المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 9 أبريل 2017

نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين

نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين

نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين
نظرية القدر المتيقن في الفقه والقضاء الجنائيين

أولاً :- النظرية لدى الفقه الجنائي :- 

هذه النظرية كانت من صنع الفقه الجنائي الايطالي ومنه تسربت الى التطبيقات القضائية الغربية ومن ثم العربية ولا حاجة الى الدخول في تفاصيل ذلك ،

ومن خلالها يتم تحديد المسؤولية الجنائية في الاحوال التي يقدم فيها اكثر من شخص على الاتيان بسلوك اجرامي من طبيعة واحدة دون ان يكون هنالك اتفاق سابق او معاصر فيما بينهم على ارتكابه وحتى من دون وجود رابطة ذهنية بينهم في التعاون على او التداخل في ارتكاب الجريمة 

وتتحقق النتيجة الجرمية بفعل احدهم بحيث يتعذر تحديد الجاني الذي تحققت بفعله تلك النتيجة الجرمية وبالتالي نكون امام اشكالين الاول : هل يمكن تطبيق احكام القواعد العامة في الاشتراك بين جميع الجناة اللذين ارتكبوا السلوك الاجرامي ومن ثم تحديد مسؤوليتهم الجزائية عن الجريمة الواقعة في الوقت الذي ان الاشتراك غير متحقق في افعال المتهمين بمعنى قصد التداخل على ضؤ احكام المواد ٤٧ و٤٨ و٤٩ من ق ع العراقي على سبيل الفرض ، 

والثاني : هل يمكن اسناد النتيجة الجرمية المتحققة الى احد من الجناة في الوقت الذي لاتتوفر الادلة الكافية والمقنعة على ذلك ، حيث لايمكن تحقيق هذا الاسناد بناء على الاستنتاج المجرد والشك وان اختيار احد هذين الفرضيتين لايمكن ان تقبل بها العدالة الجنائية لهذا السبب تم ايراد هذه النظرية من لدن الفقه الجنائي ، لذا نجد انهم قاموا بدراسة هذه النظرية من جميع جوانبها لحل هذه الاشكالية التي قد يقع فيها القضاء الجنائي في القضايا التي تعرض عليه وتوصلوا الى نتيجة مفادها ( مسائلة جميع الجناة الذين ارتكبوا السلوك الاجرامي والذي ادى سلوك احدهم الى تحقق النتيجة الجرمية بقدر الافعال الصادرة عنهم والذي هو فعل الاعتداء الذي ارتكبه كل واحد منهم وليس عن جريمة تامة باعتبار ان ذلك هو القدر المتيقن الثابت في سلوكهم الاجرامي ، 

وان الفقه الجنائي عند تناوله لهذه النظرية عند وقوع جريمة القتل العمد الانية اشترطوا توافر الضوابط التالية لتطبيقها:- 


١ – وقوع جريمة القتل بشكل اني دون وجود اتفاق سابق على ارتكابها بين الجناة 
٢ – وجود تعدد في الجناة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد 
٣ – ثبوت اطلاق كل واحد من المتهمين النار على المجنى عليه المقصود من كل الجناة 
٤ – ثبوت اصابة المجنى عليه من جراء ذلك وكون تلك الاصابة هي التي انتجت موته 
٥ – استحالة اسناد الاطلاقة المميتة التي انتجت الموت الى احد الجناة بالذات اما من خلال عم تمكن الخبراء من تحديد السلاح الذي اطلقت منه الاطلاقة او في حالة عدم ضبط اي سلاح في الحادث او ماشابه من الحالات المشار اليها
 
وتوصل الفقهاء الى القول بانه في حالة تحقق هذه الضوابط في القضية المنظورة يتعين اعتبار جميع الجناة اللذين اطلقوا النار على المجنى عليه بقصد القتل مسؤولين عن جريمة اقل عقوبة وهي الشروع في قتل المذكور عمداً لان ذلك يعتبر القدر المتيقن في حقهم على سبيل الجزم واليقين ، 

ثانياً:- النظرية لدى القضاء الجنائي :- 

ومما هو جدير بالذكر ان القضاء في ايطاليا وكذلك في مصر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاتها ، كما ان القضاء العراقي لم يكن مستقراً في اخذه بهذه النظرية فانه قد أخذ به حيناً ( انظر مثلاً القرار التمييزي المرقم ٣١/ موسعة ثانية/١٩٨٧ في ٢١/١٠/١٩٨٧ والقرار المرقم ١٥٥٤/ هيئة جزائية/١٩٧٦ في ١٥/٦/١٩٧٦ ) ولكن لوحظ انه في تطبيقاته الاخيرة استبعدها في التطبيق بحجة انها ، اي تلك النظرية، وبحق تتعارض مع روح العدالة الجنائية كما ان تطبيقها لا يستند الى اي سند قانون وكما هو معلوم ومن بديهيات القضاء لايجوز للقضاء الجنائي اصدار الحكم في الدعوى دون سند قانوني اي عدم وجود نص قانوني تطبيقاً للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (١) من قانون العقوبات التي تقضي ( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه) كما ان تطبيقها ياتي ايضاً بخلاف القاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة ١٩/ثانياً من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي نصت ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص... الخ) حيث جاء في اخر قرار لمحكمة التمييز الاتحادية برقم ٧٨/ هيئة عامة /١٩٩٩ الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٩٩٩ اذ اشار القرار المذكورالى ( ان الركون الى نظرية القدر المتيقن لا يتلائم واحكام الدستور ، الذي كان سائداً انذاك ابان النظام السابق، والقانون لانها لم ترد بشكل نص واجب التطبيق ) واستطرد القرار التمييزي قائلاً ( انه لايصح قلب الوصف القانوني لواقع الجريمة الى وصف اخر اقل مرتبة من وجهة نظر القانونوبالتالي توقيع عقوبة الشروع بالقتل بدلا عن عقوبة جريمة القتل العمد التامة ) وتنهي محكمة التمييز قرارها بالقول ( ان تلك النظرية تبقى لا سند لها من حكم القانون ) واعتبرت ان وفاة المجنى عليه كانت نتيجة محتملة لواقعة قيام الجناة باطلاق النارومباشرة كل واحد منهم بها ) اي ان محكمة التمييز في قرارها المذكور قد وجدت بان المتهميين في مثل هذه الحالة يؤاخذون على النتيجة المحتملة التي هي الوفاة لسلوكهم الاجرامي المتمثل باطلاق النارعمداً على المجنى عليه بقصد قتله ولايهم معرفة باطلاقة من اصيب واودت بحياته ، 
كما ان القضاء الجنائي الكوردستاني هو الاخر قد اخذ بهذه النظرية في تطبيقاته والذي بين ايدينا هو القرار ١٦/ الهيئة الجزائية/ ٢٠٠٦ في ٣٠/٦/٢٠٠٦ حيث جاء في القرار( اذا تبين للمحكمة عدم وجود حالات المساهمة الاصلية والتبعية بموجب قانون العقوبات العراقي بين المتهمين الذين اطلقوا النار من بنادقهم واصاب المجنى عليه بطلق ناري واحد انتج موته فان نظرية القدر المتيقن تجد لها حضورها في التطبيق بهذه القضية ) . 

وهناك من الفقهاء من يقول بان تطبيق هذه النظرية لايقتصر تطبيقها على جريمة القتل العمد الاني البسيط وانما يمكن تطبيقها على جرائم اخرى مثل القتل الخطأ ( المادة ٤١١ ق ع) والضرب المفضي الى الموت( ٤١٠ ق ع ).

رأينا حول الموضرع :- 

اننا لسنا مع تطبيق هذه النظرية وبالتالي مسائلة الجناة عن جريمة عقوبتها اقل من عقوبة الجريمة التي عقدوا العزم عليها وبناء على نفس الاسباب والعلل الواردة في القرار التمييزي الاخير الصادر عن محكمة تمييز بغداد ولكن مع بعض الاختلاف في التوجه( حيث انه اذا ما توافرت جميع الشروط المطلوبة لتطبيق تلك النظرية فانني ارى لزوم مؤاخذة جميع المتهمين عن جريمة تامة ( القتل العمد) التي تحققت باعتبارهم شركاء لفاعل مجهول لم يتم التوصل الى هويته لان مجرد تواجدهم في مسرح الجريمة وبدأهم باطلاق النار المتوافق والمتزامن على المجنى عليه يحمل معنى المؤازرة والمساعدة فيما بينهم) وبالتالي تحقق مسؤوليتهم الجنائية وفق المادة ( ٤٠٥ ق ع وبدلالة المادة ٤٧ منه باعتبار ان كلهم تواجدوا في مكان الحادث)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق