المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 17 أبريل 2017

تكلم عن الطرق الاحتيالية باعتبارها إحدى وسائل التدليس التى تقوم بها جريمة النصب؟

تكلم عن الطرق الاحتيالية باعتبارها إحدى وسائل التدليس التى تقوم بها جريمة النصب؟

تعريــف: 

لم يضع المشرع تعريفاً للطرق الاحتيالية، رغم أنها تعتبر أكثر وسائل التدليس استعمالاً من الناحية العملية فى ارتكاب جريمة النصب. ويمكن تعريف الطرق الاحتيالية على ضوء الرأى السائد فى الفقه والقضاء بأنها «كل كذب تدعمه مظاهر خارجية يهدف إلى إيهام المجنى عليه بأمر من الأمور التى نص عليها القانون على سبيل الحصر:.

ويتضح من هذا التعريف أن الطرق الاحتيالية تقوم على عناصر ثلاثة هى: 
الكذب

المظاهر الخارجية التى يدعم الجانى بها كذبه،
إيهام المجنى عليه بأمر من الأمور المنصوص عليها قانوناً. 

أولاً – الكذب: 

يعرف الكذب بأنه الادلاء بواقعة كاذبة فى صورة واقعة صحيحة. ولكى تتوافر جريمة النصب باستعمال الطرق الاحتيالية يجب أولاً أن يصدر عن الجانى إدعاء كاذب بأمر معين، أيا كانت صورة هذا الكذب، سواء عن طريق القول أو الفعل أو الكتابة. فالكذب هو جوهر جريمة النصب، لأنه هو الذى يؤدى إلى خداع المجنى عليه، ومن ثم يجعله يسلم ماله إلى الجانى. ويتوافر الكذب كعنصر فى الطرق الاحتيالية سواء كانت الإدعاءات الصادرة عن الجانى كاذبة فى مجموعها، أو فى جزء منها. مادام أن الجزء الكاذب من تلك الإدعاءات من شأنه إيهام المجنى عليه بأمر مما نص عليه القانون فى المادة 336 عقوبات. 

ثانياً- المظاهر الخارجية: 

من المتفق عليه فقها وقضاء أن الكذب المجرد لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية، وإنما يجب أن يقوم المتهم بتدعيم الكذب بمظاهر خارجية. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن مجرد الإدعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته. 

صور المظاهر الخارجية: 

للمظاهر الخارجية التى تدعم الكذب صوراً متعددة، ويمكن إجمال أهمها فى ثلاث صور هى: 
استعانة الجانى بشخص آخر لتدعيم ادعاءاته الكاذبة. 
القيام بأعمال مادية.

استغلال صفة معينة. 

1- استعانة الجانى بالغير لتدعيم كذبه:-

وفى هذه الصورة للمظاهر الخارجية التى تدعم كذب الجانى، يجب أن يصدر عن الشخص المتدخل ما يدعم الأكاذيب التى صدرت عن الجانى، بحيث لا يكتفى المتدخل بمجرد ترديد الكذب الصادر عن الجانى، ويجب من ناحية ثانية أن يكون الجانى هو الذى دفع الشخص المتدخل إلى القيام بتدعيم الأكاذيب التى صدرت عنه. 

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والإدعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى من الجانى وتدبيره وإرادته، لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق، وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو، لا مجرد ترديد كأكاذيب الفاعل. 

2- القيام بأعمال مادية:- 

ومن أمثلة الأعمال المادية كصورة للمظاهر الخارجية التى يدعم بها الجانى كذبه، قيام الجانى بتقديم أوراق أو مستندات مزورة أو الاستعانة فى ادعاءاته الكاذبة بنشر إعلانات فى الصحف وغيرها من طرق النشر عن شركته المزعومة أو مشروعه الوهمى. فالجانى هنا لا يستعين بإنسان آخر لتدعيم كذبه، وإنما يقوم ببعض الأعمال المادية التى يرى أنها تعزز ادعاءاته الكاذبة.

3- استغلال الجانى لظروف قائمة:- 

فى هذه الصورة للمظاهر الخارجية، تكون هناك ظروف قائمة ولا دخل للجانى فى وجودها، فيقوم الجانى باستغلال تلك الظروف لتدعيم ادعاءاته الكاذبة. وهذه الظروف قد تكون ظروفاً مادية كظرف الزمان أو المكان، وقد تكون ظروفاً شخصية تتعلق بالمجنى عليه أو بالجانى نفسه. 

ومثال الحالة الأولى من يقف على مقربة من مكان تقام به حفلة خيرية ويدعى أنه مسئول عن جمع التبرعات ليحصل على الأموال التى تقدم على سبيل التبرع فى هذه الحفلة. 

ومثال الحالة الثانية استغلال الجانى لظرف شخصى خاص بالمجنى عليه أن يقدم الجانى إلى بائع متقدم فى السن ضعيف البصر ورقة من فئة خمسة جنيهات موهماً إياه أنها من فئة عشرة جنيهات. 

أو إذا تقدم المتهم بصفته الحقيقية مسيئاً استغلالها ومضيفاً إليها من العناصر أو السلطات والمزايا ما ليس لها، ومستعيناً بهذا المجموع من العناصر لجهل المجنى عليه على أن يسلمه ماله. مثال ذلك أن يوهم رجل الدين شخصاً أن فى استطاعته أن يشفيه من مرضه أو أن يصلح بينه وبين زوجته عن طريق السحر أو الصلوات، وكانت صفة الجانى الدينية من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليهم بصدق إدعائه.
 
كذلك تتوافر جريمة النصب بهذه الوسيلة إذا كان الجانى موظفاً عاماً فاستغل الثقة المفروضة فيه بحكم وظيفته فى تعزيز إدعاءاته الكاذبة، وقضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأن عسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكماً شرعياً على مبلغ من المال من شخص بإيهامه بضرورة دفع رسم تنفيذاً لهذا الحكم يعتبر مرتكباً لجريمة النصب.

ثالثاً: أن يكون من شأن الادعاء الكاذب إيهام المجنى عليه بأمر من الأمور المنصوص عليها قانوناً: 


لكى تتوافر الطرق الاحتيالية، بالإضافة إلى الكذب الذى يصدر عن الجانى المدعم بمظاهر خارجية كما ذكرت، يجب بالإضافة إلى ذلك أن يكون من شأن هذا الادعاء الكاذب إيهام المجنى عليه بأمر من الأمور التى بينها المشرع فى المادة 336 من قانون العقوبات على سبيل الحصر، وهى: 

1- الإيهام بمشروع كاذب:- 

مثال ذلك أن يزعم الجانى بأنه يقوم بإنشاء شركة تجارية ويحتاج إلى مساهمة الغير. 

2- الإيهام بوجود واقعة مزورة:- 
كأن يوهم الجانى المجنى عليه بأن له علاقة بأحد أصحاب النفوذ وفى إمكانه أن يعينه فى إحدى الوظائف. 

3- إحداث الأمل بحصول ربح وهمى:- 
وهنا يقوم الجانى بإيهام المجنى عليه بأن فى امكانه أن يحقق له فائدة، سواء كانت مادية أو معنوية. 
والمثال السابق يمكن أن يقال فى هذه الحالة أيضا إذ يعد إحداثاً لأمل بحصول ربح وهمى أن يوهم الجانى المجنى عليه بأن فى إمكانه أن يعينه فى إحدى الوظائف. 

4- احداث الأمل بتسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال:-

وتفترض هذه الصورة للغاية من الكذب أن الجانى تسلم المال، وينشأ لدى المجنى عليه الثقة فى استرداد ماله بعد ذلك أو أنه يرد مقابلاً له. فالجانى هنا قد توصل إلى الحصول على مال من المجنى عليه مع انصراف نيته إلى الاستيلاء عليه دون رده، ولكنه (أى الجانى) يحدث الأمل لدى المجنى عليه أنه سيرد إليه ماله بعد ذلك، وفى سبيل حمل المجنى عليه على تصديق كذبه وتسليم هذا المال أعطاه ضماناً زائفاً انخدع به المجنى عليه فقام بتسليمه ماله. 

ومن الأمثلة التى يذكرها الفقه لهذه الصورة، أن تشترى أمرأة من أحد التجار سلعة معينة وبعد أن تتسلمها تدعى أنها نسيت نقودها فى المنزل، ثم توهم التاجر بأن طفلاً تصادف وجوده فى المحل هو إبنها وأنها ستتركه عنده إلى أن تعود بالثمن، ويتبين بعد ذلك أن هذا الطفل لا يمت لها بصلة. 

5- الايهام بوجود سند دين غير صحيح:- 

ويقصد بهذا الصورة، أن الجانى الذى اتجهت نيته إلى الاستيلاء على مال الغير، يوهم المجنى عليه بوسيلة ما على الاعتقاد، خلافاً للحقيقة بوجود التزام على عاتقه قبل الجانى. ويتم ذلك فى الغالب بتقديم سند دين مزور يوهم الجانى المجنى عليه بأنه صحيح. كأن يقدم شخص إلى الورثة سنداً مزوراً على مورثهم يثبت مديونية المورث له بمبلغ من النقود، فينخدع الورثة بذلك ويعتقدون صحة هذا السند ويدفعون إلى مزور هذا السند مبلغ الدين المثبت فيه. 

6- الايهام بوجود سند مخالصة مزور:- 
وتتحقق هذه الحالة بأن يوهم الدائن مدينه أنه قد أعد مخالصة بالدين لكى يحمله على الوفاء به. فإذا ما أوفى المدين بالدين الذى فى ذمته تبين أن الورقة التى أخذها لا تتضمن تخالصاً من الدين أو أنها تتضمن تخالصاً من جزء منه فقط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق