المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 22 أبريل 2017

بحث مذهب وحدة القانون

مذهب وحدة القانون 

بحث مذهب وحدة القانون
بحث مذهب وحدة القانون 

منقول 
وفقا لهذا المذهب فإن القانون الدولى والقانون الداخلى لهما نفس الأساس وينتميان الى نظام قانونى واحد ومن أنصار هذا المذهب فقهاء المدرسة النمساوية وعلى رأسهم الاستاذ / كلسن وتزعمها فى الفقه الفرنسى الاستاذ جورج سل بيد أن الاخذ بفكرة وحدة النظام القانوني لايستبعد إمكانية حدوث تعارض بين القانون الداخلي والقانون الدولى وهنا تثور مسألة أفضلية أى منهما فى التطبيق الرأى الأول - سيادة القانون الداخلى يجد القانون الدولى أساسه فى الاختصاصات التى منحها القانون الداخلى بأجهزة الدولة التى تمارس الشئون الخارجية فالدولة عن طريق هذه الأجهزة تلتزم فى أن تتصرف فى علاقاتها الدولية فى حدود الاختصاصات 

التى حددها قانونها الداخلى ومن هنا تبدو سيادة القانون الداخلى على القانون الدولى فالأخير لا يعدو فى الواقع سوى ان يكون جزءا القانون الداخلى بل يطلق عليه فى ظل هذه الفكرة بالقانون العام الخارجى غير أن من شأن الأخذ بهذا الرأى أن يفقد القانون الدولى أساسه القانونى خاصة فى حالة تغيير القانون الداخلى أو النظام الداخلي للدولة بيد أن ذلك لايحدث لأنه من الثابت عملا أن القانون الدولى لايتأثر بأى تغيرات داخلية قانونية أو سياسية فى دولة من الدول ومن جهة أخرى لايتفق هذا الرأى مع القاعدة المستقرة فى العمل الدولى والتى تقضى بتحميل الدولة المسئولية القانونية الدولية عن أعمالها الداخليه

 المخالفة للقانون الدولى سواء صدرت هذه الأعمال عن سلطتها التشريعية أو سلطتها القضائية الداخليه الرأى الثانى - سيادة القانون الدولى اتجه الفرق الثانى الى تقرير أن القانون الداخلى هو الذى يشتق من القانون الدولى هو الذى يحدد اختصاصات الدولة ويجب على الأخيرة ألا تخرج عن إطار هذه الاختصاصات ومن نتائج هذه الفكرة أن القانون الداخلى لايمكن أن يطبق الا فى الحدود التى وضعها القانون الدولى وهذا العلاقة علاقة القانون الدولى بالقانون الداخلي تشبه العلاقة التى بين قوانين الولايات فى الدول الفيدرالية والقانون المركزى فكما أنه فى الأخيرة اذا حدث تعارض بين القوانين


 تكون الغلبة والسيادة للقانون المركزى فإن نفس الحكم يؤخذ به فى حالة التعارض بين قاعدة دولية وقاعدة داخلية حيث تكون الأفضلية للقاعدة الدولية غير أن هذا الرأى قد وجه اليه نقد أساسى من جانب أنصار النظرية الإرادية الذين يرون فيه خروجا على الحقائق التاريخية التى تثبت أن القانون الداخلى أسبق فى الظهور من القانون الدولى وبالتالى كيف يكون السابق فى الوجود مشتقا من اللاحق وتابعا له ومن جهة أخرى فان القول بسيادة القانون الدولى على القانون الداخلى تعنى أن القانون الدولى يمكن أن يلغى أو يعدل قاعدة داخلية وهذا حكم مخالف لمبدأ قانونى فحواه أن العمل القانونى الداخلى لا يلغى أو يعدل وفقا لإجراء قانونى مماثل ويرد على ذلك أنصار وحدة القانون بأنه ينبغى التجرد من النظرة التاريخية وبحث المشكله على أساس من التطور القانونى البحت ولاتتفق الدول على حلول واحدة للمشكلة فبعضها يعترف بالوحدة ويطبقها بشكل مطلق ( الولايات المتحدة الأمريكية ؛ المانيا الأحادية ) وبعضها الاخر يتطلب - وخاصةفى حالة المعاهدات أن يوافق عليها البرلمان مثل المملكة المتحدة والجمهورية اليمنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق