القانون الضريبي
بحث حول القانون الضريبي |
1- تعريف القانون الضريبي للقانون الضربيب تعريفات متعدده منها
1- هو نظام التشريع الذي يحكم نظام الضرائب في بلد معين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره او من اليوم الذي يحدد لسريان احكامه وذلك بعد الموافقه عليه من السلطه التشريعيه أي انه يعتد به في اليوم التالي من تاريخ نشره ولابد من موافقه السلطه التشريعيه لانه لا ضريبه الا بنص كما انه لا عقوبه الا بنص في القانون الجنائي ولايجوز فرض ضريبه او الاعفاء منها الا بناء علي قانون يوافق عليه السلطه التشريعيه ويصدره رئيس االجمهوريه وفي حاله عيابها كما نعلم يقوم مقامها رئيس الجمهوريه وتسمي بقوانين الضروره كما نعلم
-تعريف اخر هو مجموعه من القواعد والاحكام المتعلقه بالاقتطاع الضريبي لان الضريبه لابد ان تقتطع بالقوه هي من الايرادات الجبريه التي تاخذ بالقوه وتدل علي سياده الدوله وهي تضم كافه القواعد الموضوعيه والاجرائيه التي تحكم فرض الضرائب وتحديد التزامات دفع الضريبه أي ان هذه القواعد تنظم كل ما يتعلق بالضريبه من الذي تفرض عليه وكيفيه فرضها والوعاء الضريبي والتزامات الممول للضريبه وكيفيه دفع الضريبه ولابد ان ينشا عن هذا التحصيل منازعات تختص هذه القواعد ايضا بحل هذه المنازعات
---يعتبر قانون الضرائب فرع من فروع القانون العام بالاخص القانون الاداري وقواعده امره أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها واي مخالفه لها تقع باطله أي انه لا يجوز للمولين ان يتفقوا علي عدم دفع الضريبه لانها تمثل سياده الدوله ---وعندما تصدر هذه القواعد تسري باثر فوري لا تنتظر ابدا الاعلان عنها كما هو الحال في القواعد العاديه الاخري أي ان الفرد لا يتزرع في عدم معرفته بها فهي تسري باثر فوري فور صدورها علي كل مركز قانوني لم يسبق للضرائب ان توقع عليه ولا بد للاداره ان توفق بين حقوق الافراد وبين سلطه القهر في تحصيل هذه الضريبه منهم
2- القواعد الضريبيه هو قواعد متعلقه بالنظام العام أي لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها كما ذكرنا انفا وليس العلاقه التي بين الممول والدوله هي علاقه عقديه هي علاقه التزام فلو كانت عقدا لكان للطرفين حريه التعاقد والرضا ولكن تالضريبه هي عبئ مالي يلقي علي عاتق الممول لا يرده ولا يحب ان يؤديه وهذا ما يتعارض من حريه التعاقد اذن هي ليست علاقه عقديه
3- القواعد الضريبيه فهو ايضا يتماشي مع قواعد الدستور حيث لا ضريبه ولا اعفاء منها الا بنص قانوني موافق عليه من السلطه التشريعيه وصادر من رئيس الجمهوريه كما قلنا انفا فنخرج من هذا الموضوع انها لا احد يستطيع ان يحصل أي اموال او ضريبه او يعفي منها او يذيد عليها او ينقص منها الا بقانون وترتبط الضريبه بالتطور الاقتصادي والاجتماعي لانه يرتب اعباء ماليه علي كاهل الممول وهي تلقؤ علي كاهل كل مواطن حسب ما يحصل من دخل وفي حاله غياب المجلس او تفويضه لرئيس الجمهوريه يصدر قوانين ضريبيه حسب الحاجه اليها
-قاعده الاقليميه
سريان قانون العقوبات من حيث الزمان والمكان
من حيث المكان ----- أي ان كل دلوله يطبق بداخلها قانون ضريبي لا تلتزم به الدول الاخري فنقول قانون الضرائب السعودي او قانون الضرائب المصري او قانون الضرائب الكويتي وهكذا ويمكن ان يطبق علي مكان دون اخري في نفس الدوله مثال المناطق الحره لا يطبق فيها قانون الضرائب لانها لها قانونها الخاص او قواعدها الخاص فهي معفيه من الضرائب لاسباب اقتصاديه
من حيث الزمان ---- والاصل في قانون الضرائب انه لا يسري باثر رجعي هو يسري باثر فوري مستقبلي ولكن القانون المصري يجيز سريان القوانين الضريبيه باثر رجعي عدا المواد الجنائيه لان القانون الجنائي يقول ان القاعده لا تسري الا من تاريخ العمل بها الا اذا كانت في مصلحه المتهم وهنا الموول ليس من مصلحته ان تسري فيه حقه باثر رجعي ونستخلص هنا انه لا تسري القواعد الا اذا كانت صادره من مجلس النواب وبضوابط خاصه
اهميه النظام الضريبي
تحقيق الحصيله الماليه لانها توفر القدر الكافي من الايرادات للدوله ونعلم كما تعلمنا في الماليه العامه ان الايرادات تغطي المصروفات للدوله وتساهم في المشروعات وترفع مستوي الفرد وتسعي الي تطور الدوله
تحقيق الكفائه الاقتصاديه وذلك من التوجيه الفعال لاستخدام الموارد النادره أي ان هناك مواد نادره تمتلكها الدوله لا تمتلكها غيرها من الدول فعندما نستغلها تدر ربحا وتسعي الدوله من خلال الايرادات الضريبيه ان تستخدم هذه الموارد وتنتج منها وترفع مستوي الفرد والدوله
تحقيق فكره الحياد الضربيبي أي ان الدوله تستخدم الضرائب لاعاده توزيع الدخل فانها تاخذ من القادرين ثم تعيدها علي الجميع في صوره خدمات ومرتبات للمواظفين وتستخدم الدوله هذه الضرائيب في ازاله الفوارق الطبقيه بين المواطنين وتعتمد في هذا الامر علي عده سياسات هي
السياسات الماليه الداخليهكالضرائب والقروض العامه والنفقاات 22- السياسات الماليه الدوليه مثل الرقابه علي اسعار الصرف والجمارك والسلع المستورده والمصدره والحرب الاقتصاديه والانفاقات الدوليه
السياسات النقديه مثل سعر الخصم أي ان الدوله لا تسوي بين سنوات الرخاء وسنوات الكساد يا جماعه لابد في سنوات الرخاء ان تحصل الضريبه التي تحصلها دون هواده ولكن في سنوات الكساد لابد لها ان تعيد سعرالخصم تعفي من الضارئيب لوقت معين حتي لا تدفع الممول الي اغلاق النشاط التجاري وتبدا الدوله في الانهيار 4- السياسات الداخليه وهي كالمرتبات والاجور وهي من الضرائب المباشره والارباح والريع 5- السياسه السعريه مثل تاثير الرقابه علي اسعار السلع والخدمات ونعلم جميعا ان الدوله نظام الحكم فيها هو الذي يفرض سياستها التحصيليه للضرائب مثلا
- 1- الدول الديكتاتوريه تحصل ما تشاء بالطريقه التي تشاء في تحصيل الضرائب ولا يعترض احد وم نيعترض ونكل به ويعذب وهنا الضريبه لا تحصل بناء علي قانون هي سلطه تقديريه للدوله
- 2- الدوله الديمقراطيه وهي التي تحصل بناء علي قوانين تسن من السلطه التشريعيه ويصدرها رئيس الجمهوريه
- 3- الدول الاشتراكيه هي التي تجمع الموارد تحت سسيطرتها وتتحكم في توزيع الدخل وتتدخل في كل مناحي الحياه هذه الدوله تفرض ضرائب بسيطه لانها تمتاز بالملكيه العامه وليست الخاصه
- 4- الدول الراس ماليه تفرض الدوله ضرائب كبيره لانها تعطي الحريه التجاريه للافراد والشركات في ممارسه التجاره وضريبه التركات في بعض الدول تعتمد عليها اعتمادا كليا مثال بريطانيا تؤول التركه الي الابن الاكبر فلا تاخذ الضريبه الا منه ولكن في الدول الاسلاميه ومنها مصر توزع التركه كلا حسب نصيبه فتاخذ من الكل حسب الانصبه لهم في الميراث
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق