المشرع الحق في تكوين نقابه وكذلك الانضمام اليها دون قيد او شرط وتوالت القوانين لتثبت لهم هذا الحق علي العكس تمام من قانون العمل الذي استبعدهم عن نطاق الخضوع

-----------السؤال ماهو مدي التشابه بين قانون النقابات وقانون العمل ؟ 

هناك تشبه بينهم هو ان كلاهما يسعي لايجاد حق العامل اما الاختلاف ان القانون النقابي اشمل فقد خضع له فئات هي مستثناه من الخضوع لقانون العمل ومنها اسره صاحب العمل + خدم المنازل ومن في حكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق