طبيعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية يتوقف تحديد طبيعة المعاهدات والاتفاقيات |
طبيعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية يتوقف تحديد طبيعة المعاهدات والاتفاقيات على البحث فى مسألة أولية تتعلق بمدى الصلة بين القانون الدولى العام والقانون الداخلى ويسود الفقه الدولى فى هذا الصدد مذهبان.
١- مذهب ثنائية القانون ويتفرع من أفكار المدرسة الإرادية
٢- مذهب وحدة القانون ويقوم على أفكار المدرسة الموضوعية ولكل اتجاه رأية فى العلاقة التى تقوم بين القانونين
١- مذهب ثنائية القانون. فالاتجاه الذى يقول بالازدواج أو الثنائية يرى النظامين القانونين متميزين ومستقلين كل منهما على الاخر وعلى ذلك فالقيمة القانونية للقانون الدولى لا ترتبط باتفاقه أو اختلافه مع القانون الداخلي ويدعم هذا الإتجاه رأية بالحجج الآتية
١- اختلاف مصادر القانون فى كل من النظامين.
٢_ اختلاف الاشخاص المخاطبين بالقواعد القانونية فى كل من النظامين ففى النظام الداخلى يخاطب القانون الأفراد فى علاقاتهم المتبادلة أما فى النظام الدولى فإن المخاطب بقواعده القانونية هم أشخاص القانون الدولى
٣- النظام القانوني الداخلى يتميز بوجود سلطات عليا منظمة تتولى التشريع والقضاء وتطبيق القانون وتوقيع الجزا على من يخرج عليها بينما النظام القانوني الدولى لا يختص بسلطة تشريعية منظمة والرجوع الى القضاء يتوقف على رضا أطراف النزاع ٤- لكى يكون للقاعدة القانونية الدولية أثر فى النظام الداخلي ينبغي أن تتحول الى قاعدة داخلية وفقا للإجراءات الشكلية التى نص عليها القانون الداخلي نقد مذهب ثنائية القانون
١- ليس سليما الاستناد الى اختلاف المصادر فى القانون الداخلي والقانون الدولى للقول بانتماء كل منهما الى نظام مستقل فالقاعدة القانونية الدولية أو الداخلية على السواء هى نتاج لمتطلبات الحياة الاجتماعية وحسن العلاقات بين الوحدات داخل المجتمع وأن اختلف وهذا وضع طبيعى باختلاف الظروف فى كل مجتمع. اذا نظرنا الى المصدر من الوجهة الشكية أى كوسيلة للتعبير عن القاعدة فإننا نجده في القانون الداخلي يرتكز أساسا على التشريع والعرف الدستورى وفى العانون الدولى يزتكز أساسا على المعاهدات والعرف العام ولا يعد ذلك اختلاف جوهريا يبزز القول باختلاف النظامين
٢- ليس صحيحا وجود اختلاف بين القانون الدولى والقانون الداخلى بسبب اختلاف الافراد المخاطبين بأى منهما لأن القواعد القانونية سواء أكانت قواعد دولية أم قواعد داخلية تخاطب فى نهاية المطاف الأفراد وتهمهم بصفة مباشرة
٣- من النادر ان ترتضى دولة قواعد دولية وتخالفها فى نفس الوقت فى قانونها الداخلي النتائج المترتبه على الأخذ بنظرية الأزواج
١- تلتزم الدولة بأن تجعل قانونها الداخلي متلائما مع التزاماتها الدولية ولكن عدم تنفيذ هذا الالتزام لا يبطل القاعدة الداخلية ويكون سببا للمسئولية
٢- يجب أن تحول الدولة القاعدة الدولية الملتزم بها الى قاعدة داخلية حتى تطبيقها المحاكم
٣- لايمكن أن ينشأ التنازع أو التعارض بين أحكام القانونين لاختلاف دائر تطبيق كل منهما والعلاقة المتصورة بينهما تقتصر على الإحالة فقد يحيل القانون الدولى أمر الفصل فى مسالة معينة الى القانون الداخلي كبيان من رئيس الدولة وسلطاته وقد يحدث العكس ويحيل القانون الداخلي أمر الفصل فى مسألة ما الى القانون الدولى صفوة القول هذا المذهب يقوم على مبدأ الفصل بين القانون الدولى والقانون الداخلى بحيث يستقل كل منهما بمجال تطبيقه فتثب المعاهدة قوتها الملزمة بمقتضى أحكام القانون الدولى ولكن التزام الدولة باحترام المعاهدة ليس من شأنه أن يستتبع نفاذ المعاهدة بقوة القانون فى داخل كل من الدول المتعاقدة بل المرجع الاول والأخير فى هذا النفاذ هو سلطان المشرع الوطنى فإذا أمر المشرع بتنفيذ المعاهدة كانت الدوله قد أوفت بالتزاماتها الدولية وإذا أغفل المشرع هذا الأمر أمتنع تنفيذ المعاهدة وكانت الدولة فى هذا الحالة مخلة التزاماتها الدولية وجزاء هذا الإخلال هو المسئولية الدولية طبقا لقواعد القانون الدولى العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق