المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 19 أبريل 2017

بحث التطور التاريجي للتشريع الضريبي

التطور التاريجي للتشريع الضريبي

بحث التطور التاريجي للتشريع الضريبي
بحث التطور التاريجي للتشريع الضريبي


مبدا قانونيه الضريبه 


كانت الضريبه تعرف منذ قديم الازل وكانت الدوله تحصلها وتجعلها عملا من اعمال السيده للدوله ولكن كان قديما تحصل الضريبه دون تقدير معين عادل بالنسبل لدخول الافراد فكلما تحتاج الدوله الي اموال كانت تحصل ضريبه بشانها وكان هذا ظلما كبيرا للمواطنين ومر قانون الضريبه بمرحلتين 1- مبدا لا ضريبه الا برضا المكلفين 2- لا ضريبه الا بقانون --

اولا لا ضريبه الا برضا المكلفين.......,

وهو المبدا الذي ارتبط بمولد البرلمان والديمقراطيه بعد ان كان الحاكم يجمع الجبايه والضرائب دون مراعاه لمقدره المكلف بالضريبه بدا البرلمان يسحب هذا الامر وهذه السلطه منه لانه ممثل الشعب او العيه علي حد القول ووضع البرلمان شروط وقواعد لجمع هذه الضرائب وتكون متكافئه مع دل الممول ونسبه من الارباح ولا تقترب الي راس المال وبدا هذا المبدا لا ضريبه الا برضا المكلفين كانت بدايته في انجلترا في الميثاق العظيم الذي سحب هذه السلطه من الملك واعطاء للمثل الرعيه وهو البرلمان وفي فرنسا كان مطبقا هذا المبدا الي نهايه القرن الرابع عشر وكان الملوك يدعون مجلس طبقات الامه وهو مجلس النواب الان الي موافقته في تحصيل ضرائب جديده بوصفه ممثلا للمكلفين من الامه بالضريبه وسقط هذا المبدا في انجلترا بل في اوربا كلها بعد انا عاده اوربا الي الحكم المطلق والاستبداد مره اخري وفي فرنسا سقط ايضا بعد تولي هنري الرابع 

ثانيا لا ضريبه الا بقانون ..........,

ارتبط هذا المبدا بالفيلسوف الفرنسي بودان وقال بودان ان الضريبه من اعمال السياده ولا تكون اعمال السياده مشروعه الا بناء علي قوانين اذن الضريبه لاتكون الا بقانون ولانها تتميز بالاكراه في تحصيلها اذن لابد ان تكون ملزمه وبناء علي قانون

11- تطوره في اانجلترا ---وبدا التطور في اجلترا مره اخري بعد تدهور مبدا لا ضريبه الا برضا المكلفين بدات شوكت البرلمان تقوي مره ثانيه بعدما ساد الحكم المطلق بدا البرلمان يقوي وينشر الديمقراطيه في ارجاء اوربا مره اخري وجعل الضريبه بقانون وعدم شرعيه اي ضريبه الا بناء علي نص قانوني اقال البرلمان تحريم اي جبايه نقديه من اي نوع الا ما ينص عليها البرلمان في قوانينه 

22- تطوره في فرنساا---ثم بدا التطور في فرنسا ايضا بقيام الثوره الفرنسيه اتبعت مبدا قانونيه الضريبه وقالت ان انشاء اي مورد ضريبي للدوله لا يكون الا من خلال البرلمان وقرر للبرلمان او الشعب نفسه ان يحدد قيمه الضريبه وكيفيه تحصيلها وانفاقها والمراقبه علي هذا الانفاق ثن توالت الدساتير الفرنسيه التي تؤكد هذا المبدا الي يومنا الحالي 

3- تطور المبدا في مصر 

-------------------------------التطور في مصر ---------------------

-- تعرض في مصر للمد والجزر عرفه الفراعنه منذ قديم الازل ولكن في العصر الحديث الي سنه 1882لم تناقش مصر فرض الضريبه في البرلمان او تتعرض الي تعديلها او الغائها او الاعفاء منها لكون مصر دوله رئاسيه في هذه الاوقات الي سنه 1882 في دستورها قال الدستور عدم فرض ايه ضرائب جديده اي كان نوعها الا بموافقه البرلمان وايضا في دستور 1923 حيث قال لا يجوز فرض ضريبه او الغاؤها او تعديلها الا بقانون ولا يجوز تكليف الاهالي باي اعباء ماليه الاالقانون وكان اول قانون رقم 14 لسنه 1939وقانون 99 لسنه 1949واستمر التطبيق للمبدا وكثره القوانين وايضا دستور 1971واستقرت محكمه النقض المصريه الي ان الضريبه ليس رباط عقدي بين الممول والدوله وانما يقررها القانون ويعفي منها القانون واجمع الفقه علي ان الدوله لا تستطيع ان تفرض مالم يفرضه القانون ايضا الشعب لا يستطيع ان يجتمع علي مخالفه القاعده القانونيه ويمتنع عن السداد ومن فؤائد فرض الضريبه بقانون ان الممول يعلم مركزه القانوني وانه اذا ادي ماعليه لا يعرض نفسه للعقاب كما في باقي التشريعات الاخري الجنائيه والمدنيه وغيرها يعلم ماله وماعليه بموجب هذه القوانين الصادره للضريبه وقد وردت قوانين عقابيه مثلها مثل القانون الجنائي لمن خالف هذه القواعد ان يعرض نفسه للجزاء 

----------------------------تطور نظام الضريبه علي الدخل في مصر ------------

-بتاثر التشريع الضريبي بمجموعه عوامل في الدوله تحدد علي اساها الضريبه ومنها الدخل كان في البدايه 1- في العصر الفرعوني 

تطور في الضريبه فعرفوا الضريبه المباشره وغير المباشره واحصوا السكان والدخول من الثروه العقاريه والنقوله واطلقوا عليها اسم حساب الذهب والحقول وضريبه التركات كانت تحدد ب5% تصاعديه الي 10% ورسوم جمركيه اذا خرجت السلع خارج الحدود المصريه وكان يعفي منها الكهنه والمواظفين واملاك المعابد

2- وفي العصر الاغريقي 

فرض اتباع الاسكندر كما درسنا في تاريخ مصر الفرعوني علي الكروم والحدائق ورسوم جمركيه وحتي داخل البلاد اذا انتقلت ونعلم ما كان من ظلم وتحصيل جبايه في هذه الاونه 

----------------------3- وفي العصر الاسلامي ----------------------

عرفت ما يسمي بالجزيه ضريبه الرؤوس وكانت تفرض علي الزميين وهم غير المسلمين اما من احتمي من بلاد الكفر الي بلاد الاسلام يعتبر مستامنا لا يدفع الجزيه خلال سنه ثم بعدها يدفع وكان ديناران وهو ما يعادل جنيه مصري وكان يعفي منها الشيوخ والنساء والاطقال والرهبان 

الضريبه العقاريه----كانت الاراضي تقسم الي قسمين 1- اراضي عشوريه 22- اراضي جراجيه اولا العاشوريه هي الاراضي التي ملكها المسلمون عنوه وكانت تدفع عشر محصولها عينا اذا كانت تروي بدون اله رافعه ونصف العشر اذا كانت تروي باله رافعه 

ثانيا الاراضي الخراجيه وهي الاراضي التي قام اشخاص باستصلاحها واصبحت ملكهم تدفع خراج المقاسمه كجزء من المححصول يقدره الوالي ولا يقل عن الخمس ولا يذيد عن النصف او نقد ويسمي خراج الوظيفه واعتبرت ارض مصر خراجيه تدفع خراج الوظيفه نقدا 

33- العصر المملوكي كثرت الضرائب واحتكرت الدوله كثيرا من فروع التجاره وحددت الرسوم الجمركيه بمقتضي معاهات تجاريه مع بعض الجمهوريات الايطاليه فرضت ضرائب علي نقل واستهلاك السلع الاجنبيه داخل مصر 

4- من الفتح العثماني عام 1517

ذادت وطائت الضرائب علي المصريين اذا فرض الاتراك جزيه سنويه تؤخذ من حصيله الضرائب العقاريه وكانت تجبي الضرائب بطريق الالتزام مع ما في النظام من ظلم وتعسف ولم يكن هناك نظام حقيقي للضرائب ولا ضابط لها وكانت تنتشر نظام الامتيازات الاجنبيه في مصر ان الاجانب لا تطبق عليهم الضريبه ولا تطبق الي علي الشعب الكادح فقط وهم المصريين 

-------------------رابعا نظام الضرائب الحديثه في مصر --------------------

بعد معاهده برونترو رات مصر النور وتنفست الصعداء وبدات في التشريع الضريب الحديدث بعد الغاء الامتيازات الاجنبيه وفرضت ضرائبها علي كل من يسكن مصر مصريين او اجانب كان هذا في عام 1939 اما في عام 1949 بدات بفرض الضريبه التكميليه علي جميع انواع الايرادات اسوه بفرنسا وبلجيكا وسعيا الي نظام الضريبه الموحده وفي سنه 1978 بدات في شان العدااه الضريبه وسعيا لاصلاح ما افسدته القوانين السابقه والغت القوانين انواع من الضرائب الامن القومي والدفاع والجهاد وبدانا اخيرا نحو الضريبه الموحده التي ننشد اليها منذ زمن بعيد وفرضت الضريبه العامه علي الدخل وهي الي يومنا هذا مطبقه في مصر 

اهم ملامح القانون رقم 91 لسنه 2005 

التخفيف الملموس للعبئ الضريبي علي الممولين – سواء كانوا اشخاص طبيعين او اعتباريين من خلا ل تخفيض سعر الضريبه وتدريجه بما يرفع العبئ عن كاهل اصحاب الدخول المنخفضه والمتوسطه ويساعد ويشجع ذات الدخل المحدود ويشجع الاستثمار الالمحلي والاجنبي ايضا اخذا في الاعتبار الاسعار الضريبه التنافسيه في دول المنطقه بما يضع مصر في مقدمه هذه الدول 

التوسع في الاعفاء للاعباء الشخصيه وهو ان القانون ينظر للشخص الطبيعي دون الاعتبار للحاله اللاجتماعيه او سواء كان رجل او امراءه في الاستفاده من هذا الاعفاء والتزاما بمبدا المساواه الذي يؤكده الدستور المصري ويحرص علي ترسيخه 

عدم التميز في المعامله الضريبيه وفقا لنوع النشاط اذ سوف تسري الضريبه علي الاشخاص الاعتباريه كاصل عام بذات السعر علي اوجه النشاط سواء كان تجاريا او صناعيا او او غير ذلك وايضا عدم التمييز في هذه المعامله بين شركات الاشخاص وشركات الاموال بحسبانها انها اشخاص اعتباريه وتستوي في الحكم في هذا الامر 

ازاله التشوهات الاقتصاديه الناتجه عن اختلاف المعامله الضريبيه للمشروعات والانشطه تتعدد القوانين التي تقرر الاعفاءات للمشروعات والانشطه التي تقرر لها معامله ضريبيه خاصه باعتبار ان قانون الضرائب علي الدخل هو الاصل في تحديد المعامله الضريبيه للممولين وعدم اعطاء الاعفاءات الا بموجب القانون وعدم التجاوز للقانون ومن هذه التجاوزات ومن هذه التجاوزات بالنسبه لراس المال المدفوع للشركات المساهمه والمقيده في البورصه لعدم وجود نظير لها في الشركات الضريبيه المقارنه فلذلك تعفي هذه الشركات 

اخذ طبيعه نشاط البنوك وشركات التامين في الحسبان عند تحديد الارباح الخاضعه للضريبه ويكون ذلك بالسماح بخصم المخصصات التي تلزم لتكوينها قانونا عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبه علي ارباح الاشخاص الاعتباريه وذلك طبقا لما فصله قانون الضريبه علي الدخل وفي مقابل ذلك حرم علي المشرع هذه البنوك والشركات في خصم الديون المعدومه التي تتوافر فيها الشروط المنصوص2 عليها فيه 

تخويل وزير الماليه سلطه وضع نظان المحاسبه للمنشاات الصغيره وذلك حتي يكفل مد يد العون للمنشاءات ومساعدته علي القيام بدورها باعتبارها احد الركائز الاساسيه للنهوض بالاقتصاد القومي وعلاج المشكلات التي يعاني منها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق