محاضرات مادة تكوين المنظمات النقابيه
تلخيص محاضرات مادة تكوين المنظمات النقابيه |
منقول للامانة
قد سهل المشرع في تكوين المنظمات النقابيه حيث لم يشترط شكل معين او صيغه معينه فقط تجهيز الاوراق وايداعها لدي الاداره المختصه يكون بذلك النقابه لها اشاره خضراء كي تبدا نشاطها ولكن الامر ليس بالسهوله التي نراها فاي شئ بدون تنظيم يكون فاشلا ولا يؤ تي ثماره ولكن بالرغم من هذه السهوله الا انها لابد ان تخضع الي اجراءات شكليه وتلتزم بامور معينه نبدا في البدايه بمراحل النشاءه
------------------------------مراحل نشاءت المنظمات النقابيه -----------
1- تولد الفكره لدي بعض اشخاص وهم الاعضاء الذين يرغبون في تكوين النقابه
2- يجتمعون ويبدائون في تكوين ما يسمي باللجنه التاسيسيه التي تاسس النقابه
33- وتختار مجلس اداره النقابه والمجلس ينتخب رئيسه الذي سيقوم باداره النقابه بعد ذلك ثم يختارون من يمثلهم لدي الاداره المختصه التي يقدم لها اوراق النقابه
44- تقوم هذه اللجنه بوضع ما يسمي بالوثيقه وثيقه انشاء النقابه ولا تلتزم اللجنه باي شكل معين او نمودج معين او طريقه معينه لوضع هذه الوثيقه شريطه الا تخالف القانون
-------------------------الصيغه ----------------------------
صيغه الوثيقه كما قولنا لا يشترط فيها شكل معين ولكن الاداره المختصه قامت مشكوره بوضع نماذج تسمي (نماذج استرشاديه ) وهي تحتوي علي خطوط عريضه ومعنيي استرشاديه اي ان اللجنه التاسيسيه لا تجبر علي الاخذ بها فهي غير ملزمه وان اخذت بها اللجنه فهومن الناحيه الادبيه ليس الا ففي البدايه كانت الاداره المختصه تضع تلك النماذج وتكتب عليها استرشاديه وتضع فيها المبادئ العامه التي تضع الخطوط العريضه للمبتدئ في وضع الوثيقه لنقابه حديثه ولكن ما حدث هو ان الاداره المختصه ازالت كلمه استرشاديه ووضعت مكانها كلمه ملزمه وهذا لا يجوز لاعتدائها علي حريه الاعضاء في وضع مايروق لهم من بنود تضمن رفع مستوي العلملين في النقابه ثم قامت بشئ اخر وهو التدخل في التفاصيل للوثيقه مما اعدم سلطه اللجنه التاسيسيه التقديريه في وضع ما يرونه لازما وان الامر هو مبني علي حريه الاعضاء في وضع بنود الوثيقه
--------------------------الاوراق المطلوبه ---------------------------
11- يقدم اللجنه ثلاث نسخ من الاوراق المطلوبه ولابد علي الاقل ان الاعضاء يوقعون علي واحده منها توقيعا رسميا امام الاداره المختصه وياخذوا نسخه معتمده منها وهذه الاوراق هي
11- محضر انتخاب هذه الاعضاء ورئيسهم اي المحضر الذي تحرر بمناسبه انتخاب الاعضاء ورئيسيهم 2- اختيار ممثل من بين الاعضاء ليقوم بالتعامل مع الجهات الحكوميه وعلي راسها الاداره المختصه التيس تودع لديها الاوراق
33- كشوف باسماء اعضاء مجلس اداره النقابه ومهنه كل عضو وسنه ومحل اقامته وصفته القانونيه في النقابه
44- بيان بعدد اللجان النقابيه التابعه للنقابه المنشاءه واسمائهم ومحاضر تكوينهم وايضا عدد النقابات العامه التي تتصل بالنقابه المنشاءه ايضا واسمائهم ومحاضر انشاءهم ---------هذه هي الاوراق المطلوبه اما الاجراءات
--------------------------------الاجراءات ---------------------------
11- تسلم هذه الاوراق الي الاداره المختصه او الاداره العامه للنقابات بمحضر تسليم وتسلم الاداره الي المفوض عن النقابه صوره معتمده فمبمجرد التسليم للاوراق بمحضر يجوز للنقابه ان تمارس نشاطها من اليوم التالي ممارسه كامله وتكتسب الشخصيه المعنويه وتنشر الاداره المختصه هذه الوثيقه في الجرائد القوميه ولا تكلف المنظمه النقابيه الا نصف التكلفه فقط وتتحمل هي النصف الاخر
---السؤال هنا هل المنظمه النقابيه تنتظر النشر ام انها تعمل من اليوم الثاني لايداع الاوراق لدي الاداره المختصه ؟ الاجابه انها لا تنتظر النشر فالنشر اجراءات تتخذها الاداره ليس لها علاقه بسير النقابه في طريثقها
------سؤال هل النقابه لا يواجهها اي صعوبات ؟ الاجابه يواجهها صعوبات ويمكن للاداره المختصه او الاتحاد العام النقابلت العامه ان يطعن في صحه تكوين النقابه وسنعف بالتفصيل
-----------------------------الاعتراضاات التي تواجه المنظمه النقابيه -------------
1- يمكن للاداره المختتصه او الاتحاد العام للنقابات ان توجه انتقاد للنقابه في خلال ثلاثين يوما مده الاعتراض ولابد ان يقدم الاعتراض الي النقابه نفسها حتي تري القصور وتعالجه ونتجنب الاجراءات القضائيه
2- ويكون الاعتراض صادر من الاتحاد العام للنقابات بخطاب بعلم الوصول اذا كان الاعتراض في المواعيد القانونيه
3- هنا وقع العبئ علي النقابه ان تصحح اخطائها في مده ثلاثين يوما ولا يجوز لمن قدم الاعتراض ان يرفع دعوي الا بعد مضي 30 يوما ولم تتحرك النقابه لتصحيح الخطاء وتفادي الاعتراض
4- فاما اذا مضت الثلاثين يوما ولم تصحح النقابه خطاءها جاز للجهه المعترضه ان ترفع الدعوي بحل النقابه
5- فذا حكم القاضي بحل النقابه كان الحكم باثررجعي اي ان كل تصرف قامت به النقابه من يوم تسليم الاوراق الي الحكم بحلها لاغي ولا يرتب اثاره الا اذا كان للغير حسن النيه كما نعلم لانه تم في وقت كانت النقابه فيه تمارس بشكل قانوني
6- واما اذا ما مضت الثلاثين يوما للاعتراض ولم يعترض احد حصنت النقابه ضد الالغاء والحل الا اذا انحرفت عن مقاصد النقابه بعذ ذلك فيجوز للنيابه العامه كما نعلم بحلها
------------------------------------خلاصه ---------------------------
لو قامت الاداره المختصه او ااتحادج العام للنقابات بالاعتراض علي تكوين المنظمه لابد ان يقدم هذا الاعتراض الي المنظمه نفسها وتعطي مهله للمنظمه بتصحيح اوضاعهافي خلال 30يوم فاذا صححت انتهي الامر ولا يرفع للقضاء اذا لم تصحح ينتظر المعترض المهله ويرفع دعوي اذا قضت المحكمه بحل المنظمه كان الحكم باثر رجعي كان لم تكن المنظمه اصلا الا ما حقق مراكز قانونيه لاشخاص وينشر الحكم بالبطلان في الصحف اليوميه واسعه الانتشار خلال سبعه ايام علي حساب المعترضونستخلص من هذا ان النقابات عليها رقابه مذدوجه غير القضاء من جهتين وهما الاداره المختصه والاتحاد العام للنقابات حتي يكون هناك شفايفيه واتقان في انشاء النقابات وفي نفس الوقت سهوله الاجراءات وعدم التقيد بشكليه معينه في الانشاء
__________________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق