ممثل قانوني ام موظف حقوقي ؟
ممثل قانوني ام موظف حقوقي ؟ |
فوزي كاظم المياحي
الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي إذ لهذا الاخير إدراك وتمييز فيما تنعدم مثل هذه الصفه لدى الشخص المعنوي ، لذا كان لابد ان يقوم ممثل أدمي يعبر عن أرادته واستناداً لهذا يقول القانون المدني في الفقره 1 من الماده 48 أنه :
يكون لكل شخص معنوي ممثل يعبر عن أرادته.
على هذا فأن الوزاره شخصيه معنويه وممثلها والمعبر عن أرادتها الوزير إضافه لوظيفته والشركه شخصيه معنويه وممثلها والمعبر عن ارادتها المدير المفوض إضافه لوظيفته والموسسه العامه شخصيه معنويه وممثلها والمعبر عنها مديرها العام إضافة لوظيفته. اما أننا نلحق بعبارة الممثل صفة (القانوني) فهذا متأت كون هذه الصفه عينت لهؤلاء وغيره من ممثلي الشخصيات القانونيه بحكم القانون . فليس من اللزوم إذاً ان يكون ممثل الشخص المعنوي خريج كلية الحقوق كيما يكون ممثلاً قانونياً مثله مثل الاب فهو نائباً قانونياً عن ولده الصغير بأعتباره وليا عليه ، أيضاً القيم و الوصي ، هو وان كان نائباً قضائياً عن القاصر فهو نائباً قانونياً عنه فيما يتعلق بصلاحياته نيابه عنه ، فنحن نقول نائباً قانونياً ولا نعني بهذا النائب خريج لكلية القانون أنما لحقته هذه الصفه بحكم القانون .
اما من يحضر من زملائنا امام المحاكم فهم في واقع الأمر موظفون وهم بحكم التابع لهذا الممثل القانوني ، فهذا الاخير هو الذي يعبر عن ارادة الشخص المعنوي وليس أحداً غيره . اما الموظف الحقوقي فهو تابع وهو الذي يشترط فيه حصول على شهاده اوليه في القانون وهو لايملك سوى نقل وجهات نظر الممثل القانوني للقضاء بدليل ان الموظف الحقوقي لايملك سلطة التعبير عن مسأله معينه من دون الرجوع لهذا الممثل ، فهو يظهر دائماً بمظهر المرؤس ، وليس بصاحب قرار مطلقاً.
إذاً نقول حضر الموظف الحقوقي لوزارة الماليه الدعوى المقامه ضد وزارته ولا نقول حضر الممثل القانوني لوزارة الماليه في الدعوى المقامه ضد وزارته ، إﻻ إذا أرتئى هذا الوزير طبعا حضور جلسة المرافعات بنفسه فعليه ان يبرز في هذه الحاله المرسوم الخاص بتعينه وزيراً ، اي ممثلاً قانونياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق