بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً يقضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية |
Mohamed Abou Khatwa
- منذ فترة أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً يقضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
- أي أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وليستا سعودتيان.
- ثم فاجأتنا محكمة الأمور المستعجلة أول أمس بحكم قضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين.
-ولعل حضراتكم في حيرة من أمركم فنحن أمام حكمين متناقضين
الحكم الأول قد صدر من المحكمة الإدارية العليا قضي بمصرية الجزيرتين.
والحكم الثاني قد صدر من محكمة الأمور المستعجلة مؤخراً قضي بوقف تنفيذ الحكم الأول
- إذن ما الموقف القانوني الآن؟
- في الواقع أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة قد خالف الدستور و القانون وذلك للأسباب الآتية :
1 - الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا تملك أي محكمة أن تقضي بوقف تنفيذها سوي محكمة القضاء الإداري نفسها.
2 - محكمة الأمور المستعجلة ليس لها ثمة ولاية علي أحكام محكمة القضاء الإدارى.
3 - محكمة الأمور المستعجلة تشكل من قاضي واحد فقط حديث السن و تقضي فقط في المنازعات التي لا تتحمل التأخير مثل إصدار قرار هدم منزل آيل للسقوط يخشي من إنهياره علي سكانه أو تختص بوقف تنفيذ قرار هدم منزل حالته جيدة
أما حسم موضوع يتعلق بأرض الدولة والتي حظر الدستور التخلي عن أي جزء منها والتعرض للأحكام القضائية الصادرة بشأنها من محكمة القضاء الإداري فليس لمحكمة الأمور المستعجلة ولايةعليها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق