الحجز التحفظـي على العلامات التجارية وشـروط إجرائه
بحث الحجز التحفظـي على العلامات التجارية وشـروط إجرائه |
أولاً: أهمية الحجز التحفظي على العلامات التجارية:
بمقتضى نص الفقرة (ب) من المادة (115) من قانون الحق الفكري اليمني والمادة (922) من قانون الحق الفكري الكويتي بأنه "يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون وضعت عليها العلامة أو البيانات موضوع الجريمة".
يتضح من النص السابق على أهمية الحجز التحفظي كإجراء فاعل للمحافظة على دليل الاعتداء على العلامة التجارية أو استخدام بعض ما يتحصل من بيع المنتجات أو الأدوات والبضائع المحجوزة لتعويض صاحب الحق إذا ما تبين أمام المحكمة وقوع اعتداء على العلامة التجارية.
ومن الجدير بالملاحظة في هذا الخصوص أن قانون الحق الفكري اليمني وكذلك الكويتي لم يتعرضا لقواعد خاصة بالحجز التحفظي يتعين إعمالها وإنما اكتفيا بعبارات مثل " ... توقيع الحجز.." أو ".... بيع الأشياء المحجوزة.." تاركان الرجوع إلى القواعد العامة التي وردت في قانون المرافعات والتنفيذ() والتي تتعلق بنظام الحجز . ومرد ذلك أن الحجز التحفظي وفقاً لأحكام قانون المرافعات يتفق مع الحجز التحفظي وفقاً لقانون الملكية الفكرية من حيث أن كلاً منهما إجراء وقائي يهدف إلى منع التصرف في المال محل الحجز أياً كان هذا المال، كما أن كلاً منهما لا يتم إلا بناءً على طلب من صاحب الشأن إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها()، وعلية يتعين على طالب الحجز أن يرفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز عليه بالحجز وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن إذا قدم طلب الحجز ابتداء أو برفع دعوى صحة الحجز إذا قدم طلب الحجز التحفظي تبعاً لدعوى موضوعية منظورة()، إضافة إلى هذا يقوم بالحجز التحفظي في الحالتين معاون التنفيذ وذلك وفقاً للقواعد العامة من قانون المرافعات والتنفيذ ووفقاً للقواعد الخاصة في قانون الحق الفكري().
وتكون للقاضي مصدر الأمر بالحجز التحفظي في الحالتين سلطة تقديرية أيضاً ، فله أن يصدر الأمر أو يمتنع عن إصداره وفقاً لما يراه من ظروف الواقعة المطروحة أمامه ، كما يمكنه في النظامين أن يلغى الحجز التحفظي إذا بان له عدم صحة الحجز التحفظي لأي سبب كان، وإذا حكم ببطلان الحجز فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الموضوعية ويجوز لصاحبها أن يرفعها في اي وقت.
كما يتضح من النص السابق أن القانون اليمني والكويتي أجازا لمن وقع الاعتداء على علامته أياً كان نوعه اللجوء إلى القضاء لطلب إجراء الحجز التحفظي على المنتجات والأشياء الأخرى التي ارتكب بواسطتها فعل التعدي على العلامة التجارية، إلا أن الحجز التحفظي لا يمكن إجرائه إلا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة. أما إذا كانت العلامة غير مسجلة فلا يمكن إيقاع الحجز لأنه يكون من السهل على مالك العلامة المسجلة إرفاق شهادة التسجيل عند طلب إجراء الحجز التحفظي للاستدلال بها على ملكيته للعلامة التجارية رغم أن هذه الشهادة لا تعتبر دليل كافي لإثبات هذه الملكية وإنما تعتبر قرينة تقبل إثبات العكس، بينما مالك العلامة غير المسجلة لا يستطيع ذلك وادعائه ملكية العلامة بسبق استعمالها واقعة تحتاج إلى إثبات وهي من الوقائع التي يختص بتحقيقها قاضي الموضوع.
وعلى هذا فإنه يتعذر على قاضي الأمور الوقتية تحقيقها عند تقديم طلب إجراء الحجز التحفظي().
كما أن القانون اليمني لم يشترط ضمانا ماليا من قبل طالب الحجز التحفظي عند تقديمه الطلب وذلك خلافاً لما فعل القانون الكويتي حيث نص على ضرورة إيداع كفالة مالية من قبل طالب الحجز التحفظي ().
وهنا يرى الباحث أن على المشرع اليمني أن يحذو حذو المشرع الكويتي في اشتراط إيداع الكفالة المالية لأن شرط الضمان المالي على طالب الحجز سيحد من طلبات الحجوز الكيدية من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإنه سيتم تعويض المحجوز عليه من هذا الضمان عما أصابه من ضرر إذا تبين أن طالب الحجز غير محق في دعواه.
ثانياً: شروط إجراء الحجز التحفظي على العلامات التجارية:
استقر الفقه() على أن شروط إجراء الحجز التحفظي على العلامات التجارية على النحو التالي:
1-وقوع اعتداء على العلامات التجارية.
22-أن يطلب توقيع الحجز التحفظي مالك العلامة التجارية أو بموجب توكيل عنه().
3-أن تكون العلامة التجارية مسجلة في اليمن أو دولياً طبقاً للقانون.
4-أن يستصدر أمر من القاضي على عريضة مرفق بها شهادة رسمية من الإدارة المختصة تدل على حصول تسجيل العلامة.
ويثور سؤال هنا وهو هل يجوز للدائنين الحجز على العلامة التجارية؟
لم يعالج القانون اليمني هذا الافتراض وذلك يعتبر قصورا في التشريع اليمني . وقد ذهب في هذا الشأن رأي() إلى أنه يجوز الحجز التحفظي على العلامة التجارية من قبل الدائنين لأن العلامة عبارة عن مال منقول معنوي ، والمال ترد عليه جميع التصرفات الناقلة للملكية، كما يجوز ترتيب الحقوق العينية عليها ، ومن ذلك الحجز التحفظي القضائي وذلك دون المشروع المرتبط بها . وقد أخذ بهذا التوجه كثير من التشريعات الحديثة ومنها التشريع المصري والتشريع الأردني، ويميل الباحث إلى تأييد هذا التوجه بأن على المشرع اليمني ضرورة تعديل قانون الحق الفكري بما يتواكب مع تطورات العصر ويساير التشريعات الحديثة بهذا الصدد.
والله من وراء القصد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق