عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ...
عدم جواز الاعتذار بجهل القانون |
اما انتم فليس أيا من يكون ..
فوزي كاظم المياحي
قيل ان هذا المبدأ يتوجه للقاضي والافراد جميعاً ، بيد ان الفرد من المتوقع منه ألا يكون على درايه بكل ماتصدره الدوله من احكام ، لكنه مع هذا ملزم بها في جميع الاحوال إذ ليس له الاعتذار بجهله بها . اما القاضي فمفترض علمه بالقانون . وليس للمحكمه بطبيعة الحال ان تقبل من احد إرشادها الى القانون واجب التطبيق.
من جانب اخر فإن الافراد يفترض بهم ان يكونوا على اطمئنان تام ان المحكمه انما تطبق القانون النافذ والملائم للواقعه التي لجئوا الى القضاء بشأنها.
عموماً الذي اخلص اليه ان قراراً لمحكمة أستئناف بصفتها التمييزيه صدر في 20166 يقضي برد دعوى المدعيه تحت ذريعة ان اختصاص تصحيح البيانات الواردة في شهادة الولاده او الوفاة يكون من اختصاص المدير العام لدائرة صحة المحافظه في وزارة الصحه وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 42 لسنة 95 .
لكن في واقع الأمر ان هذا الاختصاص قد نقل الى القضاء وبالتحديد الى محاكم البداءه بموجب التعديل لقانون الولادات والوفيات رقم 1 لسنة 2007 ، اي ان المحكمه المحترمه رغم مرور تسع سنوات على صدور هذا التعديل فلا زالت تجهل صدوره وتعول على تطبيق القرار رقم 42 لسنة 95.
وتعزيزا على كون المحكمه المحترمه لم تطبق القانون الصحيح انشر قرارا مفصلا بالموضوع صادر عن محكمة التمييز الاتحاديه على ان انشر قرارها أولا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق