حالات المحاكمة الغيابية في القانون العراقي |
ملتقى الفكر القانوني
اثناء المحاكمة الغيابية :- وكما هو معلوم ان المحاكمة الغيابية تكون في حالتين :
- ١-اذا لم يحضر المتهم امام قاضي التحقيق او المحقق منذ بداية التحقيق وتوجيه الاتهام اليه ولم يتسنى القبض عليه رغم استنفاذ طرق الاجبار على الحضور الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،
- ٢- اذا فر المتهم بعد القبض عليه او بعد توقيفه وفق الاصول ،
هذا ما اشارت اليه احكام المادة ١٣٥٥ الاصولية ، واذا ما كانت الادلة في الحالتين المشار اليهما تكفي لاحالته على المحكمة المختصة فان قاضي التحقيق يقرر الاحالة الى المحكمة المختصة لاجراء محاكمته غيابياً .
ومما هو جدير بالذكر يتوجب على قاضي التحقيق وعند كون المتهم الهارب متهم بارتكاب جناية اصدار القرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة ومراعات احكام المادة ١٢١ بكافة فقراتها من قانون الاصول قبل احالته الى المحكمة المختصة والا يكون قرار الاحالة معرضاً للتدخل التمييزي ونقضه لان قرار الاحالة في مثل هذه الحالة يعتبر سابقاً لاوانه ،
كما ان القانون المذكور فرض على محكمة الموضوع بعض الضمانات لدفاع المتهم اثناء المحاكمة، منها ( اجراء محاكمة المتهم الهارب بذات القواعد المتخذة بحق المتهم الحاضر كما تقضي بذلك احكام المادة ١٤٩/ أ الاصولية) ابتداءً من اجراء التليغات اللازمة على ضؤ القواعد المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وكذلك من الضمانات الاخرى لزوم توكيل محامي عن المتهم الهارب او الغائب في المحاكمة الغيابية اذا لم يكن قد وكل عن نفسه محامياً وندب المحامي للمتهم الهارب يكون عند اتهامه بالجناية او الجنحة حيث يكون لمحامي الدفاع حق الاطلاع على الاجراءات القانونية للمحاكمة وله الحق في تقديم كافة الطلبات التي يراها في مصلحة موكله المتهم الهارب والدفاع عنه والتي تكون متسقة مع روح العدالة ، لذلك نجد ان هنالك قضايا كثيرة تعود الى متهميين هاربين نظرتها المحاكم والت نتيجة المحاكمة فيها الى الغاء التهمة والافراج عن المتهم الهارب لعدم كفاية الادلة او برائته من التهمة المسندة اليه وفق القانون لان تقدير الادلة وكفايتها والقناعة بها يخضع الى السلطة التقديرية للمحكمة دون اعتبار لوضع المتهم وما اذا كان هارباً او حاضراً لان ديدن القضاء هو البحث عن الحقيقة لانصاف المظلوم واعطاء كل ذي حق حقه ومكافحة الجريمة وليس الانتقام من المتهم ويجب على القاضي الجنائي ان يضع هذا المبدأ نصب عينه في عمله القضائي ،
يضاف الى ذلك ان حضور وكيل المتهم في المحاكمة دون المتهم بالذات لايجعل من المحاكمة الجارية وجاهية وانما تظل غيابية كما تشير الى ذلك احكام المادة ١٤٥ الاصولية ،
هذا وان القانون في المادة ١٥١١ الاصولية اعتبر المتهم الذي اختار التغيب بعد تقديم دفاعه اي بعد استكمال التحقيق القضائي معه وتوجيه التهمة اليه وتقديم دفاعه عنها وقبل اصدار القرار ودون اخبار المحكمة بمعذرته المشروعة يكون بحكم المتهم الحاضر ولها قبل اصدار ذلك القرار ان تامر بالقبض على المتهم واحضاره امامها لافهامه بالقرار الذي تصدره وهذا يكون في حالة كون المتهم مخلى سبيله عند المحاكمة او هروبه من التوقيف بعد ان كان موقوفاً عند اجراء محاكمته في تلك المرحلة من المحاكمة ،
ممارسة وكيل المتهم الهارب لحق الطعن التمييزي على القرار الصادر ضد موكله :-
ان ممارسة هذا الحق يختلف من حالة الى حالة ويمكن دراسة الموضوع على النحو التالي :-
١ - اذا كان الحكم الصادر بحق المتهم الهارب او الغائب بالاعدام أو السجن المؤبد فانه بموجب احكام المادة ٢٥٤ / أ الاصولية يتعين على محكمة الجنايات ارسالها الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها لاجل ممارسة ولايتها في رقابة شرعية القرارات الصادرة فيها ومدى مطابقتها للقانون وهذا ما يسمى بالتمييز التلقائي بمعنى ان الارسال يكون تلقائياً دون التوقف على طعن الادعاء العام او وكيل المتهم الهارب وهذا يعني ان( لوكيل المتهم الهارب الحق في الطعن بالحكم الغيابي الصادر بحق موكله تمييزاً ، ولمحكمة التمييزممارسة السلطات التمييزية الممنوحة لها في المادة ٢٥٩ الاصولية ومنها تصديق قرار الادانة والحكم لحد تلك المرحلة او اصدار القرار من جانبها بنقض الحكم الصادر بالادانة والعقوبة وبراءة المتهم او الغاء التهمة والافراج عنه والغاء امر القبض الصادر بحقه )،
٢ -واما اذا كان الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالبراءة او بالغاء التهمة والافراج عن المتهم الهارب او باحكام غير الاحكام المشار اليها كان تكون الحبس الشديد او البسيط وان كانت الجريمة المسندة الى المتهم الهارب او الغائب من الجرائم المعاقب عليه بالاعدام او السجن المؤبد فأن الدعوى ترسل ايضاً الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها لانها هي الاخرى تكون خاضعة للتمييز التلقائي عملاً باحكام المادة ١٦/ اولاً من قانون الادعاء العام المعدل فان محكمة التمييز تدقق القرارات الصادرة فيها وتصدر قراراتها فيها على ضؤ المادة ٢٥٩ الاصولية بكافة فقراتها ، وهذا من ضمانات المتهم الهارب لمرحلة ما بعد صدور الحكم ضده او لمصلحته ،والضابط في تحديد كون الجريمة معاقب عليها بتلك العقوبات هو المادة القانونية التي احيل المتهم بموجبها الى محكمة الجنايات او التكييف القانوني لمحكمة الموضوع ،
٣ -ولكن التعديل الذي جرى على المادة ٢٥٤ الاصولية بموجب القانون المرقم ( ٩) في ١٩٩٢ الصادر عن الحكومة المركزية وبمقتضاه يتم ارسال اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز اذا كان الحكم حضورياً بالنسبة للمتهم ( ولكن اذا كان الحكم بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت غيابياً تحتفظ المحكمة باضبارة الدعوى لحين تسليم المحكوم عليه نفسه او القاء القبض عليه عند ذاك تجري محاكمته مجدداً طبقاً لاحكام المادة ٢٤٧ الاصولية )،،
اذن القاعدة هي انه كل ماتحققت المحاكمة الاعتراضية الوجوبية في الدعوى لايوجد طعن تمييزي ولايقبل من اي ذي علاقة بالدعوى حتى من الادعاء العام ،،لهذا نجد ان محكمة تمييز اقليم كوردستان قد تبنت هذا التعديل رغم انه غير نافذ فيه لصدوره بعد انسحاب الدوائر المركزية من الاقليم ، حيث لايجوز النظر في الطعن التمييزي المقدم سواء من قبل وكيل المتهم الهارب او من قبل الادعاء العام بالحكم الصادر بالاعدام او السحن المؤبد او المؤقت على المتهم اياً كانت الاسباب وهذا يعد اخلالاً بالضمانات الاساسية لدفاع المتهم لانه ربما تكون المحكمة قد اخطأت في تقدير الادلة واعتبرتها كافية في الوقت الذي تكون غير مقنعة او مشكوك فيها ولاتصلح لبناء حكم قضائي سليم عليها او ما شابه ذلك لماذا هذا الانتظار؟ الى حين تسليم المتهم نفسه اوالقاء القبض عليه فهذا الاتجاه التشريعي الخاطئ من شانه ابعاد رقابة محكمة التمييز على مشروعية الاحكام الصادرة من لدن المحكمة كما انه يدفع بالمحاكم الجنوح الى الادانة والحكم اكثر الاحيان وهذا ما تأباه العدالة الجنائية ، غير ان هذا التقييد لرقابة محكمة التمييز لا يكون له حضوراً عندما يكون الحكم الصادر بحق المتهم الهارب بالاحكام الاخرى غير الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت ،
ومماهو جدير بالذكر ان الاحكام التي اصدرتها المحكمة باحكام اقل من السجن المؤقت فان ذلك المنع لا يكون متحققاً وبالتالي ينبغي ارسال الدعوى الى محكمة التمييز تلقائياً باعتبار ان الجريمة المسندة الى المتهم الهارب من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد عملاً باحكام المادة ١٦/ أولاً من ق الادعاء العام ،كما يكون من حق المتهم المحكوم غيابياً الطعن تمييزاً في القرارات الصادرة بحقه لاننا لانكون امام محاكمة اعتراضية تلقائية في مثل هذه الحالة عند القبض عليه او تسليم نفسه واذا اراد نقض القرارات فانه ينبغي عليه اما الاعتراض خلال المدة القانونية او الطعن تمييزاً مع مراعات مدة الطعن يضاف الى ذلك ان المتهم اذا كان حدثاً لاتجرى بحقه المحاكمة غيابياً وانما تبقى الاوراق او الدعوى قيد التحقيق او المحاكمة لحين القبض عليه واجراء محاكمته حضورياً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق