البوست قانوني بحت لم اتطرق لوجهة نظري في حاجة تانية
النهاردة الريس اعلن قانون الطورائ
يعني ايه النهاردة الريس اعلن قانون الطورائ |
يعني ايه ؟
ج : رئيس الجمهورية يقدر ياخد القرار ده فى حالة ان الامن العام يتعرض للخطر زي حالتنا النهاردة
س ليه شروط و لا سلطة مطلقة للريس ؟
ج: ليه اولا القانون رقمه 162 لسنة 1958 بينظمه فى القانون بينظمه فى الدستور المادة 1544 و على فكرة قانون قضي بعدم دستوريته قبل كده ::D :D , بصوا بقي اعلان الريس لازم يكون بعد اخذ رئيس مجلس الوزراء ,تمام كده و عنده شرط 77 ايام محددة انه ياخد راي مجلس النواب و لازم موافقة اغلبية عدد الاعضاء و خدو بالكم اقص مدة يقررها ثلاث شهور و دي اقصي مدة للريس اذن هو بقراره استعمل اقصي شئ مباح ليه ولاوم يحدد المكان و تاريخ سريان القرار
س: يعني ثلاث شهور و خلاص
ج: لا موعدكش ليه يا عم انت , عشان نفس المادة قالت ممكن التجديد لمدة مماثلة فى حالة ايه بقي ركزوا كده لازم ثلثي اعضاء المجلس يوفقوا
خدوا بالكم من حتة سيكا كده و مهمة جدا جدا جدا لايجوز حل مجلس النواب اثناء هذه الفترة
طب هو احنا بس الي كده
ج: لكل دول العالم فيها قانون طورائ
س: ياعم الامن و السياحة و شكلنا ؟
ج: متنساش فرنسا اعلنت حالة طورائ اظن الاجابة وصلت
س: و ايه نظام المحاكمة ؟
ج: من وجهة نظري كا محامي فى ميزة هامة للغاية و هو انه قضاء عادي بس استني يجوز للرئيس الجمهورية انه يعين ظباط بعد اخذ راي وزير العدل للقضاة ووزير الحربية للضباط
اهم مادة بالنسبالي فى القانون : مادة 166- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.
مطمئنة فى حالات اللخبطة الي بتحصل لو حد عنده سؤال انا جاهز باذن الله اه الاحكام لايجوز الطعن عليها و الدنيا كلها فى ايد رئيس الجمهورية فى التخفيف و حفظ الدعوى
الشرح اجتهاد شخصي مني
و اخيرا و كل الاعزاء للاخوة الاقباط ربنا يرحمهم و يصبر اهليهم يارب انا طول عمر مدرستي و مدرسة اختي كمان راهبات
محدش يبرر ان دول مش مسلمين احنا مش محتاجين ده الاراهاب يمارس ضد المسلمين ابضا فى دول عدة
محمد عماد
المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق