![]() |
رسالة للذين يزاولون مهنة المحاماة |
أخي المحامي
إن هذه المهنة يفترض أن تكون مهنة شريفة هدفها تحقيق العدالة ونصرة الحق ومنع الظلم .
قد توكل أيها المحامي في قضية واضح فيها أن موكلك ظالم للغير .
فهل يفترض في المحامي الشريف والنزيه أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا لينقذ موكله من جرمه .
إذا كان هذا فعل المحامي فعلى الدنيا السلام .
إن أبسط قواعد العدل هو سماع الطرفين وهذا واجب المحكمة .
ولكن قيام بعض المزاولين لمهنة المحاماة بشيطنة الخصم والإساءة له بشتى الصور والطعون واستدعاء ذوي النفوس المريضة من شهود الزُّور لأجل تحقيق مآربهم وقلب الحقائق . فهذا من أعظم الظلم وسيجرهم لأشد العذاب عند الله تعالى.
ومن الأمثلة الدارجة على مثل هذا السلوك الشاذ لبعض المحامين هو عندما يكون الموكل امرأة تشكو علاقتها بزوجها مثلا ، فإنك تجد من المحامين عديمي الضمير وفاقدي التقوى من يدعوها لتسجيل بلاغ لدى الشرطة أن زوجها ضربها أو ضرب ولدها أو أن زوجها قد قام باغتصابها . بلاغ كاذب هدفه تقوية حجة الشاكية حتى يكسب المحامي القضية ، وما درى أن مكسبه حرام وممشاه حرام ولقمته حرام .
ومن الأمثلة على ذلك تلك الزوجة التي اشتكت أن زوجها قد اغتصبها فبات في السجن سبع سنوات .
وقس على ذلك من التهم التي يختلقها المحامون الشاذون ويتفنون في وصف الخصم بها من أجل كسب قضية ظالمة .
هذه الرسالة تنبيه لهؤلاء المحامين وهم في أيامنا كثر ومع الأسف ، لعلهم يفيقون من غيهم وضلالهم وحتى يتذكروا ويفهموا أن الفجور في الخصام هو من علامات النفاق .
جاء في الحديث الشريف في صحيح البخاري ومسلم ، ولفظه كما في بعض روايات البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
قال النووي في شرح مسلم: (وإن خاصم فجر) أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب، قال أهل اللغة: وأصل الفجور الميل عن الحق.
وعلى هذا فالفجور في الخصام هو الكذب فيه والميل عن الحق.
والنفاق من أسباب عذاب الله وسخطه.
اللهم اهدنا واهد بِنَا واجعلنا نتوخى قول الحق وفعل الحق حتى لو تخاصمنا .
اللهم عليك بالظالمين فلهم من الجزاء من جبروت عظمتك ما يستحقون .
اللهم آمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق