المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 14 أبريل 2017

تعليق على قرار محكمة الموضوع العراقية

تعليق على قرار محكمة الموضوع العراقية 

تعليق على قرار محكمة الموضوع العراقية
تعليق على قرار محكمة الموضوع العراقية 
ملتقى الفكر القانوني 

اصدرت محكمة جنايات دهوك وبعدد الدعوى ٢٦٣ / ج/ ٢٠١٤ في ٢٤/٤/٢٠١٤ قرارها بادانة المتهمين كل من ( ف-ج- م ) و( خ- ح- أ) و(ب-ح- ك) وفق احكام المادة ٤٢٢/ الشطر الاخير وبدلالة المادة ٤٢٤ والمواد ٤٧ و٤٨ و ٤٩ من ق ع وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقاً حتى الموت وغير ذلك من القرارات الفرعية الاخرى ،

ارسلت اضبارة الدعوى الى محكمة تمييز اقليم كوردستان بناء على طعن عضو الادعاء العام في محكمة الجنايات المذكورة وكون الدعوى مشمولة بالتمييز التلقائي بموجب قانون الادعاء العام وقانون اصول المحاكمات الجزائية ،

اصدرت محكمة تمييز اقليم كوردستان قرارها المرقم ٢٣/ الهيئة العامة الجزائية / ٢٠١٤ في ١٥/٩/٢٠١٤ والقاضي بتصديق قرار الادانة والعقوبة الصادرين بحق المتهمين جميعاً وسائر القرارات الفرعية الاخرى لانها جاءت تطبيقاً صحيحاً للقانون ،

التعليق :- وجد من وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها وفي مقدمتها اعتراف المتهمين في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي والمؤيد بشهادات الشهود والقرائن الاخرى التي حوتها اضبارة الدعوى كلها ادلة اثبتت على وجه الجزم واليقين بان المتهمين المذكورين وبالاتفاق والاشتراك قاموا بخطف المجنى عليها البالغة من العمر احدى عشرة سنة بالحيلة والاكراه من دارها في زاخو والاتيان بها الى اربيل وكان القصد من جريمة الخطف قيام المتهم الاول ( ف-.ج-م) باغتصابها لانه يعاني من الشذوذ الجنسي علماً ان المتهمتين الاخرتين زوجات المتهم الاول وبعد انكشاف امر جريمتهم هذه عاد المتهمان كل من ( ف- ج- م ) و ( ب- ح- ك) الى زاخو لانكار التهمة في حالة مواجهتهم بها وفي ذات الوقت اتصل المتهم الزوج بالمتهمة زوجته الثانية ( خ- ح- أ) في اربيل طالباً منها قتل المخطوفة ،وانها بناء على ذلك قامت بقتل الطفلة بعد تخديرهاووضعها بداخل كيس وضربها على رأسها ووجهها بالحجر ورميها في العراء وان استمارة التشريح اكدت بان سبب الوفاة هو نتيجة تلك الضربات التي احدثت تمزقات وتخريبات في الجوف القحفي نتيجة الشدة الخارجية ومما ادى الى حصول كسر في عظام الجمجمة وقد تعذر فحص البكارة او الفرج بسبب التفسخ الحاصل في الجثة لان العثور عليها كان بعد مضي سنة من قتلها ،

بخصوص التكييف القانوني للجريمة :-

يظهر من الوقائع المشار اليها والثابتة من خلال الادلة المتحصلة في الدعوى بان المتهميين ارتكبوا بالاتفاق والاشتراك جريمة خطف المجنى عليها والتي هي قاصرة بالاكراه والحيلة ونقلوها من زاخو الى اربيل بحجة الذهاب بها الى مناطق اللعب واللهو في اربيل وبقي عندهم في دارهم في بنصلاوة مدة من الزمن وبذلك تكون هذه الجريمة بحد ذاتها محكومة بنص المادة ٤٢٢الشق الاخير من ق ع ، ولكن بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة قامت المتهمة ( خ- ح- أ) بقتلها بناء على طلب المتهم زوجها بقصد عدم اكتشاف امر جريمة الخطف لها أي للتخلص من عقوبة جريمة خطفها ، مما نكون امام جريمةثانية ارتكبتها المتهمة المذكورة بصفتها الفاعلة الاصليةوفق احكام المادة ( ٤٠٦/١/ ح) من قانون العقوبات وهي ارتكاب جريمة قتل المجنى عليها عمداً تخلصاً من عقوبة جناية الخطف و يعتبر الزوج شريكاً فيها بالتحريض لان الجريمة وقعت بناء على طلبه كما ان المتهمة الزوجة الاخرى تكون شريكة في هذه الجريمة الثانية لان القتل يعتبر من النتائج المحتملة لمساهمتها في جريمة خطف المجنى عليها والتي هي الجريمة الاولى عملاً باحكام المادة ٥٣ ق ع، ولايمكن القول بانهما مرتبطتان ببعضهما البعض لانهما لم تكونا ضمن خطة اجرامية واحدة وتفكير سابق حيث ان جريمة القتل كانت فكرة طارئة وقعت بعد جريمة الخطف بفترة ليست بالقصيرة لذا فان الجمع بين الجريمتين المذكورتين وجعلها جريمة واحدة باعتبار ان الاكراه المستعمل في الخطف افضى الى موت المجنى عليه وبالتالي الاستدلال باحكام المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات من قبل محكمة الجنايات وتصديق القرارت الصادرة في الدعوى بالقرار التمييزي المنوه عنه في اعلاه غير صحيح لان الموت الوارد في تلك المادة يعد نتيجة متعدية لجريمة الخطف بالاكراه اي ان الجاني لايقصد من ممارسة الاكراه ضد المخطوف قتله ولكن يفضي الفعل الى الموت بدليل ان المشرع استعمل مصطلحي( الافضاء و الموت) كما في جريمة الضرب المفضي الى الموت المادة ( ٤١٠ ق ع) وجريمة الاجهاض المفضي الى الموت المادة (٤١٨/٢ ق ع ) وجريمة الاغتصاب المفضي الى موت المجنى عليه المادة( ٣٩٣/٣ ) من ق ع وجريمة الحريق المفضي الى الموت المادة ( ٣٤٢/٤ ق ع ) وكما هو معلوم انه هناك فرق من الناحية القانونية بين الافضاء الى الموت والقتل العمد ففي الافضاء الى الموت فان القصد الجنائي لدى الجاني ينصب على احداث النتيجة الاجرامية من سلوكه الاجرامي بيد ان النتيجة التي تحققت تكون اكبر من النتيجة المقصودة فان هذا القصد هو القصد المتعدي وتسمى الجريمة الواقعة جريمة متعدية القصد بينما ان جريمة قتل المخطوفة كانت مقصودة مباشرة من السلوك الاجرامي الذي اقدمت عليها المتهمة التي باشرت السلوك الاجرامي بناء على تحريض وطلب من زوجها المتهم لذا ومع احترامي لرأي محكمة التمييز بهيئتها العامة ارى بأن التطبيق الصحيح للقانون يقتضي محاكمة المتهمين عن جريمتين الاولى جريمة الخطف بالاكراه والحيلة وفق المادة ٤٢٢ الشطر الاخير من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك والثانية جريمة القتل بقصد التخلص من عقوبة جناية الخطف وفق المادة ٤٠٦ / ١ / ز من قانون العقوبات و لا حاجة الى الاستدلال بمواد الاشتراك لان اصل المادة ( ٤٢٢ ق ع) الشطر الاخير يتضمن ظرف التعدد في الجناة، واحالة المتهمين بدعوين على المحكمة المختصة واجراء محاكمتهم عنهما وادانتهم عن الجريمتين وفرض العقوبة المناسبة بحقهم عن كل جريمة واصدار ماتتطلب الدعوى من قرارات فرعية اخرى لازمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق