بسم الله الرحمن الرحيم
- هناك فرق كبير جداً بين عدم العلم القانوني وبين الجهل القانوني.
هناك فرق كبير جداً بين عدم العلم القانوني وبين الجهل القانوني. |
Mohamed Abou Khatwa
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من إنتحل صفة محام)
أولاً: عدم العلم القانوني :
معناه أن الشخص قد يتعرض لأمر معين وهو لا يعرف الحل القانوني لهذا الأمر ولا يدري كيف يتصرف.
ثانياً: الجهل القانوني :
معناه أن الشخص قد يتعرض لأمر معين وهو يعرف الحل القانوني لهذا الأمر لكن المعلومة القانونية التي يعرفها معلومة خاطئة.
- و في تقديري نجد أن الجاهل بالقانون يصنف ثلاثة تصنيفات.
الصنف الأول :
هو شخص لديه معلومة قانونية خاطئة لكنه محتفظ بها لنفسه دون العمل بموجبها وهذا هو أقل أنواع الجهل القانوني خطورة.
الصنف الثاني :
هو شخص لديه معلومة قانونية خاطئة لا يحتفظ بها لنفسه بل يوظفها في أمور معينة خاصة به وبأسرته فتضره هو وأسرته كمن يقوم بشراء عقار ويسدد كامل ثمنه ويوافق علي أن يكون التسليم مؤجل كما وضحنا لحضراتكم في المقالات السابقة.
الصنف الثالث :
وهو أشد أنواع الجهل القانوني خطورة فهو لا يضر صاحبه وأسرته فحسب فقد يوقع صاحبه تحت طائلة القانون ومن أمثلة ذلك الجهل القانوني الشخص الحاصل على ليسانس الحقوق ولا يزاول مهنة المحاماة وإنما يزاول مهنة أخري أو أنه لا يزاول أي عمل آخر وعندما يتعامل مع الناس يقول (أنا محامي)
وذلك كي يتمتع بالوجاهة الإجتماعية أو ليتمتع بالحصانة القانونية الممنوحة للمحامي
وهنا نجد أن هذا الرغم من أنه قال أنا محامي فقط إلا أنه يعد منتحلاً صفة غير صحيحة هذا الأمر قد يجعله متهم بجريمة إنتحال صفة محامي ويستحق العقوبة الموضحة ببداية هذا المقال.
- وأنا أوجه حديثي هذا لذلك الشخص قائلاً له ليس كل من يتخرج من كلية الحقوق محام فالمحاماه مهنة لها قدسيتها وهناك قانون ينظمها (قانون المحاماة) فيعد محامياً كل من حصل علي ليسانس الحقوق والتحق بنقابة المحامين وأدي اليمين وأصبح له كارنيه يحميه ويكون قد أدي فترة التمرين و إجتاز إمتحان معهد المحاماة و أصبح يزاول مهنة المحاماة علي وجه الإحتراف أما غير ذلك فلا يعد محامياً
وتطبيقاً لذلك
- 1- الشخص الحاصل على ليسانس الحقوق ليس محام طالما لم ينضم لنقابة المحامين.
- 2- القاضي إذا إقترف واقعة تشكل جريمة وأصبح متهماً سواء الجرم الذي إرتكبه أثناء عمله كقاضي أو بعد خروجه من هذا العمل لا يعد محامياً رغم علمه بالقانون طالما لم تقوم نقابة المحامين بقيده بها
والأخطر من ذلك أن هذا القاضي لا يستطيع أن يترافع عن نفسه بدون محامي حيث يجب حضور محام معه وذلك لمصلحة القاضي كمتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق