المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 17 أبريل 2017

تكلم عن فعل الاختلاس الذى تقوم به جريمة السرقة ، مبيناً تعريفه ، وعناصره؟

 تكلم عن فعل الاختلاس الذى تقوم به جريمة السرقة ، مبيناً تعريفه ، وعناصره؟

تعريف فعل الاختلاس وبيان عناصره : 


يعرف الرأى السائد فى الفقه فعل الاختلاس فى جريمة السرقة بأنه سلب حيازة الشيء المسروق بعنصريها المادى والمعنوى فى وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق (المجنى عليه).
ويتضح من هذا التعريف أن الاختلاس كركن فى جريمة السرقة يقوم على عنصرين : 
أولهما : هو سلب الحيازة. وثانيهما : عدم رضاء المجنى عليه. 

أولاً : سلب الحيازة : 

تفترض جريمة السرقة أن يقوم الجانى بإتيان نشاط إجرامى معين يشكل اعتداء على حيازة المال موضوع الجريمة، فيقوم بسلب الحيازة، وهو ما يطلق عليه أيضاً «تبديل أو تغيير الحيازة». بحيث يجعل حيازته هو أو حيازة شخص آخر تحل محل حيازة المالك أو الحائز السابق. أى أن المتهم يقوم بإخراج المال موضوع السرقة من حيازة المجنى عليه، ويدخله فى حيازته هو أو فى حيازة شخص آخر، على نحو يؤدى إلى انتهاء السلطات المادية للمجنى عليه على الشىء المسروق، وتمكين الحائز الجديد من أن يباشر وحده السلطات التى تنطوى عليها الحيازة. فالاختلاس فى السرقة يفترض عدم حيازة سابقة للجانى على المال موضوع الجريمة.


ويترتب على ما تقدم أن مجرد إخراج الشىء من حيازة المجنى عليه، لا يكفى لقيام فعل الاختلاس المكون للسرقة إذا لم يعقب ذلك إدخاله فى حيازة أخرى. فالشخص الذى يطلق طائراً أو حيواناً مملوكاً للغير من قفصه، ويجعله بذلك يسترد حريته، لا يعتبر مرتكباً لجريمة السرقة، وكذلك فإن الشخص الذى يتلف الشىء فى مكانه لا تقوم بفعله جريمة السرقة، وإن أمكن معاقبته عن جريمة أخرى هى جريمة الاتلاف. وإذا قام الجانى بسلب أو تغيير الحيازة، فإنه لا يشترط لتحقق فعل الاختلاس المكون للسرقة أن يستبقى الجانى لنفسه حيازة الشىء بعد سلبها، فيتحقق فعل الاختلاس الذى تقوم به جريمة السرقة، ولو تخلى السارق فى الحال عن حيازة الشىء المسروق وأدخله فى حيازة شخص آخر.

مثال ذلك : أن يغافل نشال راكباً بإحدى وسائل النقل العام ويستولى على حافظة نقوده، ثم يسلمها إلى زميل له حتى يفر بها.

ولا يعتد القانون بالوسيلة التى استخدمها السارق فى سلب أو تغيير الحيازة. فقد يستخدم الجانى يده لإخراج المال موضوع جريمة السرقة من حيازة المجنى عليه، وإدخاله فى حيازته أو حيازة شخص آخر، وقد يستعمل أداة كخطاف، أو حيواناً. كمن يدرب قرداً على النشل. بل وقد يستخدم إنساناً حسن النية، فيعد سارقاً من يوهم أحد العمال فى نادى بأن الشىء المملوك لغيره هو ملكه ويطلب منه أن يوصله إلى منزله.

وكما سبق أن ذكرنا فإن الحيازة التى بسلبها يتحقق الاختلاس فى جريمة السرقة هى «الحيازة الكاملة». ويقصد بها السيطرة الفعلية على الشىء ومباشرة سلطات المالك عليه مع نية الاستئثار به والظهور عليه بمظهر المالك. وهى بذلك تتكون من عنصرين : الأول هو عنصر مادى، ويتكون من مجموع الأفعال أو السلطات التى يباشرها مالك الشىء عليه، كحبسه واستعماله والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات المادية والقانونية. وعنصر معنوي، ويتمثل فى نية الحائز فى الاختصاص بالشىء والاستئثار به وانصراف إرادته إلى مباشرة سلطاته عليه باعتباره ملكاً له. وهذه الحيازة الكاملة تفترض أن يكون الشىء فى حيازة الشخص باعتباره مالكاً له، أو مدعياً ملكيته. وهى تختلف بهذا المعنى عن الحيازة الناقصة أو المؤقتة فهذه الأخيرة تفترض أن يكون الشىء فى حيازة الشخص بناء على عقد من عقود الأمانة كالإيجار أو الوديعة أو الوكالة. فالحائز للشىء هنا – يحوزه حيازة ناقصة، لأنه، وإن توافر لديه العنصر المادى للحيازة المتمثل فى حبس الشىء واستعماله، إلا أنه يحوز الشىء لحساب الغير، أى يعترف بملكية الغير للشىء، وبالتالى لا يتوافر العنصر المعنوى فى الحيازة.

وتختلف الحيازة بنوعيها (أى الكاملة والناقصة أو المؤقتة) عن اليد العارضة، من حيث أن اليد العارضة على الشىء، ليست نوعاً من الحيازة، وإنما هى مجرد حالة وجود الشىء عرضاً بين يدى شخص دون أن تكون له عليه أى سلطات مادية، بل وعليه أن يرده بعد وقت يسير، وهو خاضع دائماً لرقابة من له الحق على الشىء
.
وهناك أهمية كبيرة للتفرقة بين نوعى الحيازة واليد العارضة، فمن كان يحوز الشىء حيازة كاملة أو ناقصة لا يمكن أن يسرقه، لأن السرقة اعتداء على الحيازة، فإذا كانت الحيازة له، فلا يتصور أن يصدر عنه اعتداء عليها. أما من كانت يده على الشىء عارضة، وقام بسلب حيازة هذا الشىء، فإنه يعد سارقاً له.

ثانياً : عدم رضاء المجنى عليه : 

يجب لكى يتحقق الاختلاس المكون للركن المادى فى جريمة السرقة، أن يكون سلب أو تغيير حيازة الشىء موضوع الجريمة الذى ارتكبه المتهم، قد وقع بدون رضاء المجنى عليه (مالك الشىء أو حائزه). ورغم أن المشرع لم ينص على هذا الشرط صراحة إلا أن الفقه يتفق على أنه يعد عنصراً جوهرياً فى الركن المادى لجريمة السرقة دون حاجة إلى النص عليه صراحة فى القانون. وترجع علة تطلب هذا الشرط إلى أن الاختلاس هو اعتداء على حيازة الغير، ولا يتصور حدوث هذا الاعتداء إلا إذا وقع الفعل بدون رضاء الحائز. والرضاء يصدر فى الأصل من المالك ولكن إذا كان الحائز شخصاً آخر غير المالك فرضائه (أى الحائز) أيضاً ينفى الاختلاس.

ومؤدى ذلك، أن رضاء كل من المالك أو الحائز للشىء بتغيير الحيازة يكفى لنفى ركن الاختلاس، باعتبار أن هذا الرضاء يحول دون القول بتوافر الاعتداء على الملكية والحيازة معاً. ومع ملاحظة أن الرضاء الذى ينفى الركن المادى فى السرقة هو الرضاء السابق أو المعاصر لتغيير الحيازة، أما الرضاء اللاحق على تغيير الحيازة، فلا يؤثر على قيام جريمة السرقة. وغالباً ما يتحقق عدم رضاء مالك الشىء أو حائزه بتغيير الحيازة عندما يقوم الجانى بسلب الحيازة خلسة. أى بدون علم المجنى عليه. ومع ذلك فليس هناك تلازم بين عدم الرضاء وعدم العلم، فقد يتحقق عدم الرضاء أحياناً رغم علم المجنى عليه بفعل الاختلاس المرتكب من السارق، كما فى جريمة السرقة بالإكراه. ففى هذه الجريمة يستولى الجانى على المال المملوك للغير بعلم المجنى عليه وعلى مرأى منه ولكن رغماً عن إرادته، أى بدون رضاه. فهنا تقوم الجريمة، لأن الذى يستلزمه فيها القانون هو عدم الرضاء، لا عدم العلم.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة بأنه من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس فى جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقى من واضع اليد مقصوداً به التخلى عن الحيازة حقيقة. وعدم الرضاء – لا عدم العلم – هو الذى يهم فى جريمة السرقة، والحاصل فى هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه، ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق