اين يتم تنفيذ حكم عدم نفاذ التصرف بالعقار هل في دائرة التنفيذ ام في دائرة التسجيل العقاري ؟؟؟ |
الجواب على هذا السؤال هو :::
1- ان دعوى عدم نفاذ التصرف لايمكن تنفيذ في دائرة التسجيل وذلك لان حكم عدم نفاذ التصرف لايعني تصرف صادر على العقار والتصرف العقاري يعني كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية او نقله او تغييره او زواله وكا تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة المادة (3) من قانون التسجيل العقاري , ولايعني ابطال قيد عقار وفق المادة (139 ) من قانون التسجيل العقاري .او تمليك وفق المادة (272) من قانون التسجيل العقاري ,
2- لو رجعنا الى احكام دعوى عدم نفاذ التصرف المواد (263_2699) من القانون المدني سنجد وفي نص المادة (263) مدني والتي تنص ((يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره ..)) وبما ان دعوى عدم نفاذ التصرف الواضح من هذا النص تعتبر من الوسائل الضامنة لحصول الدائن على حقه , كالدعوى الغير مباشرة والدعوى الصورية والحجر على المدين المفلس والحق في الحبس للضمان , وكذلك ان من شروط الحكم المطلوب تنفيذه متضمنا الزام المحكوم عليه بأحد الامور الثلاثة (( عمل شئي معين ,اعطاء شيئ معين , ترك شيئ معين )) فأذا خلا الحكم من احد هذه الامور الثلاثة فأنه لايقبل تنفيذه ,, ويتضح مماتقدم انه لاينفذ حكم عدم نفاذ التصرف ايضا في مديرية التنفيذ ...
وبهذا سنكون امام مشكلة الا وهي ما فائدة حكم عدم نفاذ التصرف ؟؟
الجواب // من الملاحظ ان شرط من شروط دعوى عدم نفاذ التصرف والتي ترجع الى الدائن هو ان يكون حق الدائن مستحق الاداء اي ان يكون قابلا للتنفيذ وهذا يعني ان لدى الدائن حكم متضمنا بألزام المدين بدفع مبلغ ..
وبالتالي فأن تنفيذ حكم عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنه يكون بمناسبة الحكم الاصلي الذي قضى بدين الدائن (( اي يربط في الاضبارة التنفيذية )) ومن ثم يتم التنفيذ على عقار المدين في حال عدم تسديد الدين من قبل المدين حتى وان كان العقار ليس بأسم المدين وانما بأسم المتصرف اليه بالعقار (خلف المدين) لان من شروط الحجز وفقا للقاعدة العامة لايجوز حجز اموال الغير ....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق