الشروع في الجريمة المستحيلة
الشروع في الجريمة المستحيلة |
بقلم الحقوقي فاروق العجاج
الشروع في الجريمة المستحيلة يتوقف حسب سياسة التجريم والعقاب التي تتبعها التشريعات القانونية واستقرار القضاء في احكامه القضائية بشان الجرائم المستحيلة – وهي التي تعتبر من الجرائم المستحيلة التي يتم فيها استكمال تنفيذ الاعمال الاجرامية لتنفيذ الجريمة الا انها لم تتحقيق النتيجة الجرمية المقصودة منها بسبب استحالة موضوع الجريمة ذاته بسبب عدم وجوده في محل الجريمة كما في محاولة شخص السرقة من جيب خال من أي نقود او من خزينة خالية وخاوية منها او بقصد قتل شخص كان قد مات قبل فعله من سبب او فعل اخر ان موت الشخص قبل تنفيذ الفعل الجرمي او بسبب عدم وجود الاموال المنوي سرقتها في محل الجريمة باعتبارها من الجرائم الخائبة التي قد تم التنفيذ الكامل للاعمال الازمة لها قد خاب تحقيق النتيجة من عدم وجود الشيء المقصود سرقته او وبعد الوصول الى مكان وجوده وخزنه او موت الشخص قبل الفعل الاجرامي بسبب او فعل اخر على اعتبار ان كان حسب تقدير الجاني ان فعله كان ممكنا لاحداث النتيجة بغض النظر عن فشل هذا التقدير ومن عدم مطابقته للواقع وكانت نتيجة جهوده وافعاله خائبة في احداث النتيجة الجرمية .
جريمة الشروع فيها يكون قد تحقق فيها خاصة عند نظرية تعادل الاسباب مهما كانت نوعها و شدة تاثيرها على احداث النتيجة الجرمية لفعل الجاني لها وتحمله النتيجة النهائية لها وان تدخلت عوامل واسباب اخرى حالت دون تحقيقها لاسباب خارجة عن ارادة الجاني. ويكون لمحكمة الموضوع تقدير ذلك . والسؤال الذي يثير الجدل القانوني فيما يتعلق بالجريمة المستحيلة التي تقع بفعل جرمي مستقل عن فعل الجاني الاول كمن شخص اطلق عيارات نارية باتجاه شخص يروم قتله واصابه بعدة اصابات قاتلة وبليغة و ثبت انه قد مات بسب اصابته باطلاقات نارية من قبل شخص اخر لا علاقة له به ولا علم له بوقوع القتل . تعتبر جريمة خائبة لم تتحقق بفعل الجاني وانما بفعل شخص اخر وهي جريمةمستقلة لا علاقة للجاني بنتيجتها الجرمية فيكون امام جريمة مستحيلة وقعت بارادة شخص اخر – فيكون محاسبة الجاني المخيب عن فعله حسب السياسة القانونية للشارع المتخذة في تشريعاتها القانونية ازاء العقوبة والتجريم في القضايا الجنائية - اشارة الى ذلك في
موقف المشرع العراقي من العلاقة السببية ونظرية تعادل الاسباب بين سلوك الجاني والنتيجة الجرمية-
علاقة السببية في القانون العراقي : في المادة (29) من ق ع ع ، نصت في فقريتها:)
1-(لا يسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي ولكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب أخر أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله )
2- (إما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة ، فلا يسأل الفاعل في هذهِ الحالة إلا عن الفعل الذي أرتكبه )
موقف المشرّع العراقي:
أعتمد معيار نظرية تعادل الأسباب مع بعض التضييق من نطاقها ، ذلك بأن قيد انتفاء علاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الجرمية بشرط كفاية السبب الطارئ وحده لإحداث النتيجة الجرمية 9)
مما يعني كما ورد اعلاه لا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه وهو ما يشير الى استخدامه السلاح بنية الشروع بالقتل ولم يتم وخاب عمل الفاعل عن حصول النتيجة الجرمية ويترك موضوع تقدير ذلك الى راي محكمة الموضوع المختصة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق