المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 22 أبريل 2017

بحث النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

بحث النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم
بحث النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم
منقول

ثانيا :اجراءات رفع دعوى البطلان لحكم التحكيم والمحكمة المختصة بنظرها:

خصصنا الموضوع السابق لدراسة اسباب دعوى البطلان ونخصص هذا الموضوع لدراسة إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم والمحكمة المختصة من خلال النقاط التالية:

اولاً: المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم التحكيم وسلطتها.

ثانياً: ميعاد دعوى البطلان.

ثالثاً: إجراءات رفع الدعوى وسير الخصومة، ونستعرض تلك النقاط على النحو التالي:

أولاً: المحكمة المختصة بدعوى بطلان حكم المحكمين وسلطتها:

تنص المادة(544) من قانون التحكيم اليمني على أنه: "ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف...الخ".

يتضح من خلال نص المادة السابقة أن محكمة الاستئناف هي المختصة بنظردعوى البطلان، وذلك طبقاً للقواعد العامة للاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون المرافعات المواد(92-97) ()، باعتبار أن المحكمة الابتدائية المختصة بنظر النزاع تتبع محكمة الاستئناف.

كما يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على منح الاختصاص بنظر دعوى البطلان إلى اية محكمة استئناف في الجمهورية ليست مختصة أصلاً من حيث المكان م(8) تحكيم يمني، ذلك لأن قواعد الاختصاص المكاني غير متعلقة بالنظام العام، فكل اتفاق علة مخالفتها يكون صحيحاً ونافذاً().

أما الوضع في التشريع المصري فقد نصت المادة(54/22) من قانون التحكيم المصري على أنه: " تنص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون وغير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع".

يتضح من نص المادة السابقة أنه تختلف المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان حسب نوع التحكيم، فإذا كان التحكيم تجارياً دولياً بالمعنى الذي حددته المادتان(2، 3) من قانون التحكيم المصري كان الاختصاص بدعوى البطلان لمحكمة الاستئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى.

أما إذا لم يكن التحكيم تجارياً دولياً فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان يكون لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعهاالمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.


سلطة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان:

تتحدد سلطة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان الحكم التحكيمي ودورها في نظر تلك الدعوى بالنظر إلى توافر أحد أسباب البطلان الحكم التحكيمي التي وردت في المادة(53)من قانون التحكيم اليمني على سبيل الحصر، أي يقتصر دور محكمة الاستئناف وهي تنظر دعوى البطلان طبقاً لاحكام قانون التحكيم في إمعان النظر في توافر احد الأسباب الموجبة ببطلان الحكم التحكيمي من عدمه، فإذا توافر سبب من هذه الأسباب قبلت الدعوى وحكمت ببطلان الحكم التحكيمي.

حيث أن محكمة دعوى البطلان هنا لا تعتبر محكمة موضوع، وتقتصر رقابتها على النظر في توافر سبب من أسباب البطلان وهي المسائل المتعلقة بشكل الحكم وإجراءاته فقط، فهي لا تملك عند الحكم ببطلانه أن تعدل ذلك الحكم أو تلغيه حتى ولو كان مخالفاً للقواعد القانونية الموضوعية ، وهذا ما أكده القضاء اليمني في العديد من أحكامه.

فقد جاء في أحد الأحكام الصادرة عن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة على أن: "هيئة الحكم في الشعبة عندما تنظر لأحكام المحكمين لا تنظر لموضوع الحكم إذ أن مهمتها محددة وهي مراقبة أحكام المحكمين من حيث سلامة الإجراءات التي قام بها المحكم أو هيئة التحكيم().

ومع ذلك فإن هناك اتجاهاً فقهياً يذهب إلى القول أن المحكمة التي تنظر دعوى بطلان الحكم التحكيمي يمكن لها أن تنظر موضوعة، وذلك في حالة اتفاق أطراف التحكيم على إعطائها هذه السلطة بصفة تبعية عند فصلها في دعوى البطلان.

وتبرير ذلك أنه عندما تتصدى محكمة دعوى البطلان لموضوع الحكم بعد حكمها بالبطلان، فإن ذلك يؤدي إلى الاقتصاد في النفقات والجهد والوقت().

ولا يختلف هذا الدور في التشريع المصري الذي يتضمن أن تنتهي مهمة المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بصدور حكمها أما ببطلان حكم المحكم، او برفض الدعوى، ولا تمس موضوع النزاع لا من قريب أو من بعيد ، بخلاف الوضع في بعض القوانين التي تجيز للمحكمة المختصة بنظر البطلان وإبطال الحكم وإصلاحه، أي النظر في موضوع النزاع، وذلك كالتشريع اللبناني().

والحكم الصادر من المحكمة المختصة بدعوى البطلان سواء بعدم قبول الدعوى، أو ببطلان الحكم التحكيمي يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات().


ثانياً: ميعـاد دعوى البطـلان:


لم يحدد المشرع اليمني ميعاداً معين لرفع دعوى البطلان، ولكنه نص في المادة(54) من قانون التحكيم على أنه: "ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية.. الخ".

ويفهم من ذلك ميعاد رفع دعوى البطلان لأحكام المحكمين تحدد بالمدة التي حددها المشرع الاستئناف الابتدائية، وذلك طبقاً لنص المادة(275) من قانون المرافعات وهي ستون يوماً().

ولم يحدد كذلك قانون التحكيم اليمني كيفية احتساب هذه المدة، مما يتعين معه الرجوع إلى نصوص قانون المرافعات المادة(276)، والتي تحدد بداية احتساب مدة الستون يوماً، وذلك من تاريخ استلام المحكوم عليه نسخة الحكم، او من تاريخ إعلانه بالحكم إعلاناً صحيحاً.

ويجوز في قانون التحكيم اليمني رفع دعوى البطلان بعد مضي مدة الطعن المحددة بالقانون إذا كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقوم طالب رفع دعوى البطلان برفعها في أقرب وقت بعد زوال الأسباب القهرية مادة(54) تحكيم.

ومسلك القانون اليمني محل نقد من بعض من الفقه، وذلك بالقول أن تخويل الحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان بسلطة تقديرية في تحديد القوة القاهرة التي يتم خلالها وقف الميعاد والطعن بالبطلان محل نظر، لأنه يتيح للخصوم خلق أمور أو اسباب واهية لرفع دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد، وهذا عيب في القانون اليمني يؤدي إلى المماطلة والتراخي، وكان الأجدر به أن يحيل ذلك على القواعد العامة().

وفي تقديرنا أن على محكمة الاستئناف في نطاق سلطتها التقديرية تحديد الاسباب القهرية من خلال الاستعانة بالقواعد العامة المقررة لوقف المواعيد بصفة عامة مثل القوة القاهرة التي تؤدي إلى وقف المواعيد.

ويختلف القانون المصري عن القانون اليمني في هذه المسألة، حيث حدد قانون التحكيم المصري ميعاداً تسعون يوماً لرفع الدعوى ببطلان حكم التحكيم مادة(54) تحكيم مصري().

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم التحكيمي للمحكوم عليه أياً كانت طريقة الإعلان، أو كيفيته.

ويسري على هذا الميعاد القواعد العامة في قانون المرافعات المصري من حيث بدايته ونهايته وامتداده وأسباب هذا الامتداد().


ويترتب على قوات الميعاد رفع دعوى البطلان سقوط الحق في الطعن بهذه الطريقة، ويحصن الحكم التحكيمي .


ثالثاً: إجراءات رفع دعوى بطلان حكم المحكمين:

لم ينظم قانون التحكيم اليمني إجراءات رفع دعوى بطلان الحكم التحكيمي أمام محكمة الاستئناف، ولهذا نرى أن تطبق القواعد العامة لإجراءات دعوى البطلان، أي ترفع بعريضة أصلية تكون بعدد المدعى عليهم وفقاً للإجراءات والأوضاع المعتادة لرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف، أي بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة المختصة، حيث ترفع وفقاً لما تضمنته نصوص المواد(104) وما بعدها من قانون المرافعات اليمني().

مع ملاحظة بأننا لسنا إزاء طعن بالاستئناف، وإنما طعن بالبطلان منظورة من محكمة الاستئناف، وتتبع الإجراءات المعتادة بيانات عريضة الطعن على أن يلزم تحديد الحكم المطعون فيه بعريضه الطعن مع بيانات أوجه الأسباب والحالات التي بنى عليها الطعن ببطلان الحكم التحكيمي، والتي حددت على سبيل الحصر في قانون التحكيم مادة(53)، والذي سبق إيضاحه.

كما أنه لابد لقبول دعوى البطلان أن تتوافر الشروط العامة لقبول أي دعوى أو دفع وهي:

المصلحة: شرط لقبول طلب إبطال لأحكام المحكمين طبقاً للقواعد العامة لقبول أي طلب، أو دفع أو دعوى، ويتمثل شرط المصلحة من خلال الباعث أو الرافع من رفع الدعوى، وتعني الفائدة أو المنفعة التي تعود على المدعي من المحكم قضائياً بطلباته في دعوى البطلان().

الصفة: وهي عبارة السلطة أو الولاية في مباشرة الدعوى، حيث يستمدها المدعي في كونه صاحب الحق في الدعوى التي رفعت للمطالبة، أو نائباً عن صاحب الحق، فإذا كان المدعي صاحب الحق كانت له صفة المطالبة به()، أي أنه لا تقبل الدعوى إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها حكم التحكيم، فإن رفعت من غير من كان طرفاً في الخصومةكانت غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة().


والسؤال هنا هو هل يجوز لأحد طرفي التحكيم التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور الحكم التحكيمي؟

للإجابة على ذلك، نقول أن التنازل عن دعوى البطلان قبل صدور الحكم غير جائز، بل أن ذلك إذا ما تم يكون عدم الأثر من الناحية القانونية، لأن دعوى البطلان لا تعتبر طريق للطعن بالمعنى الصحيح، والحق فيها لا ينشأ قبل صدور الحكم، ولذلك فلا يجوز التنازل عن حق قبل نشأته().

وقد نصت المادة(54/11) تحكيم مصري على أنه: "ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم"، وقد أحسن المشرع المصري بالنص على ذلك صراحة .

أما المشرع اليمني فلم ينظم ذلك، ولذا نهيب بالمشرع اليمني أن يسلك مسلك المشرع المصري بضرورة النص على ذلك صراحة.


موضوع دراستنا للحلقه القادمة سانخصصه للدراسة اثررفع دعوى البطلان على حكم التحكيم ..تابعونا


اعداد عضو منتدى الفقه والقانون اليمني

علي القليسي

هناك تعليقان (2):

  1. التحكيم المطلق للمحكمين الذي لا منها فيه وان طرفى النزاع قابلين بهذا الحكم وما معاهم غير ماحكم به المحكمين هل يجوز لاحد الأطراف الاستئناف او الطن ببطلان الحكم نرجوا الاجابة

    ردحذف
  2. صدر حكم محكم بماء على اتفاق تحكيم موقع من الطرفين بيني وبين مستاجر بتمكينه من الدكان لمدة سنتين كاملة ثم عليه الاخلاء بدون قيد او شرط وتم القبول به من الطرفين والتوقيع والبصمة علية مع الشهود وبعد استكمال المستاجر العامين كاملة رفض الاخلاء وقام بتقديم داعوي كيدية باننا سرقنا محله هل نص المادة ٤٨ يكون ساري باعتبار الحكم نهايي وبات ام لا بد من ايداع الحكم لدى محكمة الاستناف

    ردحذف